 
                                سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟
لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأن المال خارج عن ملكية صاحبه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.
المحتويات
شرَعَ الله تعالى الزكاة لحِكَم عظيمة تعود على الفرد والمجتمع بالخير؛ منها: تطهير النفوس من الشُّحِّ والبخل؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، ومنها: التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.
وثيقة التأمين الوارد ذكرها في السؤال تكييفها هو تكييف التأمين بأنواعه المختلفة، الذي هو من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ خاصٌّ بالحلِّ أو الحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك-؛ ولذا فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ولحديث الشيخين السابق، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
وتدخل هذه الوثيقة المسؤول عنها تحت التأمين الاجتماعي: وهو تأمين مَن يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرَّضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، تحت مظلة الدولة.
وهذا النوع يكاد يتَّفق مجتهدو العصر على أنَّه موافقٌ لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونه تبرُّعًا في الأصل، وتعاونًا على البرِّ والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسده الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنَّما هي تبرُّع لتعويض أضرار الخطر.
فالمال الذي يدفعه المشترك في التأمين هو في الأصل متبرِّعٌ به لغيره بناءً على الشروط المتَّفق عليها في عقد التأمين، وإذا كان المشترك متبرِّعًا بذلك المال فقد خرج من ملكه، ولا زكاة على الإنسان فيما لا يملك؛ لأنَّ تمام الملك سببٌ لوجوب الزكاة عند الحنفية والقرافي من المالكية، أو شرط لوجوبها عند الشافعية والحنابلة، وابن الحاجب من المالكية، وسواءٌ كان سببًا أو شرطًا فكلاهما يلزم مِن عدمه عدم الوجوب.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [وأمَّا الشرائط التي ترجع إلى المال؛ فمنها: الملك، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة؛ لعدم الملك، وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور] اهـ.
وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى"، ومعه "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 99، ط. مطبعة الحلبي) عند كلامه عن الزكاة: [ولا تجب إلَّا على الحرِّ المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابًا خاليًا عن الدين، فاضلًا عن حوائجه الأصلية ملكًا تامًّا في طرفي الحول] اهـ.
وقال الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 456، ط. دار الفكر) عند حديثه عن شرائط وجوب الزكاة: [أشار لشرط وجوبها في العين بقوله: (إن تمَّ الملك)، وهو مُركَّب من أمرين: الملك، وتمامه] اهـ.
قال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًّا: [(قوله إن تمَّ الملك إلخ) جعْلُه المِلْكَ شرطًا طريقةٌ لابن الحاجب، وجعَلَه القرافي سببًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 213، ط. دار الفكر): [(وشرائط وجوب الزكاة فيها)، أي: الأثمان، ولو قال فيهما؛ ليعود على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم، (خمس) (الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول)] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 314، ط. وزارة العدل السعودية): [(الرابع) من شروط الزكاة (تمام الملك) في الجملة، قاله في "الفروع"؛ لأنَّ الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنَّما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عمَّا كان بيده لم يتعلق به حقُّ غيره، يتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له؛ قاله أبو المعالي] اهـ.
فإن قيل: إنَّ مال التأمين فيه معنى الملك؛ لأنَّه يستحقه ويقبضه لاحقًا طبقًا لشروط تلك الوثيقة؛ قلنا: -إن سلَّمنا جدلًا بذلك-، فهذه الصورة أيضًا لا يتحقَّق معها تمام الملك، فهو ملكٌ ناقص؛ لأنه لا يستطيع التَّصرُّف فيه، أو الانتفاع به حال كونه لم يقبضه من شركة التأمين؛ فقد ذكر الفقهاء أَنَّ من الصور التي يتخلَّف فيها تحقُّق الملك التَّام ما يعرف بـ"مال الضِّمار"، ومال الضِّمار: هو كل مال يتعذَّر الوصول إليه مع قيام الملك له. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 171، ط. دار المعرفة-بيروت).
ويُعرِّفه الإمام القرافي في "الذخيرة" (3/ 38، ط. دار الغرب) بأنَّه: [هو كل مال أصل ملكه مُتحقَّق، والوصول إليه ممتنع] اهـ.
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9) -في بيان وجه التسمية-: [مأخوذ من البعير الضامر الذي لا يُنْتَفع به؛ لشدة هزاله مع كونه حيًّا، وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك؛ لعدم وصول يده إليها، فكانت ضمارًا] اهـ.
فالملك الناقص: هو ما اجتمع فيه الملك دون اليد، أو اليد دون الملك؛ قال أبو بكر الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 113، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأمَّا إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.
والمقصود باليد: كمال التصرف؛ كما أفاده الشيخ الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية" (2/ 425، ط. وزارة الأوقاف بقطر)؛ يقول: [الملك الناقص، أو الضعيف على حدِّ تعبير الزركشي في "قواعده"، وضبطه ابن الرِّفْعة بما يَقْدِر الغيرُ على إبطاله قبل استقراره، ولا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف] اهـ.
بناءً على ما سبق: فلا تجب الزكاة في مال التأمين إلَّا بعد قبضه؛ فحينئذٍ يستأنف الْمُزَكِّي به الحول ويُزكِّيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
للسائل صديق لديه كمية من الأسهم ليست للمضاربة ولكنها مدخرة كرصيد بدلًا من وضعها في البنك، ويسأل: هل يتم استخراج قيمة الزكاة من قيمة الأسهم الحالية، أم عن أصل قيمة الأسهم وقت الشراء؟ أم عن الأرباح من وقت شراء الأسهم؟
ما حكم الزكاة الشرعية في نشاط صناعة الدواجن المبين على النحو التالي:
هناك خطان رئيسان للإنتاج في هذه الصناعة، هما: دجاج اللحم "للتسمين والأكل"، ودجاج إنتاج البيض، وكلا الخطين له عدة مراحل:
فأما بالنسبة للجدود والأمهات: فيكون عمر الدجاجة تقريبًا خمسة وستين أسبوعًا تقسم على النحو الآتي:
1- منها ثلاثة وعشرون أسبوعًا للتربية، وفيها يتم تربية الدجاجة من عمر يوم وحتى تصل إلى عمر النضوج الجنسي عند الأسبوع الثالث والعشرين.
2- واثنان وأربعون أسبوعًا للإنتاج، وفيه يقوم الذكور -الديوك- بإخصاب الإناث، ويتم إنتاج البيض المخصب على مدار هذه الأسابيع بنسب إنتاج متفاوتة تختلف حسب عمر القطيع حيث إنه كلما زاد العمر قل الإنتاج نسبيًّا.
ملحوظة: البيض الناتج من هذه الأنواع يستخدم أساسًا في إنتاج الدجاج للمرحلة التي تلي المرحلة المنتِجة ويتم إرساله إلى معمل التفريخ لإنتاج كتكوت الأمهات.
بالنسبة للمصاريف يمكن تقسيمها طبقًا لهاتين المرحلتين إلى:
1- مصاريف فترة التربية "23 أسبوعًا": - الثروة الداجنة "الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأدوية. - الأعلاف. - صيانة. - التحصينات. - المطهرات. - وقود وزيوت (مصاريف التدفئة). - مصاريف تشغيل (كهرباء). - تحاليل دورية لمتابعة الحالة الصحية للقطيع. - نشارة خشب "يتم فرشها في أرضية المزرعة قبل دخول الدواجن". - مصاريف إدارية "تليفونات - مستلزمات نظافة للأفراد - ...". - إهلاك "وهي قسط الإهلاك للمعدات والمباني ويتم تقسيمه على حصة سنوية ثم شهرية طبقًا للعمر الافتراضي لكل معدة أو منشأة". - الأجور والحوافز. - مصاريف تشغيل.
2- مصاريف فترة الإنتاج:
"نفس بنود مصاريف التربية باستثناء الثروة الداجنة"، ويضاف على هذه البنود إهلاك مصاريف التربية "حيث يتم توزيع مصاريف التربية على أسابيع الإنتاج".
• المنتج النهائي هنا هو البيض الصالح للتفريخ، وتكون تكلفته هي تكلفة الإنتاج مضافًا لها قسط الإهلاك من مصاريف التربية.
معمل التفريخ:
- يتم إرسال البيض للمعمل ليتم تفريخه ويدخل ماكينات التفريخ ويظل بالماكينات لمدة واحد وعشرين يومًا تحت درجة حرارة ودرجة رطوبة محددة حتى يتم إنتاج كتكوت بعد هذه الفترة، وهو المنتج الذي يتم بيعه.
- ليس كل البيض المرسل للمعمل يُنتَج، ولكن المنتج النهائي -وهو الكتكوت- قد يمثل أربعين بالمائة من عدد البيض الداخل للماكينات كما في الجدود وأمهات البياض، وقد يصل إلى ما بين ثمانين بالمائة وخمسة وثمانين بالمائة في أمهات التسمين، وهذه النسبة تسمى نسبة الفقس.
يوجد مصاريف بالمعمل تعرف بمصاريف التفريخ، وهي كالآتي: - مصاريف المعمل "كهرباء، مطهرات". - أجور عمال المعمل. - مصاريف التسويق "سيارات توصيل الكتاكيت إلى العملاء، مرتبات الأطباء البيطريين لمتابعة الدجاج لدى العملاء".
دجاج إنتاج بيض المائدة "بيض الأكل": يتم معاملته في المصاريف مثل دجاج الجدود والأمهات، ولكنه في النهاية بدلًا من أن يتم إرسال البيض لمعمل التفريخ يتم إرساله للجمهور للاستهلاك.
دجاج التسمين: ويكون عمر هذا الدجاج تقريبًا خمسة وأربعين يومًا، ينمو خلالها من كتكوت عمر يوم إلى دجاجة وزنها ما بين كيلو وثمانمائة جرام إلى 2 كيلو جرام، وهو ناتج من فقس بيض أمهات دجاج اللحم "التسمين"، ومصاريفه كالآتي: - الثروة الداجنة "قيمة الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأعلاف. - مصاريف تشغيل "كهرباء". - التحصينات. - الأدوية. - المطهرات. - وقود وزيوت "مصاريف التدفئة". - خدمات بيطرية "تحاليل، إشراف فني". - إيجار أو إهلاك "الإيجار عندما تكون المزرعة غير مملوكة، والإهلاك عندما تكون مملوكة". - أجور وحوافز.
ما حكم إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟ فإن حفيدتي -ابنة ابنتي- تخرجت في الجامعة، ولا تملك سوى معاشها عن والدها المتوفى، تقدم لها خاطب، فهل يصح أن أساعدها على تجهيز بيتها من مال الزكاة؟
ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة؟ فأنا متزوج من امرأة كانت متزوجة قبلي من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم، وهي لا تستطيع النفقة عليهم، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة أموالي؟
ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
ما حكم شراء جهاز لمرضى السكر من أموال الزكاة؟ حيث قامت جمعية بالمساهمة مع بعض المتبرعين بشراء جهاز لعلاج مرضى القدم السكري، ويقوم هذا الجهاز بوضع دعامات في قدم المريض، ويتم علاجها وذلك بعد أن كان لا محالة من بتر القدم سابقًا.
لذا نرجو إفادتنا بالإجابة عن السؤال التالي:
هل يجوز الإنفاق على الدعامات من أموال الزكاة؛ علمًا بأن الحالات المستفيدة كلها من شديدي الفقر، ويتم عمل بحث عليهم من الجمعية عن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية؟