ما مدى أحقِّيَّة الطَّرَف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟
على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه بـ"ألزهايمر" (Alzheimer)؛ وهذا أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
ولا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer) في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله، وإذا طلبت الزوجةُ التفريقَ حال إصابة زوجها بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer)؛ فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
المحتويات
مرض "ألزهايمر" (Alzheimer): عبارة عن ضمور في خلايا المخ يُؤدِّي إلى انخفاضٍ في الذاكرة والقدرات العقلية، ينتج عنه انخفاضٌ مستمرٌّ في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية. ينظر: "مرض ألزهايمر" للدكتور/ سمير أبو حامد (ص: 11، ط. خطوات للنشر والتوزيع).
وهذا المرض هو أشْيَعُ أسباب الخَرَف؛ حيث يساهم في حدوث 60% إلى 70% من حالات الخَرف؛ وقد أفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) على موقعها الرسمي أَنَّ مرض "ألزهايمر" (Alzheimer) يمرّ بثلاث مراحل؛ تظهر فيها الأعراض بشكل تدريجي:
المرحلة الأولى: تقلّ فيها حيوية المريض، وتضعف ذاكرته، فتظهر فيها بعض أعراض النسيان، ويقلُّ عنده إدراك الوقت، وتحدثُ له حالة من التوهان واللامُبالاة لما يحدث حوله.
والمرحلة الوسطى: يكثر فيها نسيان الأحداث والأسماء الحديثة، والتِّيه في الأماكن المألوفة حتى في البيت، وتغيُّر السلوك، وتراجع القدرة على الفهم ممَّا يؤدّي إلى صعوبة التواصل مع الغير، وطرح الأسئلة المتكرِّرة، والتوقف في أواسط الكلام، وعدم إتمام العبارات، وفي هذه المرحلة يحتاج المريض إلى درجة كبيرة من المساعدة والاعتناء به.
والمرحلة المتقدمة: ويتم فيها اعتماد المُصاب بشكل كليٍّ على الغير، ويُصاحبه انعدامٌ في النشاط، واضطرابٌ شديد في إدراك الزمان والمكان، وصعوبة بالغة في التَّعرُّف على الأقرباء والأصدقاء، والحاجة المُلحَّة إلى المساعدة في الاعتناء بالذات، مع صعوبة المشي، وتغيُّر السلوك الذي قد يتفاقم ليصبح عدوانيًّا.
وعلى هذا التفصيل؛ فالمرحلةُ الأولى قد يستطيع معها المريض إنجاز كثير من مهامه وواجباته ومتطلباته.
وأَمَّا المرحلتان الثانية والثالثة: فيغلب فيها المرض على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلُهُ، وهما بذلك يُعَدَّان من درجات زوال العقل.
ولهذا التفريقِ بين آثار مراحل هذا المرض مَدخلٌ قويٌّ في اختلاف وجهات النَّظَر للتكييف الفقهي لمرض "ألزهايمر" ((Alzheimer)، فالمرحلة الأُوْلَى منه لا تَرْفع الأهلية، ولا تعتبر من العيوب التي تُخلُّ بالمقصود من النكاح وتُوجِب الفُرْقة.
وإنما الخلاف في مراحله المتأخرة، والتي تُسَمَّى عِلْميًّا بـ"ألزهايمر الحاد" ((Alzheimer Severe، فمَن اعتبره جُنونًا، وأَلْحَق حكم المريض به –أي: بـ"ألزهايمر"- بأحكام المجنون في الفقه الإسلامي؛ رأى جواز التفريق بالعيب؛ لاعتبار الجنون من العيوب التي تُخِلُّ بمقصود النكاح على ما نصَّ عليه الفقهاء.
ومَن اعتبره مَرَضًا يُنْقِص الأهلية ولا يُفْقِد العقل؛ رتَّب على ذلك أنَّه لا يجوز اعتباره من العيوب التي تُوجِب الفُرْقة، إلَّا من باب تحقُّق وقوع الضرر، فتكون الفُرْقة الواقعة به للضرر لا للعيب.
قبل بيان الحكم الشرعي في ذلك؛ فإنَّ أحقِّيَّة أيٍّ مِن الزوجين في فراق الآخر بسبب الإصابة بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer) مآله الموازنة بين ما قد يَلْحَق أحد الزوجين من ضررٍ حال البقاء مع الآخر، وما هو الأَمْثَل في التَّصوُّر الإسلامي للعلاقة الزوجية في أنَّها تقوم على الإحسان والتَّفَضُّل والمودة؛ حتى أمر الله تعالى كِلَا الزوجين أن يُحْسِن إلى صاحبه، حتى تكون المعاشرة بينهما بالمعروف؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].
وهذا التعادل والتوازن معناه: أنَّ الحياة بين الزوجين قد استقرَّت قبل الإصابة بهذا المرض، وقد تبادلا فيها من الحقوق والواجبات ما أمكنهما تبادله حال الوسع والقدرة، وكانت الإصابة بالمرض عارضة على عقد الزواج بعد فترة من العِشْرة والسَّكَن واستيفاء الحقوق، فما تُحتِّمه الأخلاق الكريمة حينئذٍ أن يكون المعافى منهما عونًا للمريض وداعمًا له، لا عِبْئًا عليه ومُتَخليًا عنه، خاصة إذا كان ذلك المرض وما يعتريه من ضعف هو من سمات تقدُّمِ العمر الذي لا يأمن منه إنسان على نفسه على جهة التغليب؛ كما قال تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: 54].
إضافةً إلى أنَّ التَّوَجُّه الأخلاقي والإنساني في عالمنا المعاصر يتَّجِهُ إلى دعم مرضى "ألزهايمر" (Alzheimer)، ومساندتهم نفسيًّا ومادِّيًّا وعاطفيًّا؛ وذلك لشدة حاجتهم إلى مشاعر الدعم والمساندة وما يترتب على ذلك من تقدُّمٍ في حالتهم الصحية والذهنية، حتى فُتِحَت الجمعيات الخيرية وأُسِّسَت المراكز التدريبية وتطوَّع لأجل دعمهم ومساندتهم الكثير من الشباب، فكان أولى الناس بذلك وأكثرهم تأثيرًا ونفعًا لهم هو شريك الحياة، فهو بِرٌ ووفاءٌ، وامتثالٌ لما يأمر به الإسلام من رعاية الضعيف ومساندة المحتاج خاصة إذا كان أقرب الناس إلينا.
ولا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، وإنما هي موازنة بين المصالح والمفاسد المشتركة بين طرفين جَمَع بينهما عقدٌ واحدٌ، فإذا اختار المعافى منهما مساندة المصاب ودعمه خلال مرضه بـ"ألزهايمر" (Alzheimer) والصبر عليه؛ فهو من الإحسان والمودة، وهذا ممَّا لا شك أمرٌ يُحْمَد له، ويدل على طيب أصله، خاصة أَنَّ فيه كسبًا لوُدِّه وتطييبًا لخاطره، وإكرامًا له، كما أنَّ فيه من الأُلفة ونشر المودة بين الأُسرة ما لا يخفى، إضافة لكونه ممَّا يُرجى لها المثوبة والأجر الجزيل جزاء ذلك؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7].
أَمَّا إذا اختار الطَّرَف المعافى منهما الفُرْقة حال وجود الضرر المُستحْكِم الذي لا يمكن المقام معه- فهذا حق مقررٌ له شرعًا وقانونًا؛ عملًا بالحديث الذي رواه أحمد في "مسنده" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فهو في جانب الرجل حقٌ أصيل؛ فللرجل الحق في طلاق زوجته، أَمَّا في جانب المرأة فهو أيضًا من حقوقها، كما هو مذهب المالكية، وقول الإمام محمد بن الحسن من الحنفية؛ وثابتٌ أيضًا قضاءً دَفعًا للضرر عنها.
قال الإمام المرغيناني في "الهداية" (2/ 274، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإذا كان بالزوج جنونٌ، أو بَرَصٌ، أو جُذَامٌ: فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله: لها الخيار)؛ دفعًا للضرر عنها] اهـ.
وقال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 368، ط. دار ابن حزم): [العيوب، وهي أربعة: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، ويختصُّ الرجل من داء الفرج بالجبِّ والخصاء والعنَّة والاعتراض، وتختصُّ المرأة بالقَرَن والرَّتَق والعَفَل وبخَر الفرج.. فإذا كان في أحد الزوجين أحد هذه العيوب كان للآخر الخيار في البقاء معه أو الفراق، بشرط أن يكون العيب موجودًا حين عقد النكاح فإن حدث بعده فلا خيار، إلا أن يبتلى الزوج بعد العقد بجنون أو جذام أو برص فيفرق بينهما للضرر الداخل على المرأة] اهـ.
المُشرِّع المصري سارٍ في أحكامه على هذا؛ فقد جَعَل الضرر الذي لا يُمْكِن لأحد الزوجين المقام معه معيارًا للعيوب التي يُفْسَخ بها النكاح، فاعتبر كلَّ عيبٍ يُنَفِّر أحدَ الزوجين من الآخر من مُسبِّبات طَلب التفريق؛ فنصت المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1920م وَفْقًا لآخر تعديلاته، على أنَّ: [للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مُسْتحكِمًا لا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل لا يمكنها المقام معه إلَّا بضرر؛ كالجنون أو الجُذَام أو البَرَص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإنْ تزوَّجته عالمةً بالعيب، أو حَدَث بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق] اهـ.
كما جَعَل القانون المَرَدَّ في العيوب التي يُفْسَخ بها النكاح إلى أهل الاختصاص؛ فنَصَّ في المادة (11) من القانون المشار إليه على أنَّه: [يُستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يُطلب فسخ الزواج من أجلها] اهـ.
لا يتنافى ذلك مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
قال العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
والبأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
فطَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه بـ"ألزهايمر" (Alzheimer)؛ وهذا أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه ممَّا يُرجى به المثوبة والأَجْر.
ولا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer) في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله، وإذا طلبت الزوجةُ التفريقَ حال إصابة زوجها بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer)؛ فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائلة تطلب رأي دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في الآتي:
أولًا: هل يوجد في لائحة دار الإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية؟
ثانيًا: هل ترى فضيلتكم أن هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا الخاصة بهن؟
ثالثًا: ما حكم مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي؟
رابعًا: ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟
قام مجموعة من الأشخاص ببناء مسجد جديد في قرية من قرى بلاد غير العرب، وقاموا بتسمية هذا المسجد باسم "مسجد الأقصى"، واختلف الناس في هذه التسمية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟
ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق قاما بعقد اتفاق مكتوب يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟
ما حكم عمل المرأة في مجال الاستشارات المجتمعية؟ وما حكم عملها في الأعمال المتعلقة بمجالات الشأن العام للدولة ومنها المجال السياسي؟ وما حكم عمل المرأة كعضوة في المجالس الشورية أو النيابية؟ وماذا تقولون لمن يعارض دخول المرأة المجالس الشورية أو النيابية ومحاولة تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟