ما تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47]، وما معنى ﴿مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾؟
ورد في "التفسير الوسيط" للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي (6/ 308-309، ط. دار نهضة مصر): [في هذه الآية الكريمة بيَّن الله سبحانه وتعالى المفاسد المترتبة على خروج المنافقين في جيش المؤمنين فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة: 47]، وأصل الخبال: الاضطراب والمرض الذي يُؤَثّر في العقل كالجنون ونحوه، أو هو الاضطراب في الرأي.
أي: لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون إلى تبوك ما زادوكم شيئًا من الأشياء إلا اضطرابًا في الرأي وفسادًا في العمل وضعفًا في القتال؛ لأنَّ هذا هو شأن النفوس المريضة التي تكره لكم الخير وتحب لكم الشر.
قال العلامة الألوسي والاستثناء مفرغ متصل، والمستثنى منه محذوف، ولا يستلزم أن يكون لهم -أي المؤمنون- خبال حتى لو خرجوا زادوه؛ لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء.. وقال أبو حيان: إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج هؤلاء أيضًا واجتمعوا بهم زاد الخبال، فلا فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب.
أي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرًّا وفسادًا ولأسرعوا بينكم بالإشاعات الكاذبة والأقوال الخبيثة حال كونهم باغين وطالبين لكم الافتتان في دينكم، والتشكيك في صحة عقائدكم والتثبيط عن القتال والتخويف من قوة أعدائكم ونشر الفرقة في صفوفكم.
والمراد بالفتنة هنا كل ما يؤدي إلى ضعف المسلمين في دينهم أو في دنياهم] اهـ.
ومما ذُكِر يُعلَم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مخالفة المذهب الفقهي المُسْتَقِرّ في بلدٍ مُعيَّن أو في مكانٍ مُعَيَّن؟ خاصة إذا كان هذا بإلزامٍ من ولي الأمر.
ما حكم إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت وغيرهم من الأولياء والصالحين؟
ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟
سائل يقول: توفي والدي رحمه الله في يونيه 1998م، ووالدتي موجودة، ونحن خمسة أشقاء: ثلاثة ذكور وبنتان والكل متزوج، وقبل وفاة والدي بعشر سنوات أو أكثر سجل ووثق قطعة أرض بناء لكل من شقيقتي، لكل واحدة قيراط وثلث مبانٍ، وقام أزواجهما بالبناء، وفي مارس 2003م توفيت شقيقتي وتركت طفلتين، وبعد أقل من عام من وفاتها فوجئنا بأن الشقيق الثاني قام بسلب نصف منزل شقيقتي المتوفاة، وذلك بطريقة لا أخلاقية، وقام بتسجيل نصف المنزل باسمه، وهو الآن في نزاع بينه وبين زوج شقيقتي المتوفاة.
القضية في المحكمة الآن، وقام بحصر التركة بدون معرفة أمه وأشقائه، وقال: إن كل ما فعلته مثل القرآن بل أفضل، فأنا دارس للشريعة والقانون، واستطرد محذرًا: لو تم الطعن فيما فعلته سيكون مصير من يفعل ذلك السجن لسنوات لا يعلم مداها أي إنسان.
إن كل ما عمله هذا الشقيق لم يرض أمه أو أشقاءه، والأم تتمنى له الموت أو الهداية، وقد أساء سمعتنا في القرية. فهل نسكت ويضيع حق الطفلتين اليتيمتين بنتَي أختي؟ أم يسجن الأخ الشارد؟
ما حكم من شهد شهادة زور؟ ومَنْ شجَّعه على ذلك؟ وما كفارتها؟
ما المطلوب من المسلم فعله تجاه هذه الأزمات؟ وما الآداب التي يجب أن يتحلَّى بها؟