شخص قام بإجراء عملية جراحية ويتعذر عليه غسل بعض أعضاء الوضوء، ويصعب عليه أن يضع على جرحه حائلًا ليمسح عليه. فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟
إن تَعَذَّر على صاحب الجرح أن يضع على جرحه حائلًا ليمسح عليه، جاز له ترك غسل ذلك الموضع من العضو وتصح بذلك طهارته على ما توارد عليه ظاهر النصوص والآثار، وهو مذهب الحنفية.
ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أصابه احتلام فأُمِرَ بالاغتسال، فاغتسلَ، فَكُزَّ فمات، فبلَغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ،أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ»! قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن" واللفظ له، وأحمد وأبو يعلى الموصلي في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وفي "السنن الصغرى"، والحاكم في "المستدرك"، وأخرجه أيضًا أبو داود في "السنن"، والبيهقي في "الكبرى" مِن رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: "إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْجُرْحِ عَصَائِبُ غَسَلَ مَا حَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وذكره الكرماني في "مسائله"، وابن المنذر في "الوسط".
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 13، ط. دار الكتب العلمية): [ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى] اهـ.
وقد قرر ذلك الحكم في هذه الحالة العلَّامة الشرنبلالي الحنفي، حيث قال في "نور الإيضاح" (ص: 37، ط. المكتبة العصرية): [وإذا رمد وأُمِر أن لا يغسل عينه.. جاز له المسح، وإن ضره المسح تركه] اهـ.
ثم قال في "مراقي الفلاح" (ص: 60، ط. المكتبة العصرية) شارحًا عليه: ["وإن ضره المسح تركه"؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها] اهـ.
ووافق الحنفيةَ فقهاءُ المالكيةِ في خصوص ما إذا تَعَذَّر المسح على العضو المصاب وكان ذلك العضو من أعضاء التيمم، كأشفار العين، لأن تَعَذُر المسح عليه حاصلٌ في التيمم كما هو في الوضوء فلا ينتقل إليه، لوقوعهما في هذه الحالة ناقصين، والوضوء الناقص خيرٌ من التيمم الناقص.
قال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 363، ط. دار الفكر) (1/ 363): [وقال ابن فرحون عند قول ابن الحاجب: وإن كان يتضرر بمسحها، أو لا تثبت، أو لا يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواها، قال ابن راشد: يعني أنه يتضرر إذا وضع يده على الجبيرة للمسح بأن تزول مثلًا كما لو كانت في أشفار العين، وفي "التوضيح": الضمير في مسها عائد إلى الجراح، أي: يتضرر بمسها بالماء، وأخذه من قول ابن شاس: لو كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء، وقوله: "أو لا يثبت" إذا كانت الجبيرة إذا ربطت لا تثبت كما لو كانت تحت المارن، أو لا يمكن ربط الجرح كما لو كانت في أشفار العين، وهي يعني القرحة في أعضاء التيمم كما مثلنا به في الوجه -تركها وغَسَل ما سواها وكانت كعضو قُطِعَ، وفائدة قوله: "وهي بأعضاء التيمم" ولم يقل "وهي في أعضاء الوضوء" أنه لو أمكنه مسحها بالتراب انتقل عن الوضوء إلى التيمم، قاله ابن شاس؛ لأنه انتقل إلى طهارةٍ كاملةٍ، فإن لم يمكنه المسح بالتراب تركها بلا مسحٍ ولا غسلٍ؛ لأنه إذا لم يمكن إلا وضوء ناقص أو تيمم ناقص؛ فالوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز استعمال الماء المتغير بصدأ الحديد في الطهارة من الحدث والخبث؟ حيث كنت في مسجد والماء الذي أتوضأ به يخرج مختلطًا بصدأ الحديد، فقال لي البعض: إن هذا الماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه لا يجوز الوضوء به وذلك لتغير لونه بهذا الصدأ. فما حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه؟
ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟ فسائل يسأل عن زوجته المصابة بحالة جفاف في بشرة الوجه واليدين ونصحها الطبيب بعدم التعرض للماء إلا مرة واحدة في اليوم؛ لعدم حدوث مضاعفات لها.
فهل يجوز لها التتيمم طوال اليوم لأداء الصلاة والطاعات التي تحتاج للطهارة؟
ما مفهوم لفظ "الغسل الشرعي" وكيفيته؟ فسائل يقول: أسمع عبارة "الغُسل الشرعي"؛ فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون؟
سائل يقول: يلجأ بعض الناس إلى تركيب "الفينير" للأسنان أو ما يعرف بـ"القشور الخزفية للأسنان" أو "عدسات الأسنان" من أجل التداوي؛ حيث يحتاج لتركيبها إخفاءً لبعض العيوب الخِلْقِية، أو معالجةً لبعض مشاكل الأسنان؛ كتآكل طبقة المينا، أو حدوث كَسْرٍ أو تَصَدُّعٍ في الأسنان، ونحو ذلك؟ وهل يُعدُّ ذلك من تغيير خلق الله؟ وما حكم الطهارة مع وجوده في كل هذه الحالات؟
ما المعنى المراد من حديث: «دم الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم»؟ فهناك سائلة تقول: خلال جلسة مع أحد أصدقائي قالت إحداهن: إن دم الحيض عقوبة للنساء؛ فقالت لها أخرى: إن هذا من سنن الله تعالى في خلقه، وممَّا اقتضته طبيعة التكوين الجسدي للمرأة، وهو أمر قد كتبه الله على النساء جميعًا؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
سائل يقول: هل النزول في البحر وحمام السباحة والانغماس الكامل في الماء يتحقق به الاغتسال الشرعي من الجنابة؟