حكم الصلاة في أرض كانت عبارة عن مقابر قديمة

تاريخ الفتوى: 11 مارس 2010 م
رقم الفتوى: 6823
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة في أرض كانت عبارة عن مقابر قديمة

ما حكم الصلاة في أرض كانت عبارة عن مقابر قديمة؟ حيث يقول السائل: حدثت بعض الشروخ والتصدُّعات بالمسجد، ممَّا دعا هيئة الآثار لإغلاقه بالكامل لحين عمل الترميمات اللازمة، ويوجد خلف المسجد مساحة أرض كانت بها مقابر للمسلمين قديمة، ولم يتمّ الدفن فيها من أكثر من ثمانين عامًا؛ فما الحكم الشرعي للصلاة على هذه الأرض؟

لا مانعَ من الصلاة في هذه الأرض التي هي عبارة عن مقابر قديمة مندرسة ما دام الدفنُ فيها قد انتهى منذ أكثر من ثمانين عامًا؛ لما في ذلك من تحقّق المصلحة العامَّة، ولم يعُد هناك احتياجٌ إلى الدفن فيها، ولا يترتب على ذلك نبشٌ للقبور ولا هتْكٌ لحرمة الأموات.

المحتويات

 

حكم الانتفاع بالمقبرة المندرسة

لا مانعَ من الانتفاعِ بالمقبرة المندرسة التي لم يبْقَ فيها أثرٌ للموتى من عَظْمٍ أو نحوه، حتى لو كانت موقوفةً أو مملوكةً، وهذا قولُ الإمام محمد بن الحسن من الحنفية؛ حيث ذهب إلى بطلان وقفها حينئذٍ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيًّا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا، وإن لم يكن له ورثة فهي كاللقطة عنده، تُصرَف مصرف اللقطة، فتصرف للعاجزين الفقراء فقط على رأي، أو إلى المصالح العامة مطلقًا على رأي آخر.

وأما عند الإمام أبي يوسف فتبقى وقفًا أبدًا على هذه الجهة؛ كما في المسجد إذا تخرَّب واستغنى الناس عنه والسقاية والرباط وغير ذلك عنده.

والفتوى في ذلك إنما هي بمذهب الإمام محمد إذا تحقَّقت المصلحة العامَّة ولم يعُد هناك احتياجٌ إلى الدفن في المقبرة المندرسة، ولم يترتب على ذلك نبشٌ للقبور ولا هتْكٌ لحرمة الأموات، كما أفتى بذلك غيرُ واحدٍ من المفتين السابقين للديار المصرية كالشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ أحمد هريدي، وغيرهما.

قال الشيخ الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 246، ط. الأميرية): [ولو بَلِي الميتُ وصار ترابًا جاز دفنُ غيره في قبره وزرعُه والبناءُ عليه] اهـ.

وقال الشيخ العبدري في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (3/ 74-75، ط. دارالكتب العلمية): [وقال ابن عبد الغفور: تُحرَث المقبرة بعد عشر سنين إن ضاقت عن الدفن، وقال غيره: لا يجوز أخذ حجر المقابر العافية ولا لبناء قنطرة أو مسجد، وعلى هذا لا يجوز حرثها، ثم قال: وإن حُرِثَتْ جُعِل كِراؤُها في مؤنة دفن الفقراء. وقال ابن رشد: أما بناء مسجد على المقبرة العافية فلا كراهية فيه، قاله ابن القاسم؛ لأن القبر والمسجد حَبْسانِ على المسلمين ودفن موتاهم، فإذا لم يكن التدافن واحتيج أن تتخذ مسجدًا فلا بأسَ بذلك؛ لأن ما كان لله فلا بأسَ أن يُستعانَ ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر والناس أحوج إليه] اهـ.

وقال الشيخ الرهوني المالكي في "حاشيته على شرح الزرقاني على مختصر خليل" (3/ 75، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بناء المسجد للصلاة فيه على المقبرة العافية فلا كراهةَ فيه؛ لأن المقبرة والمسجد حَبْسانِ على المسلمين لصلاتهم ودفن موتاهم، فإذا غَصَّت المقبرة بالقبور ولم يمكن التدافن فيها أو استُغنيَ عن التدافن فيها واحتيج إلى أن تُتَّخَذَ مسجدًا يُصَلَّى فيه فلا بأس بذلك؛ لأن ما كان لله فلا بأس أن يُستَعان ببعض ذلك في بعض على ما كان النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج] اهـ.

حرمة التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء والصالحين

هذا الحكم العام بجواز الانتفاع بالمقابر المندرسة المستغنى عنها يُستثنى منه قبور الصحابة والأولياء والصالحين؛ فقد نصَّ العلماء على أنه يحرم نبشُها أو استخدام أماكن قبورهم لأغراض أخرى، حتى ولو مضى عليها وقت طويل من شأنه أن تنمحقَ فيه أجزاء الميت؛ تعظيمًا لقدرهم وإعلاءً لشأنهم وإحياءً لذكرهم وزيارتهم والتبرُّك بهم.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 331، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فرع: يحرم نبش القبر قبل البِلى عند أهل الخبرة) بتلك الأرض لهتك حرمة الميت؛ (فإن بَلِيَ الميت) بأن انمحق جسمه وعظُمه وصار ترابًا (جاز) نبشُ قبرِه ودفُن غيرِه فيه، (وحرم) حينئذ (تجديدُه) بأن يُسَوّى ترابُه عليه ويعمر عمارة قبر جديد (في) مقبرة (مسبلة)؛ لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه، واستثنى بعضهم ما لو كان المدفون صحابيًّا أو ممَّن اشتهرت ولايته فلا يجوز نبشه عند الانمحاق، قال الزركشي: وهو حسن، ويؤيده ما في الوصايا أنه تجوز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لِمَا فيه من إحياء الزيارة والتبرك] اهـ.

وفي حاشية الشهاب الرملي عليه: [(قوله: فإن بلي الميت جاز) يُرجَع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية، (قوله: قال الزركشي) وغيره (قوله: وهو حسن) وهو ظاهر] اهـ.

والحفاظ على قبور الأولياء والصالحين والعلماء ومراعاتها وإحياؤها بالزيارة هو الذي جرى عليه عمَلُ المسلمين سلفًا وخلفًا؛ حيث بقيت شواهد قبورهم معلومةً بارزةً للناس تملأ شرق الدنيا وغربها.

الفهم الصحيح لحديث «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهم مَسَاجِدَ»

أما القول بأنَّ في ذلك اتخاذًا للمساجد على القبور، وأن ذلك هو المقصود بحديث عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهم مَسَاجِدَ»، فهو فهْمٌ غيرُ سديدٍ للحديث الشريف؛ فالمساجد: جمع مَسجِد، والمسجد في اللغة: مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث، ومعنى اتخاذ القبور مساجد: السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان، كما فسَّرَته الروايةُ الصحيحة الأخرى للحديث عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (2/ 185، ط. العلمية)عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا! لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مسَاجِدَ»، فجملة «لَعَنَ اللهُ قومًا..» بيانٌ لمعنى جَعلِ القبرِ وثنًا، والمعنى: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُسجَدُ له ويُعبَد كما سجد قوم لقبور أنبيائهم.

قال الإمام البيضاوي: [لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا، لعنهم اللهُ ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه، أمَّا مَن اتخذ مسجدًا بجوار صالِحٍ أو صلّى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصولَ أثرٍ من آثار عبادته إليه -لا التعظيم له والتوجه- فلا حَرَجَ عليه؛ ألا ترى أنَّ مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة؛ لِما فيها من النجاسة] اهـ. أنظر: "شرح الزرقاني على الموطأ" (4/ 367، ط. مكتبة الثقافة الدينية-القاهرة).

حكم الصلاة في أرض كانت عبارة عن مقابر قديمة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانعَ من الصلاة في هذه المقبرة المندرسة ما دام الدفنُ فيها قد انتهى منذ أكثر من ثمانين عامًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم صلاتي في المنزل بدلًا من المسجد خوف الوقوع في الرياء وحبّ الظهور؟ وما الذي يجب عليَّ فعلُه؟

 


هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟


ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟


نَشَأَت فِتنةٌ في أحد المساجد بإحدى القرى بين المُصَلِّين حول فترةِ الانتظارِ بين الأذان والإقامة في صلاةِ الفجرِ؛ حيث كان أهلُ المسجد معتادين على إقامة الصلاة بعد ربع ساعةٍ مِن الأذان مع إذاعة القرآن الكريم، فأتى فريقٌ مِن المُصَلِّين وزَعَمَ أنَّ الصلاةَ باطِلَةٌ، وأنه لا بُدَّ مِن الِانتظار نِصفَ ساعةٍ على الأقل حتى يَدخُلَ وقتُ الفجرِ الصادق، حتى وصل الأمر إلى إقامة جماعتين مُنفَصِلَتَيْن، فاتَّفَقَ أهلُ المسجد على الاحتكام إلى دار الإفتاء المصرية.
فنرجو الإفادة بكيفية دَرْءِ هذه الفِتنةِ، وأيُّ الرأيين هو الأصحُّ، عِلمًا بأنَّ أغلبَ المُصَلِّين يَمكُثُون في المسجد إلى وقت الشروق.


صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها ليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57