ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأنَّه إذا كانت والدتكم تَذكُر هذا المسَمَّى وتَذكُر كم أَخَذَت كمُقَدَّم له فتكون مُدَّعِية بالمؤخر، فإنْ صدقها الورثة فيكون لها ما ادَّعَت يُخصَم من التركة قبل توزيعها، وإنْ صدقها بعض دون بعض فيُقتَطَع من نصيب المُصَدِّق منهم فقط دون غيره، وإن لم يصدقها الورثة أو كانت غير ذاكِرة لما أَخَذَت كمُقَدَّم، فلوالدتكم في هذه الحال مقدمًا ومؤخرًا ما يُعرَف في العُرف الشرعي والقانوني بمهر المثل، وهو مهر امرأة من قوم أبيها -كأختها وعمتها وبنت عمها- تساويها وقت العقد سِنًّا وجَمالًا ومالًا وبَلَدًا وعَقلًا ودِينًا وأَدَبًا وخُلُقًا وعِلمًا وبَكارةً أو ثُيُوبة وعَدَم وَلَد.
فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها في هذه الصفات، يُنظَر إلى امرأة أجنبية تساويها في هذه الصفات؛ فإن كان هناك عُرف وقت العقد في أمثالها من قوم أبيها في القدر المؤخر من المهر عُمِل به فاقتُطِع لها، وإن لم يوجد عُمِل بالعُرف المعمول به في ذلك في أمثالها في صفاتها من غير قوم أبيها، فاقتطع لها من التركة، فتُعطاه مِثْلًا بغير زيادة ولا تقويم؛ عَمَلًا بالمختار للفتوى في قضاء الديون عندما لا تنهار العُملة بالكُلِّية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت الزوجة عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي أحد أبنائه عن زوجته وأولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الابن الثالث عن زوجته، وأولاده: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي الابن الرابع عن بقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابن الابن الأول عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟
امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟
امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.
توفي رجلٌ عن زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وبنت واحدة. ثم توفي ابنه الأول عن زوجته، وأولاده منها: ثلاثة ذكور وبنت واحدة. وبقية المذكورين. ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
هل خلع الإيشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي وأخ زوجي حرام أم لا؟