يقول السائل:
1- هل يجوز تجديد المقابر القديمة القابلة للسقوط وإعادة لفّ الرُّفَات في كفن جديد حتى يتمّ التجديد ثم إعادتها؟
2- هل يجوز دهان المقابر بعد دفن الجثث؟
3- هل يجوز وضع لافتات على المقابر بأسماء الأشخاص المتوفين؟
إجابة السؤال الأول: الأصل عدم التعرض لرفات الأموات إلا لضرورة؛ كحمايتها من اعتداء سباع الحيوانات أو الطيور، أو تعرضها لنجاسات، أو وقوعها في ممرّ السيول، أو ما شابه.
وعليه: فيُنْظَر إذا كان تجديد القبور ضروريًّا، ولم يمكن القيام بهذا التجديد إلا بنقل الأموات؛ فلْتُرَاعَ حرمتهم بكل طريقة تحافظ عليهم من العبث بهم، أو ضياع شيء منهم، أو إهانتهم؛ ففي الحديث: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه"، وليُحذَر من اختلاطها ببعض، وإذا تمّ إعادة دفنها يجب إفراد كل ميّت بقبر، وعند الضرورة الملجئة لجمع أكثر من واحد في قبرٍ، فيجب الفصل بينهم بفاصلٍ من طوبٍ أو رملٍ أو غيره.
إجابة السؤال الثاني: لا مانع من ذلك.
إجابة السؤال الثالث: لا مانع من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ماحكم الدعاء الجماعي على قبر الميت؟
ما هي علامات حسن الخاتمة؟ فرجلٌ اعتاد جدُّه -رحمه اللهُ- كثرةَ الدعاءِ، وكان يُكثر مِن التضرع إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بطَلَب حُسن الخاتمة، وقد توفَّاه اللهُ في آخِر جُمُعة مِن رمضان، ويسأل: هل يُعدُّ الموت في الأيام المبارَكات -كالموت في رمضان أو في ليلة الجمعة أو يومها أو في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة- مِن علامات حُسن خاتمة الإنسان؟
ما حكم إقامة السرادقات للعزاء؟
هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟
ما الحكم الشرعي لقراءة القرآن على الموتى من أهل القبور، مع ذكر السند؟
ما هي شروط صلاة الجنازة على الغائب؟ حيث تُوفِّيَ صديق لي أثناء عمله بالخارج ولم أعرف بذلك إلا بعد شهر من وفاته، وأريد أن أصلي عليه صلاة الغائب؛ فأخبرني شخص أنه بمرور شهر على وفاته لا تجوز الصلاة عليه؛ فهل يحق لي أن أصلي عليه؟ وهل هناك مدة معينة لصحة الصلاة على الغائب من بعد موته؟ وما شروط صلاة الجنازة على الغائب؟