سائل يقول: زوجتي تمتلك ذهبًا كثيرًا للزينة، وكأي امرأة تقوم ببيع بعضه إذا احتاجت. فهل على هذا الذهب زكاة؟ وما مقدارها إن كان؟
القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: فبينما يرى الإمام مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ، يرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيه؛ مستدلًّا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب، بالإضافة إلى بعض الأحاديث المروية في خصوص الزكاة في الحُلِيِّ، والجمهور يُضَعِّفُون هذه الأحاديث لضعف أسانيدها من جهة، ولثبوت القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ عن الصحابة الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث، ومنهم مَن يجعلُها منسوخة، ومنهم مَن يتأوَّلها على أنَّ زكاة الحُلِيّ إنما كانت واجبة حين كان الحُلِيّ من الذهب حرامًا، فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال.
إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تُرجّح القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ؛ لأنَّ "الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال". وهذا هو المعتمد في الفتوى.
وبناء على ذلك: فلا زكاة على امرأتك في حُلِيِّها بالغًا ما بلغَ وزنُه، لكنها إن أرادت إخراج زكاته خروجًا من خلاف السادة الحنفية -مع أنَّ ذلك ليس واجبًا- وكان حُلِيُّها بالغًا للنصاب -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- فإنَّ عليها إخراج قيمة ربع العشر من قيمة حُلِيِّها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟ فالرجل له ابنان تخرجا في الجامعة، ويعملان في الأعمال الحرة، ومعيشتهما تستهلك كل دخلهما، وهما الآن يحتاجان إلى معونة لزواجهما. ويسأل: هل يجوز له أن يعطي ابنيْه من زكاة ماله، أم لا؟
ما القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذَهُ نظيرَ عمله؟
لديَّ مصنع صغير يُصَنِّعْ بعض المنتجات، فهل يمكن إعطاء بعض هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل زكاة المال كلها أو بعضها؛ حيث إنهم سيبيعونها وينتفعون بثمنها، فكأننا بعناها وأعطيناهم الثمن؟ وفي حالة جواز ذلك شرعًا هل نعطيها لهم بقيمتها التجارية أو بالقيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك؟
تابعت مؤخرًا أحد البرامج التليفزيونية لفضيلتكم حيث أشرتم إلى موافقتكم على رأي فيما يتعلق بزكاة الأموال المودعة في البنوك؛ من حيث اعتبار هذه الزكاة كزكاة الأرض واحتساب الزكاة على العائد فقط وبنسبة 10%؛ وذلك منعًا لتآكل الأصل. أرجو التكرم بموافاتي بنص هذه الفتوى بالكامل.
هل يجوز صرف أموال الزكاة في تعليم وتدريب وتأهيل ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف البصر؟