حكم التبرع لإخواننا في فلسطين ومدى اعتبار ذلك من زكاة المال

تاريخ الفتوى: 17 نوفمبر 2002 م
رقم الفتوى: 8081
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الزكاة
حكم التبرع لإخواننا في فلسطين ومدى اعتبار ذلك من زكاة المال

ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟

إذا أخرج المزكي زكاته أشياء عينية أو مادية فلا مانع من إرسالها إلى إخواننا الفلسطينيين واعتبارها مصرفًا من مصارف الزكاة الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

أما إذا لم تُحدَّد نية المتبرِّع لدى إدارة النقابة فتُعدّ صدقة، ولا مانع من إرسالها إلى إخواننا الفلسطينيين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 يقول السائل: وأنا صغير لا أعرف الحلال من الحرام ارتكبت معصية مرة واحدة، وقد تُبْتُ توبةً نصوحا. فهل يقبل الله توبتي من هذا الذنب الذي ارتكبته وأنا صغير ويغفر لي ويتوب عليَّ بعد هذه التوبة أو لا؟


ما فضل كفالة اليتيم؟ وما ثوابها؟


سائل يسأل عن: حال النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غير المسلمين؛ وكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟


ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء، وكذلك لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في ذلك؟


يقول السائل: أرجو الإفادة الشرعية عن عدم طاعة ابني في بر ابنة أخي في زواجها؛ وذلك بسبب إساءتها.


ما ضابط الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]؟ وهل ما يقوم به بعض الناس من الحديث مع غيرهم بما تضيق به نفوسهم وهو ما يُسمى بالتنفيس عن النفس (الفضفضة) يُعدُّ من الغيبة الممنوعة شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2026 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 30
العشاء
8 :54