ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟
الزواج في شهر شوال مستحبٌّ شرعًا، ولا كراهة فيه، وسبب قول بعض الناس بكراهة الزواج فيه؛ إما بسبب التشاؤم من لفظ "شوال"، وإما لما ورد من وقوع طَاعون في شوال في سَنَةٍ من السنين؛ فمات فيه كثير من العرائس، وكلُّ هذه الأشياء باطلة وغير صحيحة، ولا ينبغي الالتفات إلى شيء منها؛ لما تقرر مِن كونِ الزواج فيه سُنَّة، بالإضافة إلى أن القول بكراهة ذلك تشاؤمًا يُنافي التوكل على الله المأمور به شرعًا.
المحتويات
ثبت أن سيدَنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج في شهر شوال؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن عروة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟»، قَالَ: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ».
ففهم الفقهاء من ذلك استحبابَ الزواج في شهر شوال.
قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (9/ 209، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه استحباب التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ والدخول في شوال؛ وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وَقَصَدَتْ عائشة بهذا الكلام رَدَّ ما كانت الجاهلية عليه وما يَتَخَيَّلُهُ بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية؛ كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الْإِشَالَةِ والرفع] اهـ.
كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج بأم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها في شهر شوال؛ حيث جاء في "مغازي الواقدي" لأبي عبد الله محمد الواقدي (ت: 207هـ)، (1/ 344، ط. دار الأعلمي): [قال عمر بن أبي سلمة: وَاعْتَدّتْ أمي حتى خَلَتْ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل بها في ليالٍ بقين من شوال؛ فكانت أمي تقول: "ما بأس في النكاح في شوال والدخول فيه"؛ قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال، وَأَعْرَسَ بي في شوال] اهـ.
قد اتفق فقهاء المالكية، والشافعية، وأكثر الحنابلة على استحباب الزواج في شهر شوال وكونه مندوبًا؛ استدلالًا بهذه الأحاديث.
قال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 11، ط. دار الفكر): [ويستحب كون الْخُطْبَةِ والعقد يوم الجمعة بعد صلاة العصر؛ لقربه من الليل، كما يُسْتَحَبُّ كونها في شَوَّال] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (7/ 216، ط. المكتبة التجارية): [يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ في شوال والدخول فيه؛ للخبر الصحيح فيهما عن عائشة رضي الله عنها مع قولها ردًّا على مَن كَرِه ذلك] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (8/ 38، ط. دار إحياء التراث العربي): [فائدتان.. الثانية: قال ابن خطيب السَّلَامِيَّةِ، في نكته على "المحرر": وقع في كلام القاضي في "الجامع" ما يقتضي: أنه يستحب أن يَتَزَوَّجَ في شوال] اهـ.
كما ذهب الحنفية في المختار عندهم إلى أن الزواج في شهر شوال جائز، ولا كراهة فيه.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (3/ 8، ط. دار الفكر): [قال في "البزازية": والبناء والنكاح بين العيدين جائز، وَكُرِهَ الزفاف، والمختار أنه لا يكره] اهـ.
أما ما يقوله بعض الناس من أنه يُكره الزواج في شهر شوال؛ فإن ذلك: إما بسبب معنى كلمة شوَّال نفسِها.
قال القاضي عياض في "إكمال المُعْلِمِ بفوائد مسلم" (4/ 575، ط. دار الوفاء): [كانت الجاهلية تكره هذا وتطير من ذلك؛ لما في اسم شوال من قولهم: شالت نعامتهم، وشالت النوق بأذنابها: إذا رفعتها] اهـ.
والمعنى الذي هو محل التشاؤم من لفظ: "شالت الإبل" هو ذهاب لبنها وإدباره، أو حال الإبل عندما يشتد الحر وتنقطع الخضرة، أو غير ذلك.
قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 377، ط. دار صادر): [قيل: سمي بتَشْوِيل لبن الإبل، وهو تَوَلِّيه وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشْتِدَادِ الحر وانقطاع الرُّطْب، وقال الفراء: سمي بذلك لِشَوَلانِ الناقة فيه بذنبها] اهـ.
وإما بسبب ما ورد مِن أنه قد وقع طَاعون في شهر شوال في سَنَةٍ مِن السنين، فمات فيه كثير من العرائس؛ فتشائم بذلك أهل الجاهلية؛ فكُرهوا من أجل إيقاع الزواج فيه.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" (ص: 90، ط. دارالكتب العلمية): [قيل: إن أصله أن طَاعونًا وقع في شوال في سَنَةٍ من السنين؛ فمات فيه كثير من العرائس؛ فتشائم بذلك أهل الجاهلية، وقد ورد الشرع بإبطاله] اهـ.
وقد ذكر العلماء أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد ردت على هذا الكلام، وبينت عدم الكراهة في هذا الأمر، بل إنها تفاخرت بحسن حظها بزواجها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر؛ إبطالًا لهذه المزاعم، ودفعًا لما توهمه كثير من الناس نتيجة هذه المزاعم.
قال العلامة ابن ملك الكرماني في "شرح مصابيح السنة" (3/ 561، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [قيل: إنما قالت هذا ردًّا على أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا يرون تيمنًا في التزوج والعرس في أشهر الحج، وقيل: لأنها سمعت بعض الناس يتطيَّرون ببناء الرجل على أهله في شوال فحَكَت ما حكت إنكارًا لذلك وإزاحة للوهم] اهـ.
وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 2066، ط. دار الفكر): [قيل: إنما قالت هذا ردًّا على أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا يرون يُمْنًا في التزوج والعرس في أشهر الحج؛ وقيل: لأنها سمعت بعض الناس يَنْظُرُونَ ببناء الرجل على أهله في شوال؛ لتوهم اشتقاق شوال من أشال بمعنى أزال؛ فحكت ما حكت ردًّا لذلك وإزاحة للوهم] اهـ.
وقال الإمام ابن كثير في "البداية والنهاية" (3/ 231، ط. دار الفكر): [وفي دخوله عليه السلام بها في شوال ردًّا لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بشيء] اهـ.
وجاء في "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" (1/ 614، ط. دار الجيل): [(أحظى)؛ أي: أكثر حظًا تريد ردَّ ما اشتهر من كراهية التزوج بشوال] اهـ.
ومع توارد نصوص العلماء على الرد على دعوى هذه الكراهة وإبطالها؛ فقد ذكر بعضهم أنَّ هذه المزاعم وغيرها كانت سببًا في امتناع فئة من الناس عن الزواج في هذا الشهر.
قال العلامة أبو بكر الخوارزمي في "مفيد العلوم ومبيد الهموم" (ص: 401، ط. المكتبة العصرية): [وقالت عائشة رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في شوال، ودخل بي في شوال؛ فأيّ نسائه أحظى عنده مني"، وأما كراهة العامة النكاح في شوال؛ فباطل] اهـ.
بالإضافة إلى ما سبق من التطاير بشهر شوال، ومنع الزواج فيه من باب التشاؤم بما ورد عن الناس في الجاهلية، وما يتردَّد على ألسنة العوام من الناس؛ فإن فيه منافاة للتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود: 123]، وقد قال تعالى أيضًا: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 3].
وقد نهت الشريعة الإسلامية عن التشاؤم؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا عَدْوَى، ولَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الفألُ»، قالوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قال: «كَلِمَةٌ طَّيِّبَةٌ» متفقٌ عليه.
وروى أبو داود في "السنن" من حديث عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».
يقول الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 218): [والتطير: التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قولٍ أو فعلٍ أو مرئي] اهـ.
ولذا، فالزواج في شهر شوال مع كونه عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما تحبه وترغب فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنه يدل على كمال الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتسليم الأمور إليه، والاطمئنان إلى مراده وقضائه جلَّ شأنه.
قال الشيخ ابن قيم الجوزية في "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة" (2/ 261، ط. دار الكتب العلمية) عن الزواج في شهر شوال: [وهذا فعلُ أولي العزم والقوَّة من المؤمنين، الذين صحَّ توكُّلهم على الله، واطمأنت قلوبُهم إلى ربِّهم، ووثقوا به، وعلموا أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتبَ الله لهم، وأنهم ما أصابهم من مصيبةٍ إلَّا وهي في كتابٍ من قبل أن يخلُقهم ويُوجِدَهم] اهـ.
بناءً على ما سبق: فالزواج في شهر شوال مستحبٌّ شرعًا، ولا كراهة فيه، وسبب قول بعض الناس بكراهة الزواج فيه؛ إما بسبب التشاؤم من لفظ "شوال"، وإما لما ورد من وقوع طَاعون في شوال في سَنَةٍ من السنين؛ فمات فيه كثير من العرائس، وكلُّ هذه الأشياء باطلة وغير صحيحة، ولا ينبغي الالتفات إلى شيء منها؛ لما تقرر مِن كونِ الزواج فيه سُنَّة، بالإضافة إلى أن القول بكراهة ذلك تشاؤمًا يُنافي التوكل على الله المأمور به شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجلٌ متزوجٌ بامرأةٍ ويرغب ابنُه في التزوج بأمها أعني حماة والده، فهل هذا يصح أم لا؟
ما حكم الزواج من زوجة أب الزوجة؛ فقد أفاد أحد المأذونين أن رجلًا تزوج امرأة أنجب منها بنتًا زوّجها لابن أخته، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أيضًا، ثم توفي هذا الرجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954م، وسأل: هل يجوز لابن أخته الذي هو زوج بنته من الزوجة الأولى أن يتزوج امرأة خاله التي هي امرأة أبي زوجته أو لا؟
ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من نصوص تحث على طلب العلم. وبيان أهميته ومكانته في الإسلام.
سأل في رجل خطب بنتا بكرًا بالغة رشيدة من أبيها، وكان أبوها في ذلك الوقت مريضًا ملازمًا للفراش، فرضي بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزي، وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر، ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه، ومؤخره الباقي وهو سبعمائة جنيه، وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك، وقالا له: إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد، وقالت البنت لزوج عمتها: إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدمًا لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدي، فقال زوج عمتها: حتى أنظر ذلك، وهذا الأمر كان على يدي بينة تشهد بذلك.
ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر، وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط، ولم يشترط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة، وخالف ما أمرته به، ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا أنا لا أرضى بهذا العقد أبدًا، وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد؛ حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطه عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف، ولا يكون أنقص من ذلك أبدًا، وأن عصمتها تكون بيدها، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. أفندم.
ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟