معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا)

تاريخ الفتوى: 03 فبراير 2024 م
رقم الفتوى: 8271
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا)

ما معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟

معنى الإيمان في الحديث الشريف -محل السؤال-: هو التصديق بأن الصيام فرضٌ والامتثال طواعية واختيارًا لأمر الله تعالى من غير جبر أو استحياء، واليقين بفضله وأن له أجرًا كبيرًا، مع الخوف من محاسبة الله له عند تركه من غير عذرٍ شرعي.

أما الاحتساب فمعناه: إرادة وجه الله تعالى بالصيام، والطمع في فضله، ورجاء ثواب الصيام والأجر منه وحده، والتبرؤ من الرياء والسمعة في العمل؛ ليكون الصيام خالصًا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.

الحديث المسؤول عنه هو حديثٌ صحيحٌ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وقد بيَّن سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه كيفية الصيام التي ينالُ بها العبدُ مغفرةَ الله تعالى ويحصِّل من خلالها مقصود العبادة، وهذه الكيفية تدور حول تحصيل الصائم لحقيقتين، هما: "الإيمان"، و"الاحتساب" حتى ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم.

والمراد بـ"الإيمان" في هذا الحديث الشريف: التصديق والانقياد من قِبل نفس المكلف طواعية لا جبرًا ولا استحياءً؛ بل ممتثلًا لأمر الله تعالى الذي جعل صيام رمضان فرضًا من فرائض الإسلام وركنًا من أركانه، والإيقان بفضل الصيام وجزيل ثوابه، وأن مَن صام هذا الفرض فإن له أجرًا كبيرًا وثوابًا كثيرًا عند الله تعالى عليه، وعلى قيام هذا الشهر أيضًا، كما أفاده الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 95، ط. مكتبة الرشد)، والإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل" (3/ 376، ط. دار الوطن).

وأما الاحتساب من الْحَسْبِ، وهو الْعَدُّ، وقد قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأنَّ "له حينئذٍ أن يَعْتَدَّ عمله فجعل في حال مُبَاشَرَةِ الفعل كأنه مُعْتَدٌّ به" كما قال الحافظ ولي الدِّين أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (4/ 161، ط. دار إحياء التراث العربي)، ومن ثَمَّ فحقيقة الاحتساب تكون بإرادةِ وجه الله تعالى بالصبر على الصيام وما قد يَلحق به من مشقةٍ وتحملٍ لا يريد به بدلًا ولا مدحًا، والطمع في فضله سبحانه وتعالى، ورجاء ثواب الصيام والأجر من الله وحده، والتبرؤ من الرياء والسمعة في العمل، والتخلص من المفاخرة والمباهاة بالعبادة؛ بحيث يكون الصيام في الجملة خالصًا لوجه الله الكريم.

فإذا تحقق الصائم بهذه المعاني وصام "على هذه الصفة وهذا الترتيب فقد أتى بالمقصود والمراد، وقد كمَّل النية وأتمَّها ونمَّاها فيرجى له أن يحصل له ما وعده صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه على ذلك الفعل إن شاء الله تعالى" كما قال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (1/ 56، ط. دار التراث).

وبناءً على ذلك: فمعنى الإيمان في الحديث الشريف -محل السؤال-: هو التصديق بأن الصيام فرضٌ والامتثال طواعية واختيارًا لأمر الله تعالى من غير جبر أو استحياء، واليقين بفضله وأن له أجرًا كبيرًا، مع الخوف من محاسبة الله له عند تركه من غير عذرٍ شرعي.

أما الاحتساب فمعناه: إرادة وجه الله تعالى بالصيام، والطمع في فضله، ورجاء ثواب الصيام والأجر منه وحده، والتبرؤ من الرياء والسمعة في العمل؛ ليكون الصيام خالصًا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الإفطار في رمضان للمريض بالكبد والمرارة؟ فإن زوجتي هي المريضة، وحالتها الصحية لا تسمح بالصيام؛ لوجود هبوط مستمر عندها، ولا تقوى على المشي وحالتها غير مُرضية.


ما حكم اعتكاف المرأة في بيتها؟ فأنا لم أتزوج بعد، وأرغب في أن أنال ثواب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هذا العام قبل أن تشغلني مشاغل الحياة بعد زواجي، ويخبرني بعض مَن حولي بأن اعتكاف المرأة إنما يكون في بيتها لا في المسجد، أرجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


ما حكم صيام من ابتلع من ماء المضمضة دون قصد؟ فهناك رجلٌ في وضوئه للصلاة المفروضة سبقه بعض ماء المضمضة إلى حلقه دون قصدٍ منه في نهار رمضان، فهل يؤثر ذلك في صحة صومه شرعًا؟


ما مدى اشتراط تبييت النية  في صيام الست من شوال؟ فقد استيقظتُ من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأَرَدتُ أن أصوم يومًا من أيام الست من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أَنْويَ ذلك ليلة الصوم؟


اطلعنا على السؤال المتضمن طلب الفتيا عن أسماء الكتب الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات.


شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28