بيان كيفية إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة

تاريخ الفتوى: 21 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 6775
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
بيان كيفية إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة

نرجو منكم بيان كيفية إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة؛ حيث كان والدي يعمل بالتجارة ويقوم بإيداع رأس ماله في البنك، وأخبرني أنه كان لا يخرج زكاة المال في السنين السابقة، فكيف يمكنه إخراج الزكاة رغم أنه لا يعلم متى بلغ نصابًا؟

يجب الاجتهاد قدر الطاقة في حساب مدخولات الوالد؛ لمعرفة وقت بلوغ ماله نصابًا عن طريق سؤال البنك الذي كان يضع فيه ماله وغير ذلك من طرق التوثيق والمعرفة؛ حتى يمكن حساب بدء الحول القمري الذي تجب على رأسه زكاة مال والدكَ.

والأصل براءة الذمة عن الانشغال بحق الزكاة إلا بيقين بوصول المال إلى نصاب الزكاة، والأفضل الزيادة في حساب المال؛ لأنه إذا وافق الصواب فقد برئت الذمة بيقين، وإذا كان زيادة عن المشغولة به الذمة فمحسوب من الصدقة، ولا يظلم ربك أحدًا.

وعلى والدك التوبةُ عن التقصير في إخراج الزكاة في ميعادها، والاستغفارُ للمسلمين المستحقين للزكاة الذين حجب عنهم حقَّهم طيلة هذه الفترة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة؟


هل يجوز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري؛ حيث يمر الاقتصاد حاليًّا بأزمة شديدة يتضرر منها جميع المواطنين بمختلف الطبقات، ومن المعلوم أن الاقتصاد يشمل إنشاء أو إقامة مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد تجهيز الجيش لمواجهة الأعداء أو أي أزمات أخرى، كما يتم من خلال الاقتصاد تجهيز المستشفيات لعلاج المرضى بمختلف الأطياف، وأيضًا تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها، وقد قررت الحكومة إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت.
لذا، نرجو من سيادتكم موافاتنا برأي الدين في مشروعية إخراج الزكاة بشتى أنواعها في دعم الاقتصاد مع ذكر حيثيات وأدلة الرد، سواء بالجواز أو عدم الجواز، كما نريد معرفة الآلية الشرعية لتنفيذ ذلك في حال الإجازة لدفع أموال الزكاة للاقتصاد بحيث نصل بهذه الأموال إلى مستحقيها ونحقق الهدف منها وهو: مراعاة الفقراء، وسد احتياجات غير القادرين، ودفع عجلة الإنتاج، خاصةً أن سيادتكم لكم رؤية اقتصادية يشهد لها الجميع.


نرجو منكم بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.


هل يجوز التبرع بالصدقة والزكاة لصالح منتجات رمضان؛ وهي: "خيمة لإفطار الصائمين، وكرتونة غذائية، ووجبات إفطار للمسافرين"؟


ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟


ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء، وكذلك لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27