سائل يقول: نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على التعاون بين الناس وبيان فضل ذلك.
اقتضَت حكمةُ الباري سبحانه وتعالى أن تقُوم حياةُ بني الإنسان على الاجتماع والتعاون فيما بينهم، فالإنسان وَحدَه لا يقدر على تلبية كلِّ حاجاته دون الاحتياج إلى غيره؛ حيث يفتقر دائمًا إلى غيره في مَأكله، ومَشربه، ومَسكنه، ومَلبسه، وسائر شؤونه، وهذا هو معنى كونِ الإنسان مدنيًّا بطبعِه.
وإلى هذا المعنى يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وزاد الإمام البخاري: «وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».
وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما.
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 252، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وفيه: تفضيل الاجتماع على الانفراد، ومدح الاتصال على الانفصال، فإن البنيان إذا تفاصَل بَطل، وإذا اتصَل ثَبت الانتفاع به بكلِّ ما يراد منه] اهـ.
وقال الراغب الأصفهاني في "الذريعة إلى مكارم الشريعة" (ص: 265، ط. دار السلام): [اعلم أنه لما صَعُبَ على كلِّ أحدٍ أن يُحَصِّلَ لنفْسه أدنى ما يحتاج إليه إلَّا بمعاونةِ غيرِه له -فإنَّ لقمةَ الطعامِ لو عَدَدْنَا تعب تحصيلها من حين الزرع إلى حين الطحن والخبز وصناع آلاتها لصعب حصره- احتاج الناسُ أنْ يجتمعوا فِرْقَةً فِرْقَةً، متظاهِرِين متعاوِنِين، ولهذا قيل: الإنسانُ مدنيٌّ بالطبع، أي: أنه لا يمكن التَّفَرُّدُ عن الجماعة بِعَيْشِهِ، بل يَفْتَقِرُ بعضهم إلى بعض في مصالح الدين والدنيا] اهـ.
وقال الإمام عَضُدُ الدين الْإِيجِيُّ في "المواقف" (3/ 336-337، ط. دار الجيل): [وإنما كان التعاون ضروريًّا لهذا النوع مِن حيث إنه لا يَسْتَقِلُّ واحدٌ منهم بما يحتاج إليه في معاشه مِن مَأكله، ومَشربه، ومَلبسه، دون مشاركةٍ مِن أبناء جِنسه في:
المعاملات: وهو أنْ يعمل كلُّ واحدٍ لآخَر مثلَ ما يَعمَلُه الآخَر له.
والمعاوضات: وهي أن يعطي كلُّ واحدٍ صاحبَه مِن عمله بإزاء ما يؤخَذ منه مِن عمله، ألَا ترى أنه لو انفرد إنسانٌ وَحدَه لم يتيسر أو لم تَحسُن معيشتُه؟ بل لا بد له مِن أن يكون معه آخَرون مِن بني نوعه؛ حتى يَخْبِزَ هذا لذلك، ويَطْحَنَ ذاك لهذا، ويَزْرَعَ لهما ثالثٌ، وهكذا، فإذا اجتَمَعوا على هذا الوَجْهِ صار أمرُهم مَكْفِيًّا، ولذلك قيل: الإنسانُ مدنيٌّ بالطبع، فإنَّ الـتَّمَدُّنَ هو هذا الاجتماع] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: ورد في الشرع الشريف الحث على الوفاء بالعهد، والتحذير من الغدر ونقض العهد؛ فنرجو من فضيلتكم بيان ذلك.
ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه (الكفيل) توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه (المدين) بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة.
هل يجوز للجار أن يبني مصلى في المساحة المتروكة بينه وبين جاره، حيث إن كلًّا منهما يترك ثلاثة أمتار، ويدعي حرمة هدمها لأنها بيت الله، ثم يأتي بعدها ويبني الدور الثاني فوقها مانعًا حق الجار في الهواء والشمس والصوت والرؤيا، ويكون جارحًا لحجرات الجار؟
ما حكم من يقوم بتصوير الأفعال الفاضحة المُخلّة بالحياء في الطريق العام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يختلف الحكم إن كان القصد من ذلك هو من باب إنكار المنكر؟
سائل يقول: هناك مَن يقول أن السيد البدوي كانت له مهابةٌ ومكانةٌ عظيمة عند الأمراء والعلماء وعند الخاص والعام؛ فما مدى صحة ذلك؟
ما حكم توارد الشريكين على الربح بحيث يأخذ كل واحد منهما الربح سنة دون الآخر؟ حيث ورثتُ أنا وأخي مصنعًا من أبي، وقد اتفقنا على أنْ يتولى كلُّ واحد منَّا هذا المصنع سنة، على أنْ تكون أرباح هذا المصنع للقائم عليه (صاحب النوبة) في هذه السَّنَة، فهل هذا يجوز شرعًا؟