أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد وما عليه الفتوى

تاريخ الفتوى: 30 ديسمبر 2000 م
رقم الفتوى: 7547
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الاحتفالات
أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد وما عليه الفتوى

نرجو منكم بيان أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد، وما عليه الفتوى.

المحتويات

 

أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد

اختلف الفقهاء في صفة التكبير: فيرى الحنفية أنَّ ألفاظ التكبير هي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وله أن يزيد: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا.. إلى آخر الصيغة المشهورة.

ويرى الحنابلة أنَّ ألفاظ التكبير هي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

وألفاظ التكبير عند المالكية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا غير على المعتمد عندهم.

وأحسنُ ألفاظ التكبير عند الشافعية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. ينظر: "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 323-324، ط. دار الكتب العلمية).

وقد جاء بـ"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني (1/ 594-595، ط. دار الكتب العلمية) في فقه الشافعية ما نصه: [وصيغته أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد" ويُسَنّ أن يقول أيضًا بعد هذا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. إلخ] اهـ.

كما ورد بــ "المغني" (2/ 293، ط. مكتبة القاهرة)، و"الشرح الكبير" (5/ 380، ط. هجر) لابن قدامة: [وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا قول عمر وعلي وابن مسعود وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المبارك، وقال مالك والشافعي يقول: الله أكبر الله أكبر ثلاثًا؛ لأن جابرًا رضي الله عنه صلى في أيام التشريق فلمَّا فرغ من صلاته قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهو لا يقول إلا توقيفًا؛ أي: سماعًا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.

ما عليه الفتوى في صيغة التكبير لصلاة العيد

صيغة التكبير المطولة والتي تُعَدُّ أحسن صيغ التكبير عند الشافعية هي التي نختارها للفتوى، ونميلُ إلى الأخذ بها؛ لما فيها من كثرة الذكر والتسبيح، والتهليل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطلوب في أيام الأعياد التي هي مواسم لفعل الطاعات، وتندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسَنَة، كان له أجرُها وأجرُ من عَمِل بِها إلى يَومِ القِيَامَة» رواه مسلم. ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»، وهل هو يشمل كل ما يلحق الضرر بالناس؟  


ما حكم الحلف بالله كذبًا؟ فأنا حلفت بالله يمينًا كاذبًا على استحقاقي لشيء ليس ملكي، وأنا أعلم أنَّه غير مملوك لي. فما هي كفارة هذا اليمين؟ وهل يستوجب الأمر ردّ المال الذي حلفت عليه، وأخذته بدون وجه حقّ إلى أصحابه؟


ما الحكم إذا ترك بعض المشيعين الميت أثناء دفنه وذهب كل واحد منهم إلى قبر ميت آخر ليخصه بقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك قبل إتمام عملية دفن الجنازة التي كان يشيعها، هل يجوز ذلك؟ وهل يتم له ثواب تشييع الجنازة كاملًا؟


إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟


سائل يقول: أعلم أن الإنسان لا يحاسب على أعماله قبل البلوغ، ولديَّ أولاد أعلمهم أداء العبادات والتكاليف الشرعية؛ فهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟


ما حكم قضاء صلاة العيد لمَن فاتته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 فبراير 2026 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :25
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 51
العشاء
7 :8