هل قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع فرض أو سنة؟ وهل تكون القراءة جهرًا، أو سرًّا؟
يجوز للمصلي أن يجلس للاستراحة عقب انتهائه من صلاة التراويح وقبل قيامه لصلاة الشفع والوتر، وله أن يشغل نفسه بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، أو بذكر أو تهليل أو نحو ذلك أو يسكت. بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المصلين.
بخصوص قراءة سورة: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع؛ فقد ورد أنَّه يُندَبُ لمصلي التراويح أن يجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة، اقتداء بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وللمُصَلّي في هذا الجلوس أن يشتغل بذكر أو تهليل أو يسكت. ولمَّا كانت صلاة الشفع والوتر تعقب صلاة التراويح فإنَّه يندب أيضًا للمُصَلّي أن يجلس للاستراحة عقب انتهائه من صلاة التراويح وقبل قيامه لصلاة الشفع والوتر، وله أن يشغل نفسه بذكر أو تهليل أو نحو ذلك أو يسكت.
وبهذا يعلم للسائل أنَّه يجوز للمُصَلّي أثناء جلوسه للاستراحة بعد صلاة التراويح أن يشغل نفسه بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، أو ما يشاء من الأذكار أو التهليل بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المُصَلّين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟
ما هي الأعمال المستحبَّة عند حدوث البَرْق والرَّعْد؟
نرجو منكم بيان فضل قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف.
سمعت أحد الناس يذكر حديثا: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»؛ فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم العمل به؟ وما الذي يفيده لفظ: «طَاهِرٌ» في هذا الحديث؟
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة المكتوبة؟ وهل كان دعاؤه بعدها سرًّا أو جهرًا؟
سائل يقول: اعتدتُ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نسيان شيءٍ ما، رجاء أن يفتح الله عليَّ لتذكُّرِه، ثمَّ رماني أحدهم بالابتداع لصنيعي هذا؛ فما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نسيان شيءٍ ما؟