ما حكم الأذان للصلوات؟ وما الحكمة من مشروعيته؟
الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، والأصل فيه أنه شُرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. يُنظر: "الاختيار" للموصلي (1/ 42، ط. الحلبي)، و"حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" (1/ 228، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (1/ 398، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 292، ط. مكتبة القاهرة).
وأما حكم الأذان؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية في الأصح والمالكية في المذهب إلى أنه سنة مؤكدة.
قال الإمام زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 269، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: سُنَّ للفرائض) أي سن الأذان للصلوات الخمس والجمعة سنةٌ مؤكدةٌ قويةٌ قريبةٌ من الواجب] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 422، ط. دار الفكر): [ظاهر كلام المصنف -رحمه الله تعالى- أن الأذان سنة مطلقًا] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 22، ط. دار الفكر). [الأذان والإقامة سنة وقيل: فرض كفاية] اهـ.
بينما ذهب الحنابلة، والحنفية في رواية، والمالكية في قول، والشافعية في وجه إلى أنَّه فرض كفاية.
قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 199، ط. دار الكتب العلمية): [الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية؛ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 77، ط. دار الكتب العلمية): [قيل: الأذان عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - من فروض الكفاية] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 422): [قال الأبي في "شرح مسلم": والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر؛ لأنه شعار الإسلام] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 318، ط. دار الكتب العلمية): [(وقيل) هما-أي: الأذان والإقامة- (فرض كفاية).. لأنهما من الشعائر الظاهرة، وفي تركهما تهاون] اهـ. ومما ذُكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت من أجل أدائها في جماعة؟
اعتدت عندما أقابل أيَّ شخص أن أدعو له بما تيسر من الدعاء؛ فهل هذا الأمر له أجر أو ثواب؟ أرجو منكم الإفادة.
يقول السائل: ما قولكم في مرجع الضمير من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]؟ وما القول المُعْتَمَد الذي يجب على المسلم اعتقاده؟
أرجو معرفة كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام؟
ما حكم الدعاء بالعتق من النار في شهر رمضان الكريم للأحياء والأموات؟ حيث يقنت إمام المسجد عندنا في شهر رمضان، ويقول في دعائه: «اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمواتنا من النار»، فأنكر عليه أحد الناس هذا الدعاء؛ وذلك بحجة أنه لا توجد أحاديث صحيحة في السُّنَّة النبوية قد ذكرتْ أن الأحياء ولا الأموات يعتقون في رمضان، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما الكيفية الصحيحة لترديد الأذان عند سماعه؟ وماذا أقول عند سماع قول المؤذن "حي على الصلاة"، "حي على الفلاح"؟