المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

تاريخ الفتوى: 08 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 6899
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الجنائز
المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل ‏الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك ‏الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب ‏المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ تجهيز ‏الميت وهو ما يلزم له من حين موته إلى أن ‏يُوَارَى في قبره من نفقات غسله، وكفنه، ‏وحمله، ودفنه، والجلوس له ونحو ذلك ‏حسب المعروف عادة بغير إسراف ولا ‏تقتير، وليس منه ما ينفق للمآتم والسرادقات ‏ونحوها.

وتجهيز الزوجة وتكفينها واجب ‏على زوجها -على مذهب أبي يوسف المفتى ‏به- ولو كانت غنية، متى كانت نفقتها واجبة ‏عليه قبل موتها؛ بأن لم يوجد ما يسقطها من ‏نشوز ونحوه، وإنَّ غير الزوج إذا قام بما ‏يلزم لها بلا إذن من الزوج أو القاضي ‏يكون متبرعًا؛ لأنَّه قام بما يجب على غيره ‏بغير إذنه؛ قال الإمام الخير ‏الرملي في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)-: [يستفاد من قوله: ووجب كفنه على ‏ورثته أنَّه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة ‏إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو ‏إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي؛ لأنَّه قد ‏أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون ‏متبرعًا] اهـ. ومن هذا يعلم الجواب عن ‏السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

هل يجوز تقبيل الميت؟


ما حكم التعامل مع جثث أصحاب الأمراض المعدية بالحرق إذا قرر الأطباء انتقال العدوى من المريض بعد وفاته؟


بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟


هل يجوز التيمّم لمَن أراد إدراك صلاة الجنازة، لأن مكان الوضوء بعيد عن مصلى الجنازة، وإذا ذهب ليتوضأ فلن يلحق بالصلاة؟


هل يجوز دفن الرجال مع النساء؟


هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2026 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :45