ما عدد الرمضانات التي صامها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟
صومُ رمضان فرضٌ على كلِّ مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ مطيقٍ مقيمٍ، ودليل فرضيته ثابتٌ بالنص القرآني والأحاديث النبوية وإجماع الأمة على ذلك من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا.
قال الإمام النَّفَرَاوي في "الفواكه الدواني" (1/ 303، ط. دار الفكر): [(وصومُ شهرِ رمضانَ فريضةٌ) على كلِّ عاقلٍ بالغٍ مطيقٍ لهُ غير مسافرٍ سفرَ قصرٍ، دلَّ على فرضيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وأما السُّنَّة: فحديث: «بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، إلى قوله: «وَصَومُ رَمَضَان»، وأما الإجماع: فقد انعقد على فرضيته] اهـ.
وقد فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان المبارك في السَّنَة الثانية للهجرة النبوية المشرفة، وكان ذلك في شهر شعبان المعظم، وقد بوَّب الإمام القَسْطَلَّانِي بابًا في "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" أسماه: "باب وجوب صَومِ رمضان"، فقال في (3/ 344، ط. الأميرية): [(باب وجوب صوم) شهر (رمضان) وكان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة] اهـ.
وقد اتفقت كلمة الحُفَّاظ والفقهاء على أن مجموع ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسع سنين، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك.
قال بدر الدين العَيْني الحنفي في "البناية" (4/ 3، ط. دار الكتب العلمية): [وفرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر، وقيل في شعبان منها فصام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تسع رمضانات] اهـ.
وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 385، ط. دار الفكر): [وقال بعض الحُفَّاظ: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام تسع رمضانات] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 250، ط. دار الفكر): [صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان تسع سنين؛ لأنه فُرِضَ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 469، ط. دار عالم الكتب): [(وصوم) شهر (رمضان فرض) افترض في السنة الثانية من الهجرة إجماعًا، فصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع رمضانات إجماعًا] اهـ.
وقد نقل في هذا المعنى الإمام الشَّبْرَامَلِّسِي نظمًا بديعًا -عن العلامة الأُجْهُورِي- في "حاشيته على نهاية المحتاج" (3/ 149، ط. دار الفكر) حيث قال:
وَفُرِضَ الصِّـيَامُ ثَانِي الْهِجْرَةِ *** فَصَــــــامَ تِسعَةً نَبِيُّ الرَّحْمَةِ
وبناءً على ذلك: فإن مجموع ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن رمضانات في حياته هي تسع رمضانات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: سمعت أنَّ من أحب الصيام إلى الله تعالى صيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. فنرجو منكم بيان كيفية هذا الصيام.
شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.
ما حكم إفطار الطلاب في أيام الامتحانات عند عدم استطاعة الصيام؟ فإنه يهل علينا شهر رمضان المبارك مع موسم امتحانات، ومع ارتفاع درجة الحرارة فإن بعض الطلاب يؤثر عليهم الامتناع عن الطعام تأثيرًا سلبيًّا على المذاكرة والتركيز، مما قد يؤدي إلى الرسوب أو تراجع درجاتهم ونتائجهم بشكل كبير، فهل يجوز للطلاب الإفطار في هذه الظروف؛ خاصة بالنسبة لأولئك الذين يؤثر الصوم ودرجة الحرارة المرتفعة عليهم تأثيرًا سلبيًّا يضعفهم عن مواصلة أدائهم بالكفاءة المطلوبة، وذلك بغرض التقوِّي على المذاكرة في أيام الامتحانات، واستجلاب القدرة على التركيز؟
ما حكم استخدام حقنة صبغة الباريوم الشرجية لفحص القولون أثناء الصيام؟ حيث يعاني أحد الأشخاص من إمساك مزمن، وطلب منه الطبيب القيام بعمل أشعة سينية على القولون لمعرفة سبب الإمساك، وتتطلب هذه الأشعة الحقن بصبغة الباريوم عن طريق الشرج؛ فهل الحقن بها أثناء الصيام يؤثر في صحة الصوم؟
ما حكم صلاة التسابيح وكيفيتها؟ ومدى صحة الحديث الوارد فيها؛ حيث اعتدنا أن نصلي صلاة التسابيح جماعةً بعد صلاة العشاء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان كل عام، لكن رأينا بعض الشباب ينشقون عن الجماعة، ويقولون: إن صلاة التسابيح بدعة، مما نتج عنه تشتيت الناس واختلافهم.
أنا مصري مقيم في دبي، وكنت في رحلة عمل إلى أمريكا، وأنا صائم صيام رمضان، ويوم رحلة العودة كان يوم الجمعة وبدأته بالصيام ولم أفطر حتى بعد أن صعدت الطائرة؛ حيث بدأت رحلتي قبل المغرب بحوالي 3 ساعات، واستغرقت رحلتي 14 ساعة بالطائرة، ولم أشهد غروب الشمس طوال الرحلة، فأكملت الصيام حتى وصلت الطائرة وقت المغرب من يوم الغد إلى دبي.
ونظرًا لفروق التوقيت بين البلدين وصلت يوم السبت إلى دبي، وعلى الرغم من أنه كان يوم صيام طويلًا حوالي 28 ساعة، ولكن كان بالنسبة لي يومًا واحدًا بدلًا من يومين، فما حكم صيامي؟ وهل يجب عليَّ أن أقضيَ اليوم الناقص؟