ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟
اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ تجهيز الميت وهو ما يلزم له من حين موته إلى أن يُوَارَى في قبره من نفقات غسله، وكفنه، وحمله، ودفنه، والجلوس له ونحو ذلك حسب المعروف عادة بغير إسراف ولا تقتير، وليس منه ما ينفق للمآتم والسرادقات ونحوها.
وتجهيز الزوجة وتكفينها واجب على زوجها -على مذهب أبي يوسف المفتى به- ولو كانت غنية، متى كانت نفقتها واجبة عليه قبل موتها؛ بأن لم يوجد ما يسقطها من نشوز ونحوه، وإنَّ غير الزوج إذا قام بما يلزم لها بلا إذن من الزوج أو القاضي يكون متبرعًا؛ لأنَّه قام بما يجب على غيره بغير إذنه؛ قال الإمام الخير الرملي في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)-: [يستفاد من قوله: ووجب كفنه على ورثته أنَّه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي؛ لأنَّه قد أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون متبرعًا] اهـ. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إلقاء موعظة أثناء انتظار المشيعين لحضور الجنازة للصلاة عليها، وعند القبر بعد دفن الميت؟ وما حكم رَمْيُ مَن يفعل ذلك بالابتداع؟
توجد دورة مياه وسط المدافن بالقرية، وأصبحت الآن تلك الدورة محاطة بالمقابر حتى إن هناك مقبرة مشتركة معها في الحائط.
والسؤال: هل من الشرع أن تستمر هذه الدورة وسط المقابر؟ علمًا بأنَّه من الممكن أن تصلَ مياهها للمدافن المجاورة، ومع العلم أيضًا بأنّه يوجد دورة أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بالجبانة.
وهل يجوز شرعًا أن يُنَظَّف مكان دورة المياه التي توجد وسط الجبانة وتُردَم ويتم إنشاء مقبرة مكانها؟
هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.
هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟
يقول سائل: توجد مقابر مِلْك لمؤسسة، هذه المقابر قد امتلأت عن آخرها بما فيها العظَّامات بحوش المقابر بالأرض؛ وحيث إنَّ تعداد المؤسسة تعدّى ثلاثة آلاف مشترك. فما هي الحلول الشرعية في التعامل مع الموتى عند امتلاء القبور خاصة عند الضرورة؟ وهل يجوز عمل عَظَّامات فوق المقابر؟
هل يجوز دفن الرجال مع النساء في قبرٍ واحدٍ؟