الجهاد ضد العدو المحتلّ المتعدي في فلسطين

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 2000 م
رقم الفتوى: 8085
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: البغاة
الجهاد ضد العدو المحتلّ المتعدي في فلسطين

قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، فهل  الجهاد والمقاومة هما السبيل الوحيد لتحرير الأرض العربية؟

إن الإسلام دين الرحمة والسماحة والعزة والكرامة وفي ذلك يقول الله تعالى لرسوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8].

والأصل في الإسلام هو السلم والمسالمة لكل البشر لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 208]، ولم يشرع الجهاد في الإسلام إلا لردّ عدوان المعتدين والدفاع عن الدعوة الإسلامية؛ خاصة إذا دخل الأعداء بلاد المسلمين، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194].

والجهاد في الإسلام مستمر طالما كان هناك عدوّ يحتلّ قطعة من بلاد المسلمين، ولكن الجهاد ليس قاصرًا على حمل السلاح وخوض المعارك فقط، وإنما قد يكون الجهاد بالكلمة أبلغ من الجهاد بالسيف خاصةً في هذا العصر الذي أصبحت فيه الدول تغزو بعضها إعلاميًّا وفكريًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، فأنواع الجهاد متعددة؛ ومنها: الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالكلمة؛ فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد رجوعه من إحدى الغزوات قال: «قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ» رواه البيهقي في "كتاب الزهد"، ممَّا يدل على أنَّ الجهاد له أنواع متعددة، وليس مقتصرًا على الجهاد بالسيف، وأنه ليس الوسيلة الوحيدة لردّ العدوان.

وعلى ذلك: فإنَّ الإسلام يحث المسلمين على أن يكونوا يقظين لكل ما يقوم به أعداء الإسلام من مكر وخديعة، وأن يكونوا مستعدين في كل وقت لرد عدوان المعتدين وألا يغفلوا عن إعداد القوة اللازمة لذلك؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 60]. والله هو الهادي إلى الحق والطريق المستقيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحويل دار لتحفيظ القرآن الكريم إلى محلات تجارية؟ فقد تم جمع تبرعات لإقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد إقامتها قام المسؤول عنها بتحويلها إلى محلّات تجارية؛ لأغراض استثمارية. فما حكم الشرع الشريف في ذلك؟


اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد سألت عن حكم السفر لمناطق النظام للحاجة، فأجابت بأن السفر إلى بلاد الكفار عمومًا وإلى مناطق النظام خصوصًا حرام، إلا لضرورة؛ لما يقترن بها من مناطات مُكَفِّرة.
فما معنى هذا الكلام؟ وهل هو صحيح؟ وما هي مناطق النظام هذه؟


ما الواجب الشرعي في حق الشعب الفلسطيني، خاصة سكان قطاع غزة والضفة في ظل الحرب وتعمد دولة الاحتلال حرمانهم من الطعام والأدوية؟ وما الرأي الشرعي حول إصرار حكومة الاحتلال على إخراج أهل غزة من أرضهم عنوة؟


ما حكم قيام بعض الناس بتطبيق الحدود والعقوبات على غيرهم بدعوى مخالفة الشريعة؟ وما حكم قيام طوائف الشعب بحماية المؤسسات العامة بدلًا من الجهات المختصة؟


ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.


ما حكم التنقيب عن الآثار؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :25
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17