ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟
يجوز شرعًا إنشاء مركز أطفال الأنابيب، مع مراعاة الحفاظ على الأنساب؛ فإذا ما ثبتَ قطعًا أنَّ البويضةَ من الزوجة والمنيّ من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة، وأُعِيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمني إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء، ونصح الطبيب الماهر الثقة بأن هذه الزوجة لا تحمل إلا بهذا الطريق- كان هذا الإجراءُ جائزًا شرعًا، ولا شيء فيه، ويثبت النسب للمولود من ذلك.
نفيد أولًا: بأنه بالنسبة للناحية الفنية والصِّحيّة لهذا الموضوع فإننا نُحِيلُ الأمر فيه على السادة الأطباء المتخصصين الثقات.
ثانيًا: بالنسبة للناحية الشرعية: فإنه لمّا كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظًا للنوع الإنساني، وكانت الصلة العضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية في جسد كل منهما، أضحى هذا التواصل والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن في جسده، واعتملَ في نفسه حتى تستقرّ النُّطفةُ في مسكن نشوئها كما أراد الله سبحانه وبالوسيلة التي خلقها في كل منهما، لا يَعْدِل عنهما إلا إذا دعت داعيةٌ؛ كأن يكون بواحد منهما ما يمنع حدوث الحمل بهذا الطريق الجسدي المعتاد مرضًا أو فطرة، فإذا كان شيءٌ من ذلك وأراد الزوجان الإنجاب على النحو المُوَضَّح بموضوع الاستفتاء، وتمَّ تلقيح بويضة الزوجة بمنيّ زوجها دون شكٍّ في استبدالِهِ أو اختلاطِهِ بمنيّ غيره، ثمَّ بعد الإخصاب والتفاعل تُعَادُ البويضةُ الملقحةُ إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى، ففي هذه الحالة إذا ما ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والمنيّ من زوجها، وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة، وأُعِيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمني إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء على النحو الموضح سابقًا، ونصح الطبيب الحاذق -الماهر الثقة- الأمين المجرب بأن هذه الزوجة لا تحمل إلا بهذا الطريق، ولم تُسْتَبْدل الأنبوبة التي تحضن فيها بويضة الزوجة ومنيّ الزوج بعد التلقيح كان هذا الإجراءُ جائزًا شرعًا، ولا شيء فيه، وإذا ما ثبتَ هذا الطفل ثبتَ النسب تخريجًا على ما قرره الفقهاء من وجوب العدّة، وثبوت النسب على من استدخلت منيّ زوجها في محلّ التناسل منها؛ لأن الأولاد نعمة وزينة، وعدم الحملِ لعائقٍ وإمكان علاجه أمر جائز شرعًا؛ لأن ذلك من باب التداوي مما يمنعُ الحمل، والتداوي بغير المحرم جائز شرعًا. والله ولي التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان؛ فما أثر ذلك على الصوم؟
ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟ فرجلٌ مريض بالقلب أُجرِيَت له عملية قسطرة، وقد نهاه الطبيب عن الصيام في رمضان، فما حكمه؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفًا أمرَ الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟
ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟
ما حكم التطعيم بلقاح كورونا؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من معالي السيد/ وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والمتضمن:
توافقًا وتماشيًا مع القضايا الفقهية المستجدة المعاصرة لواقعنا، وانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، تلتمس وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا تبيين وتوضيح أحكام جائحة (كوفيد-19) كورونا المستجد، ومع ترقب إطلاق لقاح فيروس (كوفيد-19)، وما له من أهمية وأثر بالغين، وحيث إن موضوع الحل والحرمة أمر حساس، وله شأن كبير لدى المسلمين عامة، والماليزيين خاصة؛ فإننا نلتمس من دار الإفتاء المصرية المحترمة موافاتنا بحكم استخدام اللقاح بشكل فقهيٍّ منضبط ومؤصل، وذلك حرصًا لخدمة الدين الحنيف، ومواءمة لروح العصر وأحكامه؟ شاكرين لكم حسن إسهامكم لخدمة دين الله وأحكامه، ومشاركتكم لنا في ذلك.
ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) وضوابط ذلك. فهناك صديق لي يعمل في أحد مراكز التدليك، ويقوم بعمل جلسات تدليك بصفة دورية؛ للوقاية من الإصابات العضلية المختلفة، فنهاه أحد أصدقائه عن ذلك معلِّلًا ذلك بأنَّ التدليك يترتَّب عليه كشف العورات، كما أنَّه قد يكون ذريعة لأمور محرَّمة؛ فما حكم عمله في مراكز التدليك لهذا الغرض؟