مخالفة الوكيل شرط موكله في عقد الزواج

تاريخ الفتوى: 02 أكتوبر 1956 م
رقم الفتوى: 6563
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
مخالفة الوكيل شرط موكله في عقد الزواج

سائل يقول: رجلٌ وكَّل صديقًا له في دولة أخرى ليعقد قرانه على امرأة بعينها، فعقد قرانه على امرأة خلافها. فهل هذا العقد صحيح؟

إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّه إذا أمر رجل رجلًا بأن يُزَوّجه امرأة بعينها، فزوَّجه امرأة أخرى يكون الوكيل مخالفًا، فلا يُلْزَم الموكِّل بهذا العقد بمقتضى الوكالة، بل يكون العقدُ صحيحًا  موقوفًا على إجازة الموكِّل؛ لأنَّ الوكيل في هذه الحالة فضوليّ فيه؛ فإن أجاز المُوكِّل هذا العقد نفذ ولزمه، وإلَّا بأن ردَّه ارتدَّ ولم يُلْزَم به، يراجع: "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزيلعي (2/ 132-135، ط. المطبعة الأميرية الكبرى) ،و"فتح القدير" للإمام الكمال ابن الهمام (3/ 305-314، ط. دار الفكر)، و"حاشية ابن عابدين" (3/ 95-100، ط. دار الفكر)، وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟


أنا مقبلٌ على الزواج ولا أعلم أحكامه؛ فنصحني البعض بضرورة تعلم أحكام عقد الزواج؛ حتى لا أوقع نفسي أو غيري في حرج أو إثم بسبب عدم علمي بذلك، وذلك من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المتخصصة في هذا الشأن؛ فما قولكم في ذلك، وهل يجب عليَّ ذلك؟


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


ما حكم الجمع بين الزوجة وأرملة ابنها من رجل آخر؟ فالرجل تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها؟


ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟


ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27