ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى عقب ختم القرآن الكريم في جماعة؟
الدعاء بأسماء الله الحسنى داخل في مشروعية الدعاء عند ختم القرآن الكريم، وهو سُنّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فعل ذلك الصحابة والتابعون، ونص الفقهاء على مشروعيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180]، وقوله سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110]، والأمر المطلق بالدعاء يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بحال دون حال إلا بدليل، وإلا كان ابتداعًا بتضييق ما وسعه الله سبحانه وتعالى.
وعليه: فالدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن هو من الأمور المستحبة المشروعة التي عليها عمل المسلمين، والطعن على ذلك بالبدعة طعن على علماء الأمة بالجهل والضلالة، فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيما يقول، وأن يحذر من القول على الله تعالى بغير علم، وأن يكون عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون مدركًا لمآلات الأحكام قبل أن يفتي. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
هل يجوز للإنسان أن يهب ثواب قراءة القرآن الكريم لشخص لا يزال على قيد الحياة؟
ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟
ما حكم اجتماع بعض أهل التصوف يومين في الأسبوع بشكل مستمر داخل المسجد بعد صلاة العشاء، ويذكرون الله ذِكْرًا جهريًّا جماعيًّا، ويؤدون الأذكار بعد الصلاة بطريقة جماعية؟
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
ما حكم كتابة القرآن الكريم على الأرض للمساعدة على الحفظ؟ ففي بعض الكتاتيب في البلاد الإسلامية لا يتوفر لدى التلاميذ أو بعضهم ألواح لكتابة القرآن الكريم عليها بغرض حفظه وتعلمه، ولا وسيلة أمامهم إلا أن يكتبوه على الأرض، وإلا سيضيع على كثيرٍ منهم فرصة الحفظ في الكتاتيب. فهل يجوز ذلك شرعًا؟