حكم إمامة المرأة للنساء ومكان وقوفها معهن

تاريخ الفتوى: 02 يناير 2024 م
رقم الفتوى: 8210
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم إمامة المرأة للنساء ومكان وقوفها معهن

مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟

يجوز للمرأة أنْ تَؤُمَّ غيرَها مِن النساء في صلاة الفرض، ويكون وقوفها للإمامة معهنَّ في وسط الصف، فإنْ تقدَّمَت عليهنَّ صَحَّت صلاتهنَّ مع الكراهة.

المحتويات

 

بيان فضل الإمامة في الصلاة

إمامة الصلاة في الإسلام لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ إذ بها تُقام جماعة المسلمين فتفضل صلاتهم وترتفع درجاتها عن صلاتهم منفردين، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.

حكم إمامة المرأة للنساء ومكان وقوفها معهن

الإمام في الصلاة المكتوبة إما أن يكون رجلًا أو امرأة، فإن كان رجلًا فلا خلاف في جواز إمامته -بشروطها عند العلماء-، سواء كان المؤتمون به رجالًا أو نساءً أو أطفالًا.

أما إن كان الإمامُ امرأةً فيختلف الحكم في إمامتها باختلاف المؤتمين بها، فإن كانوا رجالًا فلا خلاف في عدم جواز إمامتها لهم، ولا تصح صلاتهم، كما في "اختلاف الأئمة العلماء" للإمام عون الدين ابن هُبَيْرَة (1/ 133، ط. دار الكتب العلمية).

أما إن كان المؤتمون بها نساءً، فتُشرع إمامتها لهنَّ في الفريضة -كما هي مسألتنا-، وتقف معهنَّ في وسط الصف عند إمامتها، فإن وقفت أمامهنَّ جاز ذلك مع الكراهة؛ لأنَّ في التوسط سترًا لها، وهو أَوْلَى مِن وقوفها أمامهنَّ، وقد نص على جواز ذلك جمهورُ الفقهاء مِن الحنفيةِ -مع الكراهة-، وبعضِ فقهاء المالكية -وقيَّده الإمامُ اللَّخْمِي بما إذا لَم يُوجَد مَن يَؤُمُّهُنَّ مِن الرجال، وإلا كُرِهَ-، والشافعيةِ والحنابلةِ، وهو المروي عن جماعة مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم مِن الأئمة المجتهدين، فنُقل ذلك عن أم المؤمنين السيدة عائشة، وأم المؤمنين السيدة أم سلمة، وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وابن حزم، رحمهم الله جميعًا.

فعن عطاءٍ عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها "أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وعن حجيرة بنت حُصَيْن رضي الله عنها قالت: "أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَامَتْ بَيْنَنَا" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "المصنف"، والدارقطني والبيهقي في "السنن" وغيرهم.

وعن أُمِّ وَرَقَةَ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ نِسَاءَهَا» أخرجه الأئمة: ابن راهويه وأحمد -واللفظ له- في "المسند"، وأبو داود والدارقطني والبيهقي في "السنن" وغيرهم.

نصوص الفقهاء في إمامة المرأة للنساء ومكان وقوفها معهن

قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي الحنفي في "بداية المبتدي" (ص: 16، مكتبة علي صبيح): [ويكره للنساء أن يُصَلِّين وَحْدَهُنَّ الجماعة، وإن فعلن قامت الإمام وَسْطَهُنَّ] اهـ.

وقال الإمام أبو بكر الحَدَّاد الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 60، ط. المطبعة الخيرية): [قوله: (ويكره للنساء أن يُصَلِّين وَحْدَهُنَّ جماعة) يعني بغير رجال، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل والتراويح.. قوله: (فإن فعلن وقفت الإمامة وسطهنَّ) وبقيامها وسطهنَّ لا تزول الكراهة؛ لأن في التوسط ترك مقام الإمام، وإنما أرشد الشيخ إلى ذلك لأنه أقل كراهة من التقدم إذ هو أستر لها، ولأن الاحتراز عن ترك الستر فرض، والاحتراز عن ترك مقام الإمام سُنَّة، فكان مراعاة الستر أَوْلَى.. وإنْ تقدَّمَت عليهنَّ إمامتُهنَّ لم تفسد صلاتُهنَّ] اهـ.

وقال الإمام اللَّخْمِي المالكي في "التبصرة" (1/ 328، ط. أوقاف قطر): [فأما إمامتها النساءَ فالصوابُ جوازُها ابتداءً عند عدم مَن يَؤُمُّهُنَّ مِن الرجال، وذلك أحسَنُ مِن صلاتهنَّ أفذاذًا، ويُكره مع وجود مَن يَؤُمُّهُنَّ مِن الرجال، فإن فَعَلْنَ أجزأَت صلاتُهنَّ؛ لِتساوي حالِهِنَّ، ولأنه لم يأت أثرٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بِمَنْعِ إمامتهنَّ] اهـ.

وقال الإمام ابن ناجي التَّنُوخِي المالكي في "شرحه على متن الرسالة" (1/ 172، ط. دار الكتب العلمية) في ذكر جواز إمامة المرأة للنساء: [قال عياض في "الإكمال": واختاره بعضُ شيوخنا.. وحيث تَؤُمُّ فإنها تَقِفُ في الصف، قاله ابنُ هارون. قلتُ: وكان بعضُ مَن لَقيناه يذهب إلى أنها تَقِفُ آخِرَهُنَّ وَحْدَها وهُنَّ أمامها؛ لقوله عليه السلام: «أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ»، وكنتُ أُجيبُه بأن معنى الحديث إنما هو حيث تكون مأمومةً، وأما إذا أَمَّتِ النساءَ على القول به فتصير كرجلٍ مع رجال، والله أعلم] اهـ.

وقال الإمام العِمْرَانِي الشافعي في "البيان" (2/ 429، ط. دار المنهاج): [فالسُّنَّة أن تقف إمامتُهنَّ وسطهنَّ، قال ابن الصَّبَّاغ: ولا يُعرف فيه خلاف.. فإن تقدمت عليهنَّ وصلَّت بهنَّ كُره، وصحت صلاتهنَّ] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 255، ط. دار الفكر): [وأما صلاتها وصلاة مَن وراءها مِن النساء فصحيحة في جميع الصلوات] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 148-149، ط. مكتبة القاهرة): [وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.. إذا ثبت هذا، فإنها إذا صلت بهنَّ قامت في وسطهنَّ، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهنَّ، ولأن المرأة يستحب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهنَّ من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 299، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وإذا صلَّت امرأةٌ بنساءٍ قامت وسطهنَّ) هذا مما لا نزاع فيه] اهـ.

وقال الإمام ابن حزم في "المحلى" (3/ 137، ط. دار الفكر): [وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "تَؤُمُّ الْمَرْأةُ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ". وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي رَمَضَان". وعن عطاءٍ ومجاهدٍ والحسن: جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع، وتقوم وسطهنَّ في الصف.. وحكمها عندنا: التقدم أمام النساء] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا مِن أنْ تَؤُمَّ المرأةُ غيرَها مِن النساء في صلاة الفرض، ويكون وقوفها للإمامة معهنَّ في وسط الصف، فإنْ تقدَّمَت عليهنَّ صَحَّت صلاتهنَّ مع الكراهة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن؟


ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟


ما حكم افتتاح خطبة العيد بالتكبير؟ ففي خطبة عيد الفطر الماضي افتتح الإمام خطبة العيد كعادته بالتكبير، فأنكر عليه أحد أبناء قريتنا وأغلظ له القول، وتمسَّك بأن خطبة العيد لا تفتتح إلا بالحمد؛ فأفيدونا -بورك علمكم-.


سائل يقول: أقوم بالتدريس في العديد من الكليات، وإن الجدول الزمني الثابت للمحاضرات يصعب أن يكون متوافقًا مع زمن أذان الصلوات على مدار الأيام والفصول، وكنت أتعرض لرغبة قليل من بعض الطلبة في قليل من بعض الكليات إلى الرغبة في الاستئذان أثناء المحاضرة والتغيب لأداء فريضة الصلاة عند حلول موعد الأذان، وكنت أقنعهم غالبًا بأن الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ذات وقت مفتوح ومتاح على مدى ما يقرب من ثلاث ساعات تقريبًا من بعد الأذان، ونستطيع إدراك ثواب الجماعة مع الآخرين بعد انتهاء وقت المحاضرة، وأن الأذان يعني بدء دخول وقت الصلاة، وكنت أنجح في ذلك كثيرًا، وقد ارتضينا بذلك، ويقتضينا الأمر الخضوع للجدول المقرر للمحاضرات، إلا أن بعض الطلبة أصر على مقاطعتي ومحاولة إقناعي بحقه في ترك المحاضرة والذهاب إلى المسجد فور سماعه الأذان، وسرد لي مجموعة من الأحاديث النبوية التي يعتقد أنها مؤيدة لتصرفه، وكنت نصحته بأن التغيب عن المحاضرات سيكون له تأثير في تقدير درجات أعمال السنة عملًا لمبدأ المساواة بين الطلبة جميعًا، إلا أنه رفض الاستماع وأصر على الخروج من المحاضرة معلنًا أن صلاته أهم من المحاضرات مما أثار البلبلة والاندهاش بين الطلاب. ويطلب السائل رأي دار الإفتاء في هذا التصرف.


ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟


هل يؤثر تقليب صفحات المصحف أثناء صلاة التهجد على صحتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57