الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية

تاريخ الفتوى: 24 مارس 1994 م
رقم الفتوى: 6602
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية

ما حكم الجمع بين نية سنة الفجر وتحية المسجد؟

نفيد بأنَّه إذا دخل الرجل إلى المسجد بعد أذان الفجر وقبل الصلاة الصبح فإنَّه يصلي ركعتين سنة الفجر، وتكفي عن تحية المسجد.

هذا، وينوب عن تحية المسجد مطلق صلاة يؤدّيها ذات ركوع وسجود عند دخوله، فمَن صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد فإنَّ تحية المسجد تُؤدَّى بها ضمنًا بشرط أن ينويها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الدعاء في الركوع؟


ما حكم تحريك الأصبع في التشهد؟ وما كيفيته؟


نرجو منكم بيان مذاهب الفقهاء في حكم جهر وإسرار المصلي في الصلاة.


السؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟


هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئًا؟


ما الحكمة من جهر وإسرار المُصلّي في الصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :15