يقول السائل: انتشرت في بعض الأوساط الإسلامية بعض الأماكن التي تحتفظ ببعض آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشعرة من شعره أو غير ذلك؛ فما حكم التبرك بهذه الآثار الشريفة؟
لقد ثبت تَبَرُّك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وآثاره المنفصلة منه بعد انتقاله، وحتى الأماكن التي كان يتردّد عليها معروفة مشهورة في كتب السنة والحديث، ومنها ما رواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه "أنَّ أمَّ سليمٍ كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نِطَعًا، فَيَقِيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت من عَرَقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سُكٍّ". قال: فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة، أوصى إلىَّ أن يُجعلَ في حنوطه من ذلك السُك، قال: فجعل في حَنُوطه.
وقد اعتنى المسلمون بشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصًا اعتناءً شديدًا، وبآثاره الطاهرة الشريفة عمومًا؛ روى البخاري عن ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة: عندنا من شَعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبناه من قِبَلِ أنس رضي الله عنه، أو من قِبَلِ أهل أنس رضي الله عنه، فقال: لأن تكون عندي شَعرة منه أحب إليّ من الدنيا وما فيها.
وروى ابن السَّكن عن ثابت البنانيِّ أنه قال: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: "هذه شَعرة من شَعر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فضعها تحت لساني" قال: فوضعتُها تحت لسانه، فدُفن وهي تحت لسانه. ينظر: "الإصابة في تمييز الصحابة" للحافظ ابن حجر (1/ 276، ط. دار الكتب العلمية).
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4/ 557، ط. دار الفكر) عن يزيد بن عبد الملك بن قسيط قال: رأيت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلَا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعا، فمسحوها ودعوا. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي القواعد التي نصَّت عليها الشريعة الإسلامية في التذكية -أي: الذبح- الشرعي للحيوانات والطيور؟
نرجو منكم بيانًا حول خطورة التعرض للصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالانتقاص والتطاول.
نرجو منكم بيان خطورة الغضب والتحذير منه شرعًا.
ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل "المُكهَّنة"، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟
من الذي يملك صلاحية تغيير المنكر باليد كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده»؟