ما حكم إقدام بعض أولياء الأمور على ختان بناتهم؟
لا يجوز لأولياء الأمور الإقدام على ختان بناتهم؛ لثبوت ضرره الطبِّي والنفسي الجسيم بشهادة الأطباء، وكذلك يحْرُم الإقدام على ممارسته من الطبيب أو الإعانة عليه إلَّا في حالات الضرورة المرضية التي يُحَدّدها الطبيب المختصّ وفق ما نَصَّ عليه القانون.
خِتَان الأُنْثَى -كما أفادت منظمة الصِّحة العالمية- مصطلحٌ يراد به أيَّ عمليةٍ تتضمَّن إزالةً جُزْئِيَّةً أو كُلِّيَّةً للأعضاء التناسلية الخارجية الأُنثويَّة، دون وجود سبب طبِّي لذلك؛ فهو إجراء يتعلق بجسدها الذي أوجب الله تعالى رعايته والحفاظ عليه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]؛ وأباح من أجل ذلك كل ما يَضْمَن سلامته، وحرَّم كل ما يؤول به إلى الضرر.
والشريعة الإسلامية أناطت المعرفة الصحيحة بالرجوع إلى أهلها، فلا يسوغ في هذا الأمر إلا سؤالُهُم -وهم الأطباء في هذا الصدد-؛ كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
وقد أفاد الخبراء أنَّ لختان الإناث بأنواعه المختلفة مخاطرَ وأضرارًا كثيرة، والقاعدة الشرعية المقررة أنَّه "لا ضرر ولا ضرار"، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وهي قاعدة تحُول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
وعلى ذلك: فمتى ثبت ما في هذا الفِعْلة الشنيعة في جسد الأنثى من ضررٍ حسيٍّ ومعنويٍّ على المستوى الشخصي والأسري دون أدنى فائدة مرجوة؛ وَجَب حينئذٍ القول بتحريمها واعتبارها جريمة، على ما جرت به قواعد الشريعة.
أمَّا ما ورد في الختان من روايات، فقد نصَّ العلماء على أنَّه لا يصح الاستدلال بها على مشروعيته؛ قال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" (14/ 126، ط. دار الكتب العلمية): [وحديث ختان المرأة رُوي من أوجُهٍ كثيرة، وكلها ضعيفةٌ معلولةٌ مخدوشةٌ لا يصح الاحتجاج بها] اهـ.
كما لا يصح الاستدلال على مشروعيته بما أخرجه أحمد في "مسنده" عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ».
فالتعبير عن مختلِفَيْن باسمِ الغالِب منهما إذا كان بين مَدْلُولَيْهِمَا عُلْقَةٌ أَو اختلاط؛ هو من باب التغليب، ومن ذلك: قولهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: العمران، والأب والأم: الأبوان؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (1/ 333، ط. دار الكتب العلمية): [فذكر الختانين بطريق التغليب؛ كالعمرين والقمرين] اهـ.
وتأسيسًا على ما سبق؛ فإذا ثَبَت ضرر ختان الإناث ومَنْعه، فلا يجوز لأحدٍ من الأطباء الإقدام على ممارسته؛ إذ فيه تعدٍّ على جسد الأُنثَى بدون داعٍ إليه، بل ويترتب عليه مضارُّ كثيرة جسدية ونفسية؛ الأمر الذي يستوجب معه القول بحرمة الإقدام والإعانة عليه؛ فممَّا هو مقرَّرٌ في الشريعة الغرَّاء أنَّ "الإعانة على الحرام حرام"؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 5]؛ وهذا أيضًا ما نحا إليه المُشَرِّع المصري في قَطْع دَابِر هذا الفعل الإجرامي، حيث أصدر من القوانين ما يَمنَعُ به هذه الفِعلة الشنعاء، ويَعُدُّها جريمة نكراء، ويغلِّظ العقوبة على مُرتَكِبِها والجزاء؛ وذلك في قانون العقوبات المصري المعدل برقم (10) لسنة 2021م، في مادتيه (٢٤٢ مُكرَّر)، و(٢٤٢ مكرر "أ")، ولكن يُسْتَثْنَى من ذلك ما إذا كان لمبرِّر طبي يحدّده الطبيب المختص وفق ما نَصَّ عليه قانون العقوبات.
وبناءً على ذلك: فلا يجوز لأولياء الأمور الإقدام على ختان بناتهم؛ لثبوت ضرره الطبِّي والنفسي الجسيم بشهادة الأطباء، وكذلك يحْرُم الإقدام على ممارسته من الطبيب أو الإعانة عليه إلَّا في حالات الضرورة المرضية التي حَدَّدها القانون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مسئولية الأطباء عن أخطائهم كما يراها الفقهاء؟ لأننا نقرأ في هذه الأيام كلامًا عن أخطاء بعض الأطباء عند إجرائهم لبعض العمليات الجراحية أو عند معالجتهم لبعض المرضى؛ فما هو الحكم الشرعي في هذه الأخطاء؟ وما مدى المسؤولية على الأطباء؟
السؤال عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، ولكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
ما حكم اقتراح تغيير نظام السجون إلى مصانع إنتاج؟ حيث سأل أحد الأدباء الروائيين قال: إن الأستاذ توفيق الحكيم يطالب في كتابه "التعادلية" بإلغاء نظام السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج؛ لأن عقاب مرتكب الشر بحبسه -أي بحرمانه من حريته- لا يتعادل مع الذنب الذي ارتكبه وأدى به إلى ضرر الغير، فثمن الجريمة أن يؤدي المذنب عملًا موازيًا للشر الذي ارتكبه بفعل الخير الذي يؤدي إلى نفع الغير، أما السجون فلا نفع لها إلا في تخريج طراز خطر ماهر مدرب من المجرمين المحترفين، وذلك عدا ما تؤديه السجون من انشطار في المجتمع بين أشرار وأخيار، فتخلق طبقتين بين الناس تحقد إحداهما على الأخرى، بينما الشر والخير ليس أصيلًا في الإنسان، وإنما يتعاقب عليه تعاقب الصحة والمرض، وطلب السائل إبداء الرأي فيما ذكر، وهل يجوز إلغاء السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج كما رأى الكاتب أو لا؟
ما حكم ختان الإناث؛ فقد ورد للجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة استفسارات عديدة عن حكم ختان الإناث، ولما كان هناك تضارب وتمويل من جهات مانحة عديدة عملت في الفترة السابقة على الترويج لتحريم ختان الإناث، وهناك بعض السادة المشايخ يقرون بعكس ذلك؛ مما يجعلنا غير قادرين على إبداء الرأي الشرعي، لذلك نأمل التفضل من فضيلتكم إفادتنا بالفتوى تجاه هذا الموضوع.
ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟
يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.