زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب وحكم الجمع بينهما

تاريخ الفتوى: 08 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 6586
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب وحكم الجمع بينهما

ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟

هذه المرأة المسؤول عنها يجوز الزواج منها إذا لم تكن بنت ابن أختها في عصمته ولا في عدتها من طلاق رجعيّ منه، إلا إذا كان هناك مانع آخر من موانع النكاح.

أما في حالة الجمع بينها وبين بنت ابن أختها فلا يجوز؛ لوجود المانع الشرعيّ من هذا الزواج وهو الجمع بين محارم نهى الشارع عن الجمع بينهم، والضابط في بيان منع الجمع بين امرأتين هو أنَّه لا يجوز الجمع في عصمة رجل واحد بين امرأتين لو فُرضت إحداهما رجلًا لحرمت الأخرى عليه من الجهتين.

فلو فرضنا أخت الجدة لأب رجلًا لحرم عليه زواج بنت ابن أخته؛ لدخول هذه البنت في عموم قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء: 23] عند ذكر المحرمات في النكاح؛ لأنَّه يحرم على الرجل فروع أبويه وفروع فروعهما وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، ولو فرضنا بنت ابن الأخت رجلًا لحرم عليه زواج خالة أبيه؛ للإجماع على حرمة فروع الجدات والأجداد وإن علوا إذا انفصلن بدرجة واحدة، فتحرم الخالات وخالات الأصل؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَالَاتُكُمْ[النساء: 23].

وعلى ما سبق وما ورد في واقعة السؤال: فإنَّه لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت ابن أختها في عصمة رجل واحد، ويجوز ذلك على هيئة الانفراد بأن يتزوج كلَّ واحدة منهما بحيث تكون الثانية ليست تحته ولا في عدة من طلقة رجعية منه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟


هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يدعو إلى تعليم الأطفال وممارستهم الأنشطة البدنية والألعاب الرياضية؟


سيدة تبلغ من العمر حوالي خمسة وأربعين سنة، وأصيبت بضمورٍ شديد في خلايا المخ، وأيضًا أُصِيبَت بمرض ألزهايمر، كما أصيبت بِعدَّةِ جلطات بالمخ، وصار عمرها الذهني أو العقلي الآن حوالي سنتين ونصف أو ثلاث سنوات على الأكثر؛ حيث بدأت في مرحلة التبول غير الإرادي، حتى إنها لا تستطيع التحكم في كميات الطعام التي تتناولها؛ حيث تتناول أي شيء من الطعام دون تمييز للكميات، وحدث أكثر من مرة أن تناولت كميات كبيرة من الأدوية وحامض الفنيك، وبسبب هذا ذهب بها أهلها أكثر من مرة لمراكز السموم. وعندها بنتان توءمتان تبلغان من العمر حوالي خمسة عشر عامًا، وقد بدأت بالتعدي عليهما بالضرب والعنف من تقطيع شعرهما إلى ما شابه ذلك من أمور العنف. فهل إيداعها في مصحة -وهي بهذه الحالة- يعتبر من العقوق أو من قطع صلة الرحم؟ أم يجوز إيجار شقة خاصة لها؛ حيث تقوم ممرضة برعايتها ورعاية مصالحها.


سائل يقول: رجلٌ وكَّل صديقًا له في دولة أخرى ليعقد قرانه على امرأة بعينها، فعقد قرانه على امرأة خلافها. فهل هذا العقد صحيح؟


سائل يقول: رجل خطب بنت عمه لأبيه، واتفقا على المهر على يد شهود، وقرآ الفاتحة، وتم تقديم الشبكة وإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى، ومنذ حوالي شهر فُوجِئ بوالد الزوجة يريد إرجاع قيمة الشبكة نقدًا، ورفض السائل التسلّم بحجة أنَّ الفاتحة بمثابة عقد قران.

1- هل قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة يُعْتَبَر بمثابة عقد، أو لا؟

2- هل يجوز زواجها للغير بدون موافقة الخاطب؟


هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 يوليو 2026 م
الفجر
4 :20
الشروق
6 :3
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :29