أسماء الله تعالى المختصة به التي لا يجوز لأحد أن يتسمى بها

تاريخ الفتوى: 16 مارس 2023 م
رقم الفتوى: 7558
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الإلهيات
أسماء الله تعالى المختصة به التي لا يجوز لأحد أن يتسمى بها

سائل يقول: أسمع أن هناك أسماء لله تعالى لا يجوز لأحد من خلقه أن يتسمى بها؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان هذه الأسماء؟

التسمية لغة: مصدر للفعل سمَّى. وسمَّاه بكذا: جعل له اسمًا، وسمَّيتُ فلانًا زيدًا، وسمَّيتُهُ بِزيدٍ بِمعنًى. وأسْمَيْتُهُ مِثْلُهُ. وهو سَمِيُّ فُلانٍ إذا وافق اسمُه اسمَ فُلانٍ كما في "مختار الصحاح" للرازي (ص: 155، ط. المكتبة العصرية).
والاسم سواء كان لشخص أو متاع أو دابة أو بيت ونحو ذلك: [هو ما يعرف ويُمَيَّز به عن غيره، ويستدل به عليه] اهـ. يُنظر "المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية بمصر (ص: 452، ط. مكتبة الشروق).
وقد ذكر العلماء أن أسماء الله الحسنى يوجد منها نوع يختص به تعالى؛ نحو: الله، والرحمن، والخالق، والمتكبر، فهذه الأسماء لا يجوز أن يُسمَّى بها غيره سبحانه -لا الأشخاص ولا الأشياء-؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاك» متفقٌ عليه. ومعنى أخنى: أوضع وأحط.
يقول الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (14/ 121-122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اعلم أن التسمِّي بهذا الاسم -مَلِكَ الأَمْلَاك- حرام، وكذلك التسمِّي بأسماء الله تعالى المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها] اهـ.
ويقول الإمام ولي الدين العراقي في "طرح التثريب" (2/ 152، ط. دار إحياء الكتب العربية) -عند شرح الحديث السابق-: [فيه تحريم التسمي بهذا الاسم، سواء كان بالعربية أو بالعجمية؛ لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه، ودلالته على أن غضب الله تعالى على المُسَمَّى به أشد من غضبه على غيره.. ويلحق به التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها] اهـ. وممَّا ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟


نرجو منكم بيان الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع من الولادة.


ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذِّكر في الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد الأخير في الصلاة من دون سائر الأنبياء، فنقول: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم... إلخ"؟ وهل هذا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلقِّ الله على الإطلاق؟


سأل رجل: إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها، ثم حملها على الحلف بالمصحف الشريف ثلاث مرات على ألا تجلس مع زوجها إلا في وجود أخيها أو أبيها دون سواهما، وإن حنثت تصاب بالعمى والمرض، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، فما الحكم بما يقضي به الدين الحنيف؟


ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟


ما حكم المرور بين المصلين يوم الجمعة في زمن الكورونا؟ في ظل الإجراءات الاحترازية من عدوى كورونا، والتزام المصلين بالتباعد بينهم في الصفوف؛ تحرزًا من الوباء، وخوفًا من انتقال عدواه؛ فهل والحالة هذه يجوز للمصلي المرور بين الجالسين يوم الجمعة في وقت الخطبة، إذا وجد مكانًا خاليًا في الأمام يريد أن يجلس فيه؟ وهل حكم الجمعة كغيرها من صلوات الجماعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31