ما هي الطريقة الشرعية في التعامل مع عظم الميت عند دفن ميت جديد؟ فقد جرت العادة على دفن عدد من الأموات في القبر الواحد، فهل تُخْرَج العظام القديمة وتُدْفَن في مكان آخر لوضع الميت الجديد أو تدفن بعد جمعها في جانب من القبر نفسه؟
الأصل أن يدفن كل واحد في قبره. وعلى ذلك: فلا يجوز إخراج عظام الميت من قبره لتدفن في مكان آخر، وإنما تُجْمَع تلك العظام وتُدفَن في جانب من نفس القبر ثم يُدفَن غيره في مكانه، وهذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
جرى عمل السلف على أن يُدفَن كلّ واحد في قبره، فإن دُفِن أكثر من واحد كُرِه ذلك إلا إذا تعذَّر إفراد كل ميت بقبره لكثرة الموتى مثلًا، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد؛ لما رواه أحمد في "مسنده" والترمذي في "سننه" وصححه: "إنَّ الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فقالوا: يا رسول الله، أصابنا جرح وجهد، فكيف تأمر؟ فقال: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وأعمقوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ»، فقالوا: أيهم نقدم؟ فقال: «أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»".
كما روي أنَّه كان يُدفَن الرجل والمرأة في قبر واحد، فيُقَدَّم الرجل وتُجْعَل المرأة وراءه.
وقد اتفق الفقهاء على أنَّ الموضع الذي يُدفَن فيه المسلم وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار ترابًا جاز الدفن في موضعه.
ولو حُفِر القبر ووجد فيه عظام الميت باقية لا يتم الحافر حفره، ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه.
ومن هذا يتضح: أنه لا يجوز إخراج عظام الميت من قبره لتدفن في مكان آخر، وإنما تجمع تلك العظام وتدفن في جانب من نفس القبر ثم يُدْفَن غيره في مكانه، وهذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما أسلفنا. وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل هناك في الإسلام صيغة معينة لتعزية أهل الميت، أو أن الأمر على إطلاقه وعمومه وبما يتيسر؟
ما حكم القيام في صلاة الجنازة؟ وهل يصح أداؤها جلوسًا من دون عذرٍ؟
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة، أم من البدعة؟ وما الدليل؟ فهناك من يقول إنها بدعة لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحد من الأئمة.
قال السائل: هل يجوز بناء مقبرة جديدة لنقل المقابر القديمة المتناثرة بالقرية وتجميعها في جبانة واحدة لغرض عمران البلد وصحة الناس؟ وهل يجوز شرعًا بناء "صندرة" فوق المقبرة لحفظ الجثمان بعد أن تحلَّل وأصبح عظامًا حتى يمكن دفن الناس بأكبر عدد ممكن؟ مع العلم أن هناك فصلًا بين الرجال والنساء. وهل لا بدّ من صلاة جنازة جديدة على الرفات عند نقلها؟
ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟