درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج

تاريخ الفتوى: 05 فبراير 1973 م
رقم الفتوى: 6924
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النسب
درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج

سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟

تنص المادة (37) من القانون المدني على: [أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر] اهـ.

وجاء بمذكرته الإيضاحية: [أن هذه القرابة تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، ولكنها لا تربط بين أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر، فأخ الزوجة لا يُعْتَبَر قريبًا لأخ الزوج وإن كان يعتبر قريبًا للزوج في ذات درجة قرابته لأخته] اهـ.

وعلى ذلك: لا توجد قرابة بين أخ الزوجة وأخ الزوج، حيث إن القرابة بسبب الزوجية لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فقط، وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: طلبت مديرية أمن أسيوط بيان وتحديد درجة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية بإحدى قرى مركز ديروط وعمدة نفس القرية.
مع الإحاطة بأن عمدة القرية المذكورة متزوج من بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم، مع العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964م في شأن العمد والمشايخ يشترط فيمن يعين شيخًا ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟


يقول السائل: تقومُ نقابة السادة الأشراف بتسجيل ذرية سيدنا الحسن والحسين منذ زمن بعيد، وعلى ما جرى عليه التسجيل السابق، فهل يجوز للنقابة أن تقومَ بتسجيل ذرية السيدة زينب عليها السلام؛ حيث إنَّها زوجة سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، وبنت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وابنة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشقيقة سيدنا الحسن والحسين؟


ما حكم إضافة اسم الكافل الأول ولقبه معًا إلى اسم المكفول المجهول الأبوين؟


ما حكم تبني طفلة صغيرة برضى والديها وتغيير نسبها؟ فأنا لم أنجب أطفالًا من زوجتي وقمنا بتنبي طفلة من يوم ولادتها برضا والديها، ونريد تسجيلها باسمي واسم زوجتي، واعطائها كل ما للبنت الحقيقية من حقوق وواجبات. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 50
العصر
4:19
المغرب
6 : 59
العشاء
8 :17