حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

تاريخ الفتوى: 28 يونيو 1956 م
رقم الفتوى: 7309
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النذور
حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

ما حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد؟ فنرجو منكم بيان الحكم الشرعي في اليمين الطبية التي يُقسمها طالبُ الطبّ مرة واحدة حين تسلمه شهادة إتمام الدراسة بصيغة معينة وهي: "أقسم بالله العظيم بأني سأكرس حياتي لخدمة الإنسانية، سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتي الكرام، سأؤدي واجباتي الطبية بكل وعي وشرف.." إلى آخر الصيغة.

إن الصيغة المذكورة بالسؤال تشتمل على عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن لم يذكر المُقَسَم به لفظًا إلا مرة واحدة في أول هذه الأيمان، إلا أنه ملحوظ ذكره مُقدَّمًا على كل محلوف عليه، وهي وإن كانت مطلقة عن الوقت إلا أنها مقيدة بقرينة الحال، أي: يكون الحالف طبيبًا مشتغلًا، فكأن الحالف قال في قسمه: "أقسم بالله العظيم بأني ما دمت طبيبًا سأكرس حياتي لخدمة الإنسانية، أقسم بالله العظيم بأني ما دمت طبيبًا سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتي الكرام..". وهكذا بقية أفراد المُقسَم عليه؛ فكلّ منها يمين مستقلة على إتيان فعل في المستقبل حالة كون الحالف طبيبًا، فما دام الحالف مُتَّصفًا بهذا الوصف وجب عليه شرعًا أن يبرّ بهذه الأيمان جميعها، وكلما ترك واحدًا منها حنث في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين؛ لأن اليمين حينئذٍ لعموم الأزمان، فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرَّر منه ذلك في أحد أفراد المحلوف عليه أو فيها جميعًا حتى يتحقق الغرض المشهود من تشريع هذه اليمين لكل طالب طبٍّ تخرج وأراد أن يزاول مهنته بين الناس، فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان أن يعمل بها الطبيب في جميع أوقاته وفي جميع حالاته، بحيث إذا خالف يمينًا منها كان حانثًا، وعليه أن لا يكرّر هذا الحنث مرة أخرى، وأن يعود إلى طاعة ما يقضي به القسم الذي تعهَّد بأن يكون دستوره في حياته الطبية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: لي خالة كبيرة في السن ومريضة لا تقدر على القيام برعاية نفسها، وأخي يتولى رعايتها وعنايتها وقضاء ما تحتاج إليه؛ فما فضل هذا العمل وثوابه؟


سائل يقول: أرجو من فضيلتكم التفضل بذكر نبذة مختصرة عن كيفية معاملة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه.


ما حكم ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس؟ حيث يقول السائل: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي العام لضرب المدرسين والمدرسات التلاميذ بالمدارس سواء العامة أو الأزهرية، مع رجاء تكرم فضيلتكم ببيان تفصيل الحكم الشرعي بالنسبة للأحوال التالية:
أولًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الابتدائية، سواء كان خطأ الطالب من الناحية العلمية الدراسية في العلوم العامة أو الشرعية؛ مثل عدم عمل الواجبات، أو ضعف الدرجات الدراسية، أو من الناحية السلوكية؛ مثل تصرف الطالب أو الطالبة بأسلوب خطأ أو غير لائق في التعامل مع زملائه أو مدرسيه أو في الحديث معهم.
ثانيًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الإعدادية؛ حيث يغلب أن يكون البلوغ في هذه المرحلة أي بداية سن المراهقة حسبما يطلق عليه الآن بناءً على التفصيل المشابه لِمَا ذُكِر بالبند أولًا.
ثالثًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية؛ حيث تزايدت تغيرات الجسم واتقدت المشاعر والانفعالات مع تفصيل مشابه أيضا لِمَا سبق ذكرُه.


ما المراد بالتهادي الوارد في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهادَوْا تَحابُّوا»؟ وما الحكمة من الحث على التهادي؟


ما حكم الدعاء على المؤذي؟ حيث يوجد سيدةٌ قريبةٌ لأحد الأشخاص ينطبق عليها ألد الخصم، فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، هذه السيدة سبته بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الكثيرين، علمًا بأن هذا ليس أولَ موقف تجاهه، وفي لحظة ضيقٍ وضعف لجأ إلى القوي الجبار، وقام بالليل وصلى ركعتين ودعا على هذه السيدة أن يصيبها الله بمرضِ السرطان، وألحَّ في الدعاء. أرجو رأي الدين فيما تفعله هذه السيدة، ورأي الدين في دعائي عليها.


مَن هم الذين في قلوبهم مرض الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6