ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟
الفحص الطبي الذي يجريه الراغبون في الزواج والمقبلون عليه لاستكمال إجراءات عقد الزواج بينهما وفق ما اشترطه القانون ليس أمرًا صوريًّا، بل هو مطلوبٌ شرعًا؛ لما في ذلك من طاعة ولي الأمر، والالتزام بالقوانين المنظمة لهذه الأمور، ولما فيه من الوقاية المبكرة للزوجين وبصفة خاصة من الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تُهدّد استقرار الأسرة وصحة أفرادها فيما بعد.
المحتويات
من المعلوم أنَّ الشرع الشريف قد اعتنى بالحفاظ على حياة الإنسان وصحته اعتناءً عظيمًا، فلم يترك شاردة ولا واردة يرفع بها ضررًا واقعًا أو يدفع خطرًا متوقعًا إلا ونصّ عليها بإشارة خاصة، أو انتظمها ضمن قاعدة عامة؛ فجاءت تعاليمه جَليًّة وفيَّة بكل ما يضمن سلامة الإنسان الجسدية والنفسيَّة، ويدخل في ذلك: الفحوصات الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج عند إتمام إجراءات العقد، في ظل ما يشهده العصر الحديث من تطورٍ باهرٍ للأبحاث الطبية في مجال علم الجينات والهندسة الوراثية؛ إذ أصبح من الممكن معرفة ما إذا كانت هناك أمراض لدى الزوجين أو أحدهما، ومدى تأثير هذه الأمراض في الانتقال إلى ذريتهما، فيما يُعرف بالأمراض الوراثية.
وهو ما جعل المشرع المصري يُلزِم كلَّ مَن يرغب في الزواج: التأكد من سلامته الصحية التي تؤثر على سلامة الطرف الآخر وصحة نسلهما؛ حرصًا على مكاشفة المخطوبيْن ومصارحتهما من بداية الأمر؛ انطلاقًا من توفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع المصري، ووقاية لأفراده وأجياله اللاحقة من الأمراض الوراثية والمعدية ما أمكن.
ولا يخفى أن الاهتمام بالوقاية في كل مراحلها وتجلياتها أبعثُ على النهضة الإنسانية، وأسرعُ في معدلات النمو المجتمعي، وأدلُّ على مستوى الرُّقيّ الحضاري.
وفي سبيل ذلك: اشترط المشرع المصري الفحصَ الطبيَّ للراغبين في الزواج والمقبلين عليه قبل الارتباط وتوثيق العقد، على أن تُحَرِّر الجهة المعنية الفاحصة شهادةً معتمدة بنتيجة الفحص، من أجل التأكد من خلوهما من الأمراض المعدية، أو الأمراض الوراثية، أو العيوب التي قد تؤثر سلبًا على صحتهما بعد العقد، أو صحة نسلهما؛ وذلك كإجراء لازم من إجراءات توثيق العقد، فقد نصَّت المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994م وفقًا لآخر تعديل صادر في سنة ٢٠١٨م، على أنه: [يشترط للتوثيق أن يتمّ الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كلٍّ منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض، وإجراءات الفحص، وأنواعه، والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل. ويُعَاقَب تأديبيًّا كلُّ مَنْ وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة] اهـ.
قد تقرر شرعًا أنه يجوز لولي الأمر التدخل بتقييد المباح بما يحقّق المصلحة ويدفع المفسدة؛ خاصة أن اشتراط إجراء هذه الفحوصات الطبية جاء بعد التوصيات المتخصصة القائمة على الدراسات والإحصاءات المستقرأة للواقع في هذا الشأن.
فتحقيق مصالح العباد في أنفسهم لن يتحقق إلا بطاعتهم لأولياء أمورهم؛ إذ لو ترك الأمر دون حاكم مطاع لكثر الفساد، وضاعت الحقوق، ولذا فنحن مأمورون شرعًا بطاعة ولي الأمر -الذي أصبح شخصًا اعتباريًّا يتمثل في مؤسساتٍ تشريعيةٍ، وقضائيةٍ، وتنفيذيةٍ- فيما يحقق مصالح الخلق: العامة والخاصَّة؛ وذلك لِعِظَمِ ما قد يؤول ترك العمل بها من مفاسد، وكذلك لكون طاعة ولي الأمر من طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ: فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ: فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
على ذلك: فالفحص الطبي الذي يجريه الراغبون في الزواج والمقبلون عليه لاستكمال إجراءات عقد الزواج بينهما وفق ما اشترطه القانون ليس أمرًا صوريًّا، بل هو مطلوبٌ شرعًا؛ لما تقدم ذكره، ولما فيه من الوقاية المبكرة للزوجين وبصفة خاصة من الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تُهدّد استقرار الأسرة وصحة أفرادها فيما بعد، وقد تقرّر في قواعد الفقه أن "الدفع أسهل من الرفع"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السبكي (1/ 127، ط. دار الكتب العلمية).
فالمراد بالدفع هنا: الاحتياطُ للمرض وتَوَقِّيه، والعملُ على تجنُّبِه وتَلَافيه، وأما الرفع: فهو إزالتُه بعد نزوله، ومحوُه بعد حلوله، فدفع المرض (وقايةً) يكون قبل ثبوته ابتداءً، والرفع (علاجًا) يأتي بعد وجوده انتهاءً؛ امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 260-261، ط. دار ابن عفان): [المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا.. وفُهِمَ من مجموع الشريعة: الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِها وإن لم تَقَعْ.. فمن ذلك: الإذنُ في دفعِ ألم الجوع والعطش، والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التَّوَقّي من كلِّ مؤذٍ؛ آدميًّا كان أو غيرَه، والتحرُّزِ من المتوقَّعات حتى يُقدِّم العُدَّة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشُه في هذه الدار؛ من درء المفاسد وجلب المصالح.. وكونُ هذا مأذونًا فيه: معلومٌ من الدين ضرورة] اهـ.
والأصل في الوقاية بصفة عامة: أنها مرحلة استباقية لمنع وصول الداء إلى الجسد في الابتداء، فهي خط الدفاع الأول ضد المرض، فإذا وصل الداء للجسد كان العلاج هو خط الدفاع الثاني؛ ولذلك كانت الوقاية المتمثلة في إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج وبيان حالتهم الصحية مقدَّمةً على الآثار الناجمة من اكتشاف الأمراض محل الفحص بعد إتمامه؛ لأنها آمَنُ منه خطرًا، وأيسرُ تبعةً، وأقلُّ تكلِفةً، وتتماشى مع جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق حياة كريمة متكاملة لمواطنيها. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اشتراط الزوجة إكمال تعليمها والعمل بعد الزواج؟ فقد اشترطت زوجة لنفسها في عقد الزواج الشرط الآتي نصه: "تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة"، ووافق الزوج على هذا الشرط، ودوَّنه المأذون بخطه على القسيمة الأولى من قسائم العقد، وحين تسلم الوثائق من المأذون لم يوجد هذا الشرط مدوَّنًا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى؛ لأن هذا الشرط يمنع من توثيق عقد الزواج.
والسؤال:
أ- هل من حق الزوجة أو وكيلها أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج حرصًا على مستقبلها؟
ب- هل في هذا الشرط مخالفة للدين والشرع؟
ج- هل يمنع هذا الشرط أو أي شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم في المحكمة والسجل المدني؟
د- هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط؟
ما حكم ولاية الأخ غير الشقيق عقد زواج أخته مع وجود الأب؟ فإن ابنتي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا ونصفًا، قامت ابنتي هذه بالاتفاق مع والدتها -طليقتي- على الهروب من منزلي، وقامت والدتها بتزويجها دون علمي ولا إذني، وكان وكيلها في ذلك أخاها لأمها -غير الشقيق-، والشخص الذي تزوجها غير كفء، وكان ذلك بسبب انتقامهم مني لمشكلات بيننا لأكثر من عقدين من الزمان.
فهل يجوز ولاية أخي ابنتي لأمها مع وجودي ووجود أخيها الشقيق؟ وهل هذا الزواج بهذه الطريقة صحيح؟ وما الحكم فيه إذا تم هذا الزواج؟ وهل يجوز لي الاعتراض على هذا العقد وفسخه أم لا؟ أرجو من فضيلتكم الرد على أسئلتي هذه ردًّا كافيًا.
ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.
ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟
ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟