ما حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه؟ حيث حدث نزاعٌ بيني وبين زوجتي، وقمت بالحلف بالله وعلى المصحف أن أتزوج غيرها، ولكن اصطلحنا، ولم أتزوج؛ فما حكم هذا اليمين؟ وماذا يجب عليّ أن أفعله تكفيرًا عن يميني؟
إن صيغة اليمين المسؤول عنها تشتمل على حلف بالله وحلف بكتاب الله في وقت واحد على شيء واحد؛ هو زواجه بأخرى غير زوجته التي في عصمته بسبب سوء التفاهم الذي بينهما، والمنصوص عليه شرعًا أنَّه قد تُعورف الحلف بالمصحف؛ لأنَّ المراد به الحلف بما فيه من كلام الله الذي هو صفة من صفات الذات، والحلف بها يمين، فإذا كان الحالف قد زال سوء التفاهم بينه وبين زوجته، وصحَّت عزيمته على عدم التزوج بغيرها؛ لأنَّ في ذلك المصلحة له ولأولاده حنث في هذه اليمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» متفق عليه. ويكون الحنث في هذه الحالة هو الأفضل، وهو ما ننصح الحالف به محافظةً على كيان أسرته، ويكون الواجب عليه حينئذٍ هو كفارة هذه اليمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام متتابعة، ذلك كفارة يمينه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: لزمتني كفارة يمين، وشرعت في الإطعام ولم أتمكَّن من إتمام إطعام العشرة مساكين، فهل يجوز لي الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليَّ الانتظار حتى يتيسر حالي وأكمل الإطعام؟
سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟
ما حكم الحلف على المصحف لترك العمل؟ حيث حدث نزاعٌ بيني وبين زميلي في عمل خاص، وقمت بالحلف على المصحف أن لا أعمل معه طول حياتي. وصمت بعد ذلك ثلاثة أيام كفارة بعد الصلح وعدت إلى العمل؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
ما كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به؟
نرجو منكم بيان معنى الوفاء بالنذر، وحكمه، والأدلة على ذلك.
قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] صدق الله العظيم.
السؤال الأول: ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ؟ وهل يختلف باختلاف المستوى المادي والاجتماعي؛ لقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]؟
السؤال الثاني: ما هو مقدار الكسوة؟ وهل يكفي القميص مثلًا ككسوة، أو بنطلون فقط، أم يجب استيفاء شروط معينة في الكسوة؟
السؤال الثالث: هل تصح الكفارة الواحدة لأكثر من أيمان؟