امرأةٌ استعمَلَت حبوبَ منع الحمل، وكانت لها عادةٌ أقل مِن عشرة أيام، فتغيَّرت عادتُها حتى وصلَت إلى أكثر مِن عشرة أيام يستمر فيها نزولُ الدم عليها، وتسأل: هل عليها أن تصوم مع استمرار نزول الدم؟
إذا استعمَلَت المرأة حبوبَ منع الحمل، وكانت لها عادةٌ قَبْلَ ذلك أقل مِن عشرة أيام، فتغيَّرت عادتُها حتى وصلَت إلى أكثر مِن عشرة أيام يستمر فيها نزولُ الدم عليها -تُعَدُّ مستحاضةً فيما زاد على أيام عادتها قبل استعمال تلك الحبوب، ويجب عليها الصوم تبعًا لذلك.
المحتويات
اختصَّ اللهُ تعالى النساءَ بالحيض، حتى كان مِن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعله مِن أصل خِلقَتِهنَّ الذي فيه صلاحهن واستعدادهن ليصبحن أمهات وسببًا لوجود النسل، قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: 90].
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «مَا لَكِ؟ أنَفِسْتِ؟» قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفق عليه.
قال الإمام ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 411، ط. مكتبة الرشد): [هذا الحديث يدلُّ على أنَّ الحيض مكتوب على بنات آدم فمن بعدهن من البنات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصل خلقتهن الذي فيه صلاحُهُنَّ، قال الله تعالى في سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾. قال أهل التأويل: يعني ردَّ اللهُ إليها حيضَها لتحمل، وهو مِن حكمة الباري الذي جعله سببًا للنسل، ألَا ترى أنَّ المرأة إذا ارتفع حيضها لم تحمل، هذه عادةٌ لا تنخرم] اهـ.
ليس كلُّ دمٍ يخرج مِن رحم المرأة يُسَمَّى حيضًا، فقد يخرج مِن رحم المرأة الدم، ولكن لا على سبيل الصحة، بل لاعتلالها ومرضها، وهو ما يُسَمَّى بدم الاستحاضة.
فإذا تغيرت عادةُ المرأةِ لسببٍ من الأسبابِ كحصول مرضٍ أو تعاطي دواءٍ تسبَّب في استمرار نزول الدم عليها أكثرَ مِن عشرة أيام، فإنها تكون مستحاضةً فيما زاد على أقرب عادةٍ لها مِن عشرة أيام أو أقل، إذ إنَّ أكثرَ مدة الحيض عشرةُ أيام بلياليها، فما زاد على أكثره فإنه يكون استحاضةً على المفتى به، وهو مذهب الحنفية. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العَيْنِي (1/ 664، ط. دار الكتب العلمية)، و"الدر المختار" للإمام علاء الدين الحَصْكَفِي (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (1/ 285، ط. دار الفكر).
والمستحاضة معدودةٌ مِن أهل العبادات شرعًا، مثلها في ذلك مثل الطاهرة الخالية من الدَّمِ سواء بسواء، فتفعلُ كلَّ ما تفعلُه الطاهراتُ كأنها ليس بها علة، ولا يثبت لها أيُّ شيءٍ مِن أحكام الحيض بلا خلاف، فتصوم، وتصلي، وتعتكف، وتجلس في المسجد، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتطوف بالبيت، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات من العبادات على ما نص عليه جمهور الفقهاء.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (3/ 81، ط. دار المعرفة): [كلُّ وقتٍ عَدَدْتُهَا فيه مُسْتَحَاضَةً فإنَّها تعِيدُ صلاتَهُ إنْ لمْ تكن صَلَّتْهَا، فإنْ كانت صلَّت وصَامَتْ فقد جَازَ؛ لأنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ في حكم الطَّاهِرَاتِ فيما يَرْجِعُ إلى العبادات] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي" (1/ 340، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ولا تترك المستحاضة الصوم إلا في الأيام التي لها أن تترك فيها الصلاة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 542، ط. دار الفكر) في بيان أحكام المستحاضة: [ولها قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مسَّ المصحف وحمله، وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. قال أصحابنا: وجامعُ القول في المستحاضة أنَّه لا يثبت لها شيءٌ من أحكام الحيض بلا خلاف، ونقل ابن جريرٍ الإجماعَ على أنَّها تقرأ القرآن، وأنَّ عليها جميع الفرائض التي على الطاهر] اهـ.
وقال شمس الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "الشرح الكبير" (1/ 354، ط. دار الكتاب العربي): [المستحاضة التي تَرَى دمًا لا يَصلُحُ أن يكون حيضًا ولا نفاسًا، حُكمُها حُكمُ الطاهرات في وجوب العبادات] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ المرأة المذكورة التي استعمَلَت حبوبَ منع الحمل، وكانت لها عادةٌ قَبْلَ ذلك أقل مِن عشرة أيام، فتغيَّرت عادتُها حتى وصلَت إلى أكثر مِن عشرة أيام يستمر فيها نزولُ الدم عليها -تُعَدُّ مستحاضةً فيما زاد على أيام عادتها قبل استعمال تلك الحبوب، ويجب عليها الصوم تبعًا لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ماحكم صيام أصحاب الأمراض بشكل عام؟ وهل الصوم بالنسبة لهم هو الأصل والإفطار رخصة أو العكس؟
أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.
ما حكم الصيام بالنسبة لمسلمة جديدة تصوم سرًّا؟ فأنا أعيش في إحدى الدول الغربية وقبل حلول شهر رمضان بفترة زمنية قصيرة أسلمتُ جديدًا ولم أعلن إسلامي لوالديَّ، ويحتاج الأمر إلى فترة زمنية حتى أُمهد لهم خبر إسلامي؛ فهل عليَّ حرج إن صمتُ سرًّا؟ وهل يصح صومي في حال قمتُ بذلك؟
ما حكم بلع البلغم والريق أثناء الصيام؟ وهل القيء يفسد الصيام؟
ما مدى ثبوت مقولة سيدنا جابر رضي الله عنه: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك"؟ وما معناها؟
ما حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ كلَّ شهرٍ وتستمر ستة أيام، وأثناء صيامها في شهر رمضان رأت بعض نقاط الدم لساعاتٍ ثم انقطَعَت، وكان هذا بعد انتهاء عادتها بعشرة أيام، وأكملت صوم اليوم، فما حكم صومها شرعًا؟