نرجو منكم الرد على دعوى أن الزيادة في ألفاظ التكبير في صلاة العيد بدعة؛ حيث دار نقاش بيني وبين بعض الناس في أحد المساجد وقال: إنَّ الزيادة في ألفاظ التكبير بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بدعة وليس من الدين. فما حكم ذلك شرعًا؟
المحتويات
أمر الإسلام المسلمين بالتكبير في العيدين في قوله في آية الصيام: ﴿يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]، ومعناه الحضّ على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل، وفي قوله تعالى في آية الحج: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا ٱللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200]؛ فطلب الإسلام من المسلم في هذين اليومين أن يحمد الله ويكبره؛ لأنَّ هذا يوم عيد لا يتكرر في العام إلا مرة، فشرع التكبير في الخروج إليه؛ روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. يراجع: "تفسير القرطبي" (1/ 791 وما بعدها، ط. دار الغد العربي)؛ وجعل التكبير من مميزات العيد إحياءً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحيي ليلتي العيد بالصلاة وغيرها من العبادات؛ ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» رواه الدارقطني.
اختلف الفقهاء في صفة التكبير، وأحسنُ ألفاظ التكبير صيغة التكبير المطولة والتي تُعَدُّ أحسن صيغ التكبير عند الشافعية؛ وهي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. ينظر: "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 323-324، ط. دار الكتب العلمية).
وقد جاء بـ"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني (1/ 594-595، ط. دار الكتب العلمية) في فقه الشافعية ما نصه: [وصيغته أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد" ويُسَنّ أن يقول أيضًا بعد هذا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. إلخ] اهـ.
وهذه الصيغة هي التي نختارها للفتوى، ونميلُ إلى الأخذ بها؛ لما فيها من كثرة الذكر والتسبيح، والتهليل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطلوب في أيام الأعياد التي هي مواسم لفعل الطاعات، وتندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسَنَة، كان له أجرُها وأجرُ من عَمِل بِها إلى يَومِ القِيَامَة» رواه مسلم.
سنَّ سيدنا عمر رضي الله عنه سنةً حسنةً في الإسلام حينما جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح قائلًا: "نعمت البدعة هذه" رواه البخاري، وعلى فرض أنَّ الزيادة في ألفاظ التكبير بدعة؛ فهي بدعة حسنة لا يَضُرُّ تكرارها ولا العمل بها، والبدعة المذمومة والمنهي عنها هي التي تخالف أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، أو تحث على رذيلة من الرذائل.
ولا يصحُّ الاختلاف بين المسلمين في المساجد رسميةً كانت أو أهليةً حول ترديد تكبيرات العيدين سواء كانت بالصيغة المطولة أو غيرها؛ لأنَّ كل الصيغ صحيحةٌ، ولها أصل في شريعة الإسلام، وكلها عبارة عن الإقرار والاعتراف بأنَّ الله أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، وأنَّه هو وحده الذي يستحق الحمد والثناء عليه والتعظيم، ثم بعد ذلك من يزيد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون قد أوفى المقام حقَّه بالنسبة للخالق عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ﴾ [النساء: 80]، والتكبير حينما يكون صادرًا من قلب مسلم خالص لله يكون له حلاوة يحسّ بها من يكبّر الله، فيترنّم بالتكبير الذي ينبع من قلبه إحساسًا بعظمة الخالق سبحانه وبجلال المناسبة، فيكون الرتم أو اللحن عند الأداء عفويًّا، أساسه الإخلاص في الذكر والعبادة والحب الصادق فيهما المأخوذ من الأمر الإلهي بالتكبير الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]، وقد أمرنا الإسلام بنبذ الخلافات والاعتصام بحبل الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]، وقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]، ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟
ما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق؛ حيث انتشر بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه بعد الطلاق، نرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر.
رجل تبرع بجزءٍ من ماله لعمارة المسجد، ويريد تركيب لوحة إعلانية على حوائط المسجد للترويج لتجارته، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم استرداد العارية قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ فرجلٌ استعار سيارةً مِن جاره لقضاء بعض المصالح بها لمدة ثلاثة أيام، إلا أن صاحب السيارة طلب استردادها بعد يومٍ مِن أخذها لسفر ضروري طرأ له في عمله، ولا يملك غير هذه السيارة للسفر، لكنِ المستعيرُ امتنع عن رَدِّها، وتمسك باتفاقه مع صاحب السيارة، وأنه قد استأذنه فيها لمدة ثلاثة أيام، والسؤال: هل يجوز شرعًا ما فعله المستعير مِن الامتناع عن تسليم السيارة إلا بمضي المدة المتفق عليها؟ علمًا بأن رَدَّها لا يَضُره في شيء، فهي موجودة عند البيت ولا يستعملُها حين طُلِبَت منه، وإنما المتضرر هو صاحب السيارة؛ لأنه لو استأجر سيارة للسفر سوف يتكلف كثيرًا من المال، ولو امتنع عن السفر تضرر في عمله.
يقول السائل: يقوم بعض الناس عند دخول شهر ربيع الأول بذبح الذبائح وعمل الولائم فرحًا بقدوم ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم التضحية بالطيور؟ فإن بعضُ المتصدّرين يُرَوّج للقول بجواز التضحية بالطيور، وأن بعض الصحابة فعل هذا، فما مدى صحة هذا الكلام؟