معنى الاستئناس في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾

تاريخ الفتوى: 31 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 6658
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
معنى الاستئناس في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾

ما معنى الاستئناس في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾؟

الزيارة بصفة عامة مستحبة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن عَادَ مَرِيضًا أَو زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ: أَن طِبتَ وَطَابَ مَمشَاكَ وَتَبَوَّأتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنزِلًا» "سنن الترمذي".

ويجب شرعًا الاستئذان قبل الزيارة، ويكون بإعلام أهل البيت حتى يستعدُّوا لمقابلة الزائر؛ يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: 27].

فالمراد بالاستئناس: هو الاستئذانُ في الزيارة قبل الذهاب وتحديدُ موعدٍ لها؛ وذلك عن طريق الاتصال بالهاتف ونحوه من الوسائل المعاصرة.

ونستفيد من هذا أنَّ الاستئناس هو الاستئذان، وأنَّه يجب على الزائرِ أن يستأذن قبل زيارته لأحد أقاربه أو أصدقائه، وأن يُعلِمَهم قبل مجيئه إليهم بأيّ وسيلة كانت، كالاتصال بالهاتف ونحوه من الوسائل المعاصرة؛ حتى يستعد أهل البيت لتلك الزيارة، وليعلم الزائر أنَّ العدد المسموح به في طلب الإذن بالزيارة هو ثلاث مرات، وينبغي على الزائر إن لم يأذن له أهل البيت بالزيارة أن يرجع عنها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المقصود بإضافة المعارج إلى الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ﴾ [المعارج: 3]؟


يقول السائل: في بلدتنا رجل سيِّئ الخلق، ودائمًا ما يُكْثِرُ من سباب الناس من حوله؛ فنرجو منكم بيان حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟


أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟


هل ورد في السنة النبوية المطهرة ما يُفِيدُ أنَّ المسلمَ إذا سلَّم على أخيه المسلم أو صافحه غفر الله لهما قبل تفرقهما؟


يقول السائل: أعطى أخ لأخيه مبلغًا من المال وعند سداد الدين تعسر الأخ وأراد العفو عنه رغبة في ثواب ذلك؛ ويسأل عن فضل العفو والتجاوز عن المعسر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :15