ما حكم قيام المسافر بالأذان للصلاة عند أدائها؟
يُسن للمسافر الأذان والإقامة سواءٌ كان منفردًا أو في جماعة؛ إذ إنَّ الأذان من سنن الصلاة يحافظ عليه المقيم والمسافر.
المحتويات
الأذان شعيرة من شعائر الإسلام؛ قد رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، ورتَّب الأجر العظيم على القيام به؛ حيث ورد في السنة المطهرة فضل الأذان وأجر المؤذنين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.
قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (5/ 286، ط. مكتبة الغرباء): [فقوله: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول)، يعني: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والثواب، ثمَّ لم يجدوا الوصول إليهما إلَّا بالاستهام عليهما -ومعناه: الإقراع-؛ لاستهموا عليهما؛ تنافسًا فيهما، ومشاحَّة في تحصيل فضلهما وأجرهما] اهـ.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم في "صحيحه"؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 92، ط. دار إحياء التراث العربي): [فقيل معناه: أكثر الناس تشوفًا إلى رحمة الله تعالى؛ لأن الْمُتَشَوِّفَ يُطيلُ عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه: كثرة ما يرونه من الثواب] اهـ.
الأصل فيه أنه شُرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. ينظر: "الاختيار" للموصلي (1/ 42، ط. الحلبي)، و"حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" (1/ 228، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (1/ 398، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 292، ط. مكتبة القاهرة).
الأذان سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأصح والمالكية في المذهب. ينظر: "الاختيار" للموصلي (1/ 42)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 422، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للنووي (ص: 22، ط. دار الفكر).
بينما ذهب الحنابلة، والحنفية في رواية، والمالكية في قول، والشافعية في وجه إلى أنَّه فرض كفاية. ينظر: "الكافي" لابن قدامة (1/ 199، ط. دار الكتب العلمية)، و"البناية" للبدر العيني (2/ 77، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 422)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 318، ط. دار الكتب العلمية).
قد دلَّت السنة المطهرة على أنَّ الأذان من شأن الصلاة، لا يدعه حاضر ولا مسافر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُؤَذَّن له في حياته كلها لكل صلاة في حضر وسفر، وأنَّه ندب المسلمين لذلك وسنه لهم؛ حيث أخرج الترمذي والنسائي في "سننهما" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: «قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». قال الترمذي: [والعمل عليه. عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر] اهـ.
قد نصَّ جمهور الفقهاء من الحنفية ومتأخري المالكية والشافعية والحنابلة على أَنَّ المسافر يندب له الأذان والإقامة، سواء كان منفردًا أو في جماعة.
قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 94، ط. الأميرية): [(وكره تركهما للمسافر): أي ترك الأذان والإقامة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة: "إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا"؛ ولأن السفر لا يُسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته" (1/ 384، ط. دار الفكر) في كلامه على مشروعية الأذان للفرائض: [(قوله: للفرائض الخمس إلخ) دخلت الجمعة "بحر"، وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة. قال في "مواهب الرحمن" و"نور الإيضاح": ولو منفردًا أداءً أو قضاءً سفرًا أو حضرًا] اهـ.
وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 450) في كلامه عن الأذان: [وأما السفر فيستحسن فيه، وإن كان فذًّا انتهى. وقال ابن بشير: واستحب متأخرو أهل المذهب الأذان للمسافر وإن كان فذًّا، وذكر حديثي "الموطأ"، وقال ابن شاس: واستحب المتأخرون للمسافر الأذان وإن كان منفردًا؛ لحديث أبي سعيد] اهـ.
وقال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (4/ 52، ط. دار التراث): [ينبغي له ألَّا يترك الأذان في السفر؛ لأنه شعيرة من شعائر الدِّين، فإما أن يؤذن بنفسه، وإما أن يأمر غيره بذلك؛ حتى تظهر شعيرة الإسلام، وتبقى قائمة بينهم وفيهم] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 82، ط. دار الفكر) في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة: [مذهبنا: المشهور أنهما سُنَّة لكلِّ الصلوات في الحضر والسفر، للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحالٍ؛ فإن تركهما صحتْ صلاة المنفرد والجماعة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 305): [ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه، في قول أكثر أهل العلم.. وقال إبراهيم في المسافرين: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام للصلاة، ولنا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُؤذَّنُ له في الحضر والسفر] اهـ.
وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (1/ 406، ط. دار إحياء التراث العربي) في كلامه عن مشروعية الأذان: [أنه يشرع لكلِّ مصلٍّ منهم، سواء صلَّى في جماعة أو منفردًا، سفرًا أو حضرًا، وهو صحيح] اهـ.
بناءً على ما سبق: فإنه يُسن للمسافر الأذان والإقامة سواءٌ كان منفردًا أو في جماعة؛ إذ إنَّ الأذان من سنن الصلاة لا يَدَعْه مقيمٌ ولا مسافرٌ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجلٌ يصلي في محل عمله منفردًا، ويسأل: هل عليه أن يَضَعَ سُترةً أمامه عند الصلاة؟
ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة؟ حيث كان إمام المسجد يقرأ في صلاة التراويح من المصحف خِفْيَةً، وكان يدَّعي خلاف ذلك، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقرأ من المصحف فعلًا. فما رأي الشرع في ذلك؟
ما كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم؟
ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟ وهل يجوز تكرارها في كل ركعة؟
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.
ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟ فأنا نمت ليلة الجمعة متعبًا بسبب عملي فلم أستيقظ إلَّا بعد صلاة الجمعة؛ فهل يقع عليَّ إثم في هذه الحالة؟ وما الواجب عليَّ حينئذٍ؟