معنى الخبال الوارد في قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾

تاريخ الفتوى: 09 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 6509
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: آداب وأخلاق
معنى الخبال الوارد في قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾

ما تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47]، وما معنى ﴿مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾؟

ورد في "التفسير الوسيط" للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي (6/ 308-309، ط. دار نهضة مصر): [في هذه الآية الكريمة بيَّن الله سبحانه وتعالى المفاسد المترتبة على خروج المنافقين في جيش المؤمنين فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة: 47]، وأصل الخبال: الاضطراب والمرض الذي يُؤَثّر في العقل كالجنون ونحوه، أو هو الاضطراب في الرأي.

أي: لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون إلى تبوك ما زادوكم شيئًا من الأشياء إلا اضطرابًا في الرأي وفسادًا في العمل وضعفًا في القتال؛ لأنَّ هذا هو شأن النفوس المريضة التي تكره لكم الخير وتحب لكم الشر.

قال العلامة الألوسي والاستثناء مفرغ متصل، والمستثنى منه محذوف، ولا يستلزم أن يكون لهم -أي المؤمنون- خبال حتى لو خرجوا زادوه؛ لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء.. وقال أبو حيان: إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج هؤلاء أيضًا واجتمعوا بهم زاد الخبال، فلا فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب.

أي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرًّا وفسادًا ولأسرعوا بينكم بالإشاعات الكاذبة والأقوال الخبيثة حال كونهم باغين وطالبين لكم الافتتان في دينكم، والتشكيك في صحة عقائدكم والتثبيط عن القتال والتخويف من قوة أعدائكم ونشر الفرقة في صفوفكم.

والمراد بالفتنة هنا كل ما يؤدي إلى ضعف المسلمين في دينهم أو في دنياهم] اهـ.

ومما ذُكِر يُعلَم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: في بلدتنا رجل سيِّئ الخلق، ودائمًا ما يُكْثِرُ من سباب الناس من حوله؛ فنرجو منكم بيان حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم مشاهدة التليفزيون؟


ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.


ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ فأنا دخلت المسجد لأصلي الظهر، ثم حدث أمرٌ طارىء فخرجت من المسجد قبل الصلاة؛ فما حكم الشرع في الخروج من المسجد بعد الأذان؟


ما حكم من يعلم أن هناك شخصًا غير أمين -وهو أول المتضررين من عدم أمانته-، ويخفي هذا عن الآخرين عند استشارته؟ خاصة مَنْ هم عرضة لضياع حقوقهم المالية منه؛ حيث إن لهم عنده حقوقًا مالية.


ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 مارس 2026 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :9
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
6 : 1
العشاء
7 :18