الثلاثاء, 27 أكتوبر 2026 – 16 جُمادى الأولى 1448 هـ

رعاية مجهول النسب وحكم إعطائه من الزكاة

تاريخ الفتوى: 17 يناير 2005 م
رقم الفتوى: 6605
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
رعاية مجهول النسب وحكم إعطائه من الزكاة

هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟

اليتيم: هو الطفل الذي مات أبوه قبل بلوغ الطفل الحلم، فاللقيط يُعَدّ يتيمًا حكمًا؛ لفقده أباه واقعًا، وإن لم يكن أبوه ميتًا حقيقة، بل ويحتاج من العطف والحنان أكثر ممَّا يحتاج إليه اليتيم، حيث إنَّ اليتيم يأوي إلى أهله أو معارفه أو جيرانه فيعطفون عليه، بخلاف اللّقيط الذي حاله أنَّه مجهول الأب، ومنبوذ بغير جناية جناها.
وبذلك فاللّقيط يحتاج إلى ما يحتاجُ إليه اليتيم من العطف، والرعاية، وحسن التربية، وكفالته ككفالة اليتيم، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بإصبعيه؛ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» رواه أحمد في "مسنده".
ولا مانع من إعطاء اللّقيط من زكاة المال حيث إنَّه فقير لا عائل له، ويُعَامَل معاملة اليتيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هناك من الناس من يعترض على قول صاحب البردة: "ومِن عُلومِكَ عِلْمَ اللوحِ والقَلَمِ" ويتهمُ قائل ذلك باتهامات بالغة، ويدَّعي أن في هذا منازعة لله تعالى في علمه. فما صحة هذا الاعتراض؟ وما الرد على ذلك؟


هل يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل نفس أحكام القرآن الكريم من حيث احترامه وتنزيهه ومس المحدث له ونحو ذلك؟


ظهر علينا من يدعي حل سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة، فهل هذا الكلام يستقيم مع أحكام الشرع الشريف؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل كالاستسقاء وغيره؟


ما حكم حمل الناس في سيارة لزيارة قبر السيدة آمنة وأخذ الأجرة على ذلك؟ حيث إن زوجي يملك سيارة أجرة، ويقوم بحمل الزوَّار لزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الزائرين والحجاج والعمَّار معه، أو يتفق مع المسؤول عن حَمْلَةِ من يقومون بالمناسك على ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعًا؟ وهل ما يأخذه من أجرة تجوز له؟


يقول السائل: ما حكم بيع الأسنان المخلوعة لطلاب كلية الطب بقصد التَّعلُّم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30