يقول السائل: كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا»؛ فهل هذا على سبيل الحصر لأسماء الله تعالى أو أنَّ لله تعالى أسماء أكثر من ذلك؟
قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن حَفِظَها دَخَلَ الجَنَّةَ» رواه الشيخان، من طريق عبد الرحمن الأعرج رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضًا ابن الأعرابي في "معجمه" عن محمد بن سيرين رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 63، ط. دار الكتب العلمية) وقال: [هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها، كلها في القرآن، وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان رضي الله عنه ثقة، وإن لم يخرجاه، وإنما جعلته شاهدًا للحديث الأول] اهـ.
وقد وردت في الشريعة أسماءٌ كثيرة لله تعالى أكثر من هذا العدد؛ فيكون المراد: من أحصى منها تسعة وتسعين دخل الجنة، وقد أخرج الإمام البيهقي في "الاعتقاد"، و"الأسماء والصفات"، وقال في "الأسماء والصفات" (1/ 32، ط. مكتبة السوادي): [فإن كان محفوظًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه قصد: أنَّ مَن أحصى من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا دخل الجنة، سواء أحصاها ممَّا نقلنا في حديث الوليد بن مسلم، أو ممَّا نقلناه في حديث عبد العزيز بن الحصين، أو من سائر ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، والله أعلم. وهذه الأسامي كلها في كتاب الله تعالى وفي سائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصًّا أو دلالة] اهـ.
وقال أبو الحسن السِّندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" المسماة "كفاية الحاجة" (2/ 439، ط. دار الجيل): [واختلف العلماء في سرد الأسماء: هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، وذهب آخرون إلى تعيّن أنه مدرج لخلو أكثر الروايات عنه، وقال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع عن بعض رواة الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين، والله أعلم. وفي "الزوائد" لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير أن ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، وقال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد] اهـ.
وجمهور العلماء على أنَّ أسماء الله تعالى ليست محصورة في تسعة وتسعين اسمًا، وأن لله تعالى أسماء غير التسعة والتسعين التي صرَّح بها الحديث، وهو ما رجَّحه الإمام الغزالي ذاهبًا إلى أنَّ فائدة الحصر في الحديث الشريف هي أنَّ هذا العدد من أسماء الله الحسنى له هذا الفضل الموعود به عند الله تعالى وهو دخول الجنة؛ قال رحمه الله في "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" (ص: 120، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [وأما الحديث الوارد في الحصر فإنه يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين، وهو كالملك الذي له ألف عبد مثلًا فيقول القائل: إن للملك تسعة وتسعين عبدًا من استظهر بهم لم تقاومه الأعداء، فيكون التخصيص لأجل حصول الاستظهار بهم، إما لمزيد قوتهم، وإما لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من غير حاجة إلى زيادة، لَا لِاختصاص الوجود بهم] اهـ.
ومن الأدلَّةِ على ذلك أيضًا الأسماء الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم والسنة المشرفة، وليس لها ذكر في رواية الوليد بن مسلم المشهورة، ومن هذه الروايات ما رواه أبو داود رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّى ثُمَّ دَعَا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ". فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِى إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يتم تداول قصيدة البردة بشكل واسع بين المسلمين؛ فما مدى صحة إسنادها إلى الإمام البوصيري؟
سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟
ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟
سائل يقول: تنتشر بين الناس مقولة شهيرة، وهي: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؛ فهل لهذه المقولة أصلٌ في الشرع الشريف؟
نعرف المقولة الشهيرة التي أطلقت على الإمام مالك رضي الله عنه: "لا يُفتى ومالك في المدينة"، ولكننا سمعنا أن سبب إطلاقها أن امرأة ماتت، فغسلتها امرأة أخرى، فطعنت في عفاف الميتة، فالتصقت يدها بها، فاحتار الناس في الحكم؛ هل يقطعون يد المرأة القاذفة، أو جسد المرأة الميتة؟ حتى قال مالك: "اجلدوها حد القذف"، بعد أن علم بقصتها، ففعلوا، فانفصلت اليد، فقيلت في حقه هذه المقولة من ساعتها. فما مدى صحة هذا الكلام؟
هل ثبت في صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟