حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج، ولا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.
المحتويات
السلام تحيةٌ مِن عند الله، أهداها أهلَ الإسلام، وأَمَرَهُم بإفشائها؛ فقال تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ [النور: 61].
وعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الإسلام خيرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفق عليه.
وللسلام أثرٌ عظيمٌ في توثيق أواصر الأُلفة والمحبة في المجتمع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
أجمع الفقهاء على أنَّ إلقاءَ التحيةِ والسلامِ سُنَّةٌ نبويةٌ مؤكدةٌ.
قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 156، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا على أنَّ المارَّ مِن المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم، أنه يقول: "السلام عليكم"] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 298، ط. دار الكتب المصرية): [أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فيها] اهـ.
إلا أنَّ جمهور الفقهاء مِن الحنفية، وبعض أئمةِ المالكيةِ كابن فَرْحُون، وكذا بعض أئمة الشافعيةِ كالوَاحِدِيِّ والأَذْرَعِيّ، والحنابلة، قد ذكروا مَواطنَ يُكرَه فيها إلقاءُ السلام؛ مراعاةً لحال المتلقي (المُسَلَّم عليه) ومدى تمكُّنه مِن رد السلام حتى لا يقع في الحرج، وعَدُّوا مِنها: إلقاء السلام على المشغول بقراءة القرآن الكريم، باعتباره عاجزًا عن ردِّ السلام شرعًا.
قال زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 16، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أنَّه يُكرَه السلامُ على المصلي، والقارئ، والجالس للقضاء، أو البحث في الفقه] اهـ.
وجاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (1/ 617، ط. دار الفكر): [يُكرَه السلامُ على العاجز عن الجواب حقيقةً كالمشغول بالأكل أو الاستفراغ، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن] اهـ.
وأَوْرَدَ سراج الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية) نَظْمَ صَدْرِ الدين الغَزِّي الذي جَمَعَ فيه المواضعَ التي يُكرَه فيها السلامُ على الغير، وجاء في مَطْلَعِهِ قارئُ القرآن، حيث قال:
[سَلَامُكَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَنْ سَتَسْمَعُ *** ومِنْ بَعْدِ مَا أُبْدِي يُسَــــنُّ ويُشْــــــرَعُ
مُصَلٍّ، وَتَالٍ، ذَاكِـرٍ، وَمُحَــدِّثٍ *** خَطِيبٍ، وَمَنْ يُصْغِي إِلَيْهِمْ ويَسْمَــعُ] اهـ.
وقال العلامة ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/ 228، ط. مكتبة دار التراث): [أربعةٌ لا يُسَلَّم عليهم.. وزادَ بعضُ الناس: قارئ القرآن] اهـ.
وقال برهان الدين ابن فَرْحُون المالكي في "المسائل الملقوطة" (ص: 177، ط. دار ابن حزم): [ويُكرَه السلام على الآكل.. وعلى القارئ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 167، ط. دار الفكر) في ذكر السلام على قارئ القرآن: [قال الوَاحِدِيُّ مِن أصحابنا: لا يُسَلِّم المارُّ] اهـ.
وقال في "روضة الطالبين" (10/ 232، ط. المكتب الإسلامي): [وأما المُشتَغِلُ بقراءة القرآن، فقال أبو الحَسَن الوَاحِدِيُّ المفسِّر مِن أصحابنا: الأَوْلَى تَرْكُ السلام عليه] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (4/ 183، ط. دار الكتاب الإسلامي) عند نقله عن الإمام النووي كراهةَ إلقاء السلام على الدَّاعي إذا كان مستغرِقًا في الدُّعاء مُجْتَمِعَ القَلْب عليه: [قال الأَذْرَعِيُّ: وإذا اتَّصَف القارئُ بذلك فهو كالداعي، بل أَوْلَى، لا سيما المستغرِق في التَّدبر] اهـ.
وقال أبو السعادات البُهُوتِيُّ الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 178، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يكره السلام (على تالٍ) للقرآن وعلى (ذاكرٍ) لله تعالى.. (ونحوهم) أي: نحو المذكورين مِن كلِّ مَن له شُغْلٌ عن رَدِّ السلام] اهـ.
ذهب المالكية والشافعية في المعتمد إلى عدم كراهة السلام على قارئ القرآن، وأنه كغيره، فيَبقى إلقاءُ السلام عليه على أصل مشروعيته مِن النَّدب والاستحباب.
قال العلامة أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 198، ط. دار الفكر): [(و) كُرِهَ (سلامٌ عليه) أي: على المؤذِّن.. لا على مُصَلٍّ، أو مُتَطَهِّرٍ، أو آكِلٍ، أو قارئِ قرآنٍ، فلا يُكرَه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 167): [ويستحب لمن مرَّ على القارئ أن يُسَلِّمَ عليه] اهـ.
وقال شمس الدين الرَّمْلِيُّ الشافعي في "نهاية المحتاج" (8/ 54، ط. دار الفكر) في بيان مَن يُشرَع السلامُ عليه: [ويُندَب على القارئ وإن اشتَغَل بالتدبر] اهـ.
فيتحصَّل مما سبق: أنَّ مَبْنَى هذه المسألة على السَّعَةِ، فيجوز العمل فيها بأيٍّ مِن القَوْلَيْن بلا حرجٍ، ولا يَسَعُ أحدًا فيها أن يُنكِر على أحدٍ؛ لِمَا تقرر في قواعد الفقه مِن أنه "لَا يُنكَرُ المختَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنكَرُ المُجمَعُ عَلَيهِ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" لجلال الدين السيوطي (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية).
ومعنى الإنكار: معاتبةُ الشخص، أو نهيُه عن العمل؛ لكونه مخالفًا لما يراه المنكِرُ ويختاره، أو نسبَةُ قوله إلى المُنْكَر بأيِّ طريقةٍ مِن طرق الإنكار الثلاث المنصوص عليها في الحديث -اليد، أو اللسان، أو القلب- وذلك بهدف التغيير.
قال القاضي أبو يَعْلَى الفَرَّاء في "العدة في أصول الفقه" (4/ 1226، ط. المدني): [(للعامِّيِّ أن يقلِّد مَن شاء مِن المجتهدين) وإذا ثَبَت أنَّ له التقليد، فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلَّدين، بل يقلِّد مَن شاء؛ لأنه لَمَّا لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلَّد] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِيُّ في "شرح تنقيح الفصول" (ص: 432، ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة): [قاعدةٌ: انعقد الإجماع على أنَّ مَن أسلم فله أن يُقلِّد مَن شاء مِن العلماء بغير حَجْرٍ، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أنَّ مَن استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلَّدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وغيرهما ويعمل بقولهم مِن غير نكير، فمَن ادَّعَى رَفْعَ هذين الإجماعَيْن فعليه الدليل الثالث] اهـ.
والأَوْلَى حينئذٍ مراعاةُ حال القارئ، فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج، ولا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ مِن الاستغراق في التلاوة مِن عدمه، وكذا مراعاة خاطره إن كان يحزنه ترك السلام عليه أو لا، كما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سؤال عن النظام المتبع بشأن الأسر البديلة في إحدى البلدان؛ حيث تقوم الدولة بتسليم الأسرة البديلة طفلًا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها مرضعًا؛ بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فما الحكم في ذلك.
سائل يقول: سمعت أن يوم الجمعة يختص بمزيد فضلٍ في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
ما حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم، إذ أنه قد سئل بخطاب رئيس مجلس قرعة جرجا بما صورته: أن نفرًا من ضمن شبان قرعة سنة 1925م والمتطلب الإعفاء؛ لكونه من حفاظ آي القرآن الكريم، وفعلًا امتحن ووجد حافظًا له عن ظهر قلب، إنما أجاب بأنه كان سهرانًا عند أحد الناس في شهر رمضان بأجر قدره خمسة جنيهات مصرية خلافًا لكسوته.
المجلس يا صاحب الفضيلة يعدّ هذا الفقيه لا يستحق الإعفاء؛ بسبب جعله القرآن وسيلة للارتزاق، وما جعل حفظ القرآن واسطة لحافظه ليُكسبه رزقه.
هذا ما يخالج ضميرنا صراحة، والذي أرجوه من فضيلة مولانا المفتي أن يتنازل بإبداء رأي فضيلته ويبين لنا حكمة حفظ القرآن الشرعية هل جعلت مهنة لكسب العيش، أم جعلت شرفًا فقط لحامل القرآن وميزة له؟ وإن كانت جعلت ميزة له فمن أي مورد يرتزق النفر بفرض أنه ليس له عائل يعوله وليس له وسيلة للارتزاق؟ كما وأننا يا صاحب الفضيلة لو عملنا بسقوط حق النفر من الإعفاء لما نوهنا عنه بعاليه لأخذ عدد الفقهاء يقلّ شيئًا فشيئًا.
من أجل هذا أود إفتاءً صريحًا عن جوهر الحكمة التشريعية الذي قصد به الشارع إعفاء حفاظ القرآن؛ أيكون النفر منقطعًا انقطاعًا كليًّا لتلاوة القرآن بدون أجر وبدون حرفة سواه؟
ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ فقد أَذَّنتُ لصلاة الظهر، وبعد الانتهاء منه قال لي صديقي: لماذا لم تثوب في الأذان مثل صلاة الفجر؟، فقلت: له هذا ليس سُنَّة، فقال: بل هو سنة في الصلوات كلها، فاختلفنا في الحكم، فهل ما قاله صديقي صحيح أو لا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة؟ حيث يقوم بعض الناس بالاستيلاء على خدمة "الأطباق الفضائية المشفرة" عن طريق التوصيل بإشارة هذه الأطباق، ويُبرِّرون بأَنَّ ذلك لا يُعَدُّ من السرقة، فهل كلامهم هذا صحيح شرعًا؟
ما هو التشاؤم الذي نهى عنه الشرع الشريف؟ وما الحكمة من النهي عنه؟