حكم إطلاق لفظ "السيد" على آحاد الناس

تاريخ الفتوى: 20 سبتمبر 2022 م
رقم الفتوى: 6964
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم إطلاق لفظ "السيد" على آحاد الناس

ما حكم إطلاق لفظ "السيد" على آحاد الناس؟ فهناك بعض الناس يناديهم غيرُهم بلفظ: "سيدي" فلان، أو بلفظ: "السيد" فلان وما شابه ذلك من الألفاظ؛ فهل ذلك جائزٌ شرعًا؟ حيث نجد من يمنع ذلك بحجة أن الله تعالى هو السيد.

يجوز شرعًا إطلاق لفظ "السيد" على من كان عظيمًا في قومه بنحو علمٍ أو صلاحٍ أو غيرهما، وسواء كان ذلك بلفظ "السيد" أو "سيدي" أو غيرهما، ولا يتنافى ذلك مع أن السيد المطلق هو الله تعالى؛ لأن السيادة تكون في كل شيء بحسبه.

المحتويات

 

مفهوم لفظ "السيد"

لفظ "السيد" في اللغة كما يُطلق على الرب والمالك يُطلق أيضًا على الشريف والفاضل والكريم، و"السيد" أيضًا: الذي يفوق غيره في الخير. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور، مادة: "سود" (3/ 228-230، ط. دار صادر).

حكم إطلاق لفظ "السيد" على آحاد الناس

قد خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هرقل ملك الروم في كتابه إليه بقوله: «عظيم الروم»، ونحو ذلك.

ولم تمنع الشريعة الإسلامية تعظيم بعض الناس لغرض من الأغراض المباحة شرعًا؛ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (12/ 108، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: «عظيم الروم»، أي: الذي يعظمونه ويقدمونه، وقد أمر الله تعالى بِإِلَانَةِ القول لمن يُدعَى إلى الإسلام، فقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125]، وقال تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ [طه: 44]، وغير ذلك] اهـ.

ولا شك أن إطلاق لقب "السيد" على أحد من باب أنه عظيم في قومه بأن كان عالمًا أو صالحًا أو ما شابه ذلك لا حرج فيه؛ يقول الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 362، ط. دار الفكر): [لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي، وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلًا خيِّرًا: إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك] اهـ.

وقد بين الشرع الشريف أن إطلاق لفظ "السيد" على آحاد الناس لا يتنافى مع كون السيادة المطلقة لله تعالى وحده؛ وإنما تكون السيادة في كل شيءٍ بحسبه؛ أي: بحسب العلم، أو علوِّ الشأن بين الناس أو غير ذلك، وبهذا الأسلوب جاء تطبيق السنة النبوية العملي؛ حيث روى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" قولَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدكُمْ» حينما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه.

ففي هذا الحديث جاء اللفظ لإكرام سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه باعتباره من أهل الفضل؛ قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (12/ 93): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قوموا إلى سيدكم، أو خيركم» فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتج به جماهير العلماء] اهـ.

حتى إن القرآن الكريم قد استعمل لفظ "السيد" في جانب الزوج كما كانت العادة عند أهل مصر؛ كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: 25].

قال الإمام الشوكاني في "فتح القدير" (3/ 23، ط. دار ابن كثير): [﴿وَأَلْفَيا سيدها لدى الباب﴾ أي: وجدا العزيز هنالك، وَعَنَى بالسيد الزوج؛ لأن الْقِبْطَ يسمون الزوج سَيِّدًا] اهـ.

كما ورد استعمالُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفظ "السيد" الذي يُراد به كبير القوم أو مقدمهم؛ فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ؟» قَالُوا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ، قَالَ: «بَلْ سَيِّدُكُمُ الْجَعْدُ الأَبْيَضُ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ» قال: وكان عمرو بن الْجَمُوحِ يُولِمُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج. رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك".

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه يجوز شرعًا إطلاق لفظ "السيد" على من كان عظيمًا في قومه بنحو علمٍ أو صلاحٍ أو غيرهما، وسواء كان ذلك بلفظ "السيد" أو "سيدي" أو غيرهما، ولا يتنافى ذلك مع أن السيد المطلق هو الله تعالى؛ لأن السيادة تكون في كل شيء بحسبه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يطلب بيان فضل إطعام الطعام في الشريعة الإسلامية وثوابه.


ما حكم القمار في الإسلام؟ وهل ورد في الشرع نصوص تبيح الرهان؛ كالرهان على سباق الخيل مثلًا؟


يستدل بعض الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه» على منع مدح النبي؛ فما المراد بالإطراء المنهيّ عنه في الحديث؟ 


ما حكم رد الهدية من دون سبب شرعي؟ فأنا أهديت صديق لي بعض الهدايا ولكنه رفض قبولها، وقد سبَّب هذا لي حزنًا شديدًا، فهل يجوز شرعًا رفض الهدية وعدم قبولها من دون سبب؟ وهل هذا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟


ما حكم معيشة ولد الزوج مع زوجة أبيه إذا كان يؤذيها؟ فقد توفي زوجي إلى رحمة الله، وهذا الزوج له ابن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وكان والده قد أوصى بأنه عندما يتم تعليمه ينتقل لشقته حتى لا يكون مصدر خطر دائم، وكان يعيش معي في شقة الزوجية حال حياة والده، واستمر ذلك بعد وفاته إلى أن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وحفاظًا مني على المودة والرحمة بالولد وبأسرة زوجي فقد عملت على خدمة هذا الولد بكل ما أستطيع، إلا أن هذا الولد فاسق بكل المعايير ويقوم بتوجيه ألفاظ نابية إليَّ، وحيائي يمنعني من ذكرها، وهي ألفاظ يندى لها الجبين لا تأتي إلا من مختل عقليًّا، علمًا بأنني أتلو كتاب الله دائمًا وأتدبر معانيه العظيمة، وحافظة جدًّا لحدود الله، وهذا الولد لا يقرأ القرآن ولا يستمع إليه، وحالته هذه كما كانت أيام حياة أبيه، وحاول الأب حال حياته بكل الأساليب التربوية أن يصلح من شأنه إلا أن الولد ظل كما هو حتى توفي والده، والآن أنا أواجَه بسوء سلوكه وعدم احترامه لي، وكان دائم الإساءة لفظًا وضربًا للشغالة وهي خرساء صماء، وخشية عليها وحتى لا تقع كارثة في بيتنا اضطررت أن أسلمها إلى أهلها، وأنا لا أرغب في العداء بحكم أنه نجل زوجي. فماذا أفعل وهو يرفض ترك شقة الزوجية -علمًا بأنها ملك لي- ومقيم معي بطريق البلطجة؟


ما حكم إلقاء السلام على الذاكر والداعي وحكم رده؟ حيث مرت بي إحدى صديقاتي وأنا أذكر الله تعالى وأتوجه إليه بالدعاء، فجلستْ بجانبي حتى انتهيتُ، وأخبرتني أنها كانت مترددة في إلقاء السلام عليَّ والحالة هذه، فهل يلزمها إلقاء السلام؟ وإذا فَعَلَتْ، هل يلزمني الرد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2025 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17