سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
إذا قيَّد المتبرّع تبرعه لبعض الأشخاص المتبرَّع إليهم بوصف معين، فإنما يجب أن يكونوا على هذه الصفة عند تنفيذ التبرع، وإلا فلا تنطبق عليهم شروط استحقاق التبرع لزوال هذه الصفة.
فلو أنَّ أحد العاملين ذكر بعض المستفيدين من هذا الصندوق، وقيد بعضهم بوصف معين، كأن يكتب مثلًا: زوجتي فلانة، فيجب أن تكون الزوجية قائمة عند استحقاق هذا المال، أما إذا انتهت العلاقة الزوجية قبل موعد الاستحقاق، فليس لها الحق في هذا المال؛ لزوال صفة الزوجية.
أما إذا ذكر المُتبرِّع أسماء بعض الأشخاص دون قيد أو صفة، كأن ذكر فلانًا، وفلانًا، وفلانًا؛ فلهم أن يحصلوا على المال المُتبرَّع به حتى ولو تغيرت صفات بعضهم كزوال صفة الزوجية؛ لكون هذه الصفة لم تكن مذكورة عند التبرع، فلم تكن محلّ اعتبار عند المُتبرِّع، وبزوال هذه الصفة عن الموهوب له قبل حلول أجل الاستحقاق، وكان صاحب الوثيقة ما زال على قيد الحياة ثم حلّ الأجل، فإن الهبة في هذه الحالة لم تصادف محلًّا، فتعود على ملك الواهب وهو صاحب الوثيقة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مطلقة المُتوفَّى لا تستحقُّ النسبة التي قرَّرها لها من الصندوق المُنوَّه عنه إذا كان قد قيَّد هذا التبرع بوصف الزوجية؛ لزوال هذه الصفة عنها قبل حلول أجل الاستحقاق، وينصح أن تجعل النسبة المقررة لها بمنزلة التركة، فتقسم على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون لزوجته -إذا كان متزوجًا عند وفاته بأخرى- ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، وذلك استرشادًا بهيئة الميراث الشرعي، حتى ولو لم يكن المتروك تركة حقيقة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طلاق الغضبان؟ فلي زوجة أنجبتُ منها بنين وبنات، وهي على شيء من العصبية، ولكني تحملتها قدر إمكاني لأني أنا أيضًا عصبي، وذات يوم كنت أستعد للخروج لأداء عملي فجادلتني في أمر حتى أثقلت عليَّ، فتركتها إلى غرفة أخرى، فطاردتني حتى دخلت إلى دورة المياه، فتابعتني ودفعت الباب، وجعلت تستفزني حتى تحدتني بطلب الطلاق؛ إذ قالت لي: طلقني، طلقني، في تحدٍّ واضح، وكنت قد احتملت نقاشها كاظمًا غيظي وغضبي، فلما تحدَّثَتْ وتعَنَّتَتْ إذ بي قد انفجرت غضبًا وغيظًا فألقيت عليها كلمة الطلاق، وخرجت مني الكلمة وأنا في أشد حالات القهر والغيظ والغضب وكنت واعيًا لها، ولكني لا أستطيع منع نفسي من التلفظ بها، ويعلم ربي أني ما كنت أود مُطْلقًا أن أطلقها؛ فلي منها أولاد، ولكن الذي دفعني إلى قولها شدة غيظي المكظوم لتحديها لي، مع أني ما كنت أنوي طلاقًا ولا كنت أريد طلاقها أبدًا؛ لأن هذه الطلقة المكملة للثلاث وبها تتفتت الأسرة فكنت حريصًا ألا أقع في ذلك لولا ما انتابني من غضب شديد، ولما هدأت ندمت على ما فعل بي الغضب، والله على ما أقول شهيد. هذا فضلًا عن أنها كانت حائضًا. فما حكم هذا الطلاق؟
ما هى حقوق المطلقة قبل الدخول؟ فقد تمَّ عقد زواجي على فتاة ولم يتم الدخول، وتطلب الطلاق، فما هي حقوقها الشرعية؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: أولاد ابن: ابن وثلاث بنات، وخمسة أبناء لابنتها المتوفاة قبلها، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
زوجي تركني وابني أكثر من سنة بدون سكن ولا نفقة علينا، دون أن أتنازل عن حقي في النفقة ومؤخر صداقي ونفقة الطفل؛ فهل يحق لي طلبُ الطلاقِ للضرر؟
للسائل ابن قد انحرف عن الطريق المستقيم، وبدد الكثير من ثروة أبيه في القمار وخلافه، ويريد السائل أن يحرم ابنه المذكور من الميراث ويخص به بناته الأربع. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل له الحق في حرمان ابنه من الميراث أو لا؟
الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحد المتوفين في خدمة السلطة العسكرية -وهن: أخت شقيقة، وجدة لأم، وأخت لأم-، التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 800 مليم إليهم، وطيه الأوراق عدد 3. محترم.