ما مدى انقطاع تتابع الطواف بالذهاب للوضوء؟ فرجلٌ ذهب إلى الحج، وأثناء الطواف انتقض وضوؤه، فخرج مِن طوافه وتوضأ، ثم عاد فور الانتهاء مِن الوضوء فأكمل الشوط الذي خرج منه وبَقِيَّةَ الأشواط بعد ذلك، فهل طوافه صحيح شرعًا؟
إذا أحدث الطائف بعد إن طاف عدة أشواط ثم قَطَع الطواف ليتوضَّأ، ثم عاد مستكملًا مباشرةً الطوافَ مِن الموضِع الذي توقف عنده- فطوافه حينئذٍ صحيحٌ شرعًا، ولا إعادة عليه.
المحتويات
الطواف لغةً: الدوران حول الشيء، يقال: طاف بالشيء يطوف طوْفًا وطوافًا، أي: استدار به، والمطاف: موضِع الطواف؛ كما في "مقاييس اللغة" للعلامة ابن فارس (3/ 432، ط. دار الفكر)، و"المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية).
و"الطواف موضوعٌ لغةً لمعنًى معلوم لا شبهة فيه؛ وهو: الدوران حول البيت"؛ كما قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "الأصول" (1/ 138، ط. دار المعرفة).
وقد وَصَفَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بأنه صلاة؛ لبيان حُرمته ومكانته وعظيم فضله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الدارمي والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، وابن الجارود في "المنتقى" واللفظ له، والحاكم في "المستدرك" وغيرهم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ" أخرجه الأئمة: النسائي والبيهقي في "السنن"، والفاكهي في "أخبار مكة".
الطواف وإن كان بهذا القدر مِن المكانة والعَظَمة والحُرمة والفضل، إلا "أنه ليس كالصلاة في الأحكام"؛ كما قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (4/ 48، ط. دار المعرفة).
ومِن ثَمَّ، فإذا أحدَث الطائفُ بعد أن طاف عدة أشواط، ثم خرج مِن طوافه فتوضأ، ثم عاد مباشرةً فبَنَى على ما طاف -كما هي مسألتنا-، فإن بناءَه على ما أدَّاه من الطواف قبل الوضوء صحيح، ويترتب على ذلك أن طوافه كلَّه صحيح شرعًا، ولا يَلزمه الإعادة؛ كما هو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام مالك نَقَلَها الإمام ابن حبيب، والشافعية، والحنابلة في أحد القولين.
قال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 130، ط. دار الكتب العلمية): [لو خرج الطائفُ مِن طوافه لصلاةِ جنازةٍ أو مكتوبةٍ أو لتجديدِ وضوءٍ، ثم عاد، بَنَى على طوافه، ولا يلزمه الاستئناف] اهـ.
وقال العلامة علي بن خَلَف المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 530، ط. دار الفكر، مع "حاشية الشيخ العدوي") في بيان شروط الطواف: [وأحدَث في أثنائه، تَطَهَّر وابتدأ، ولا يبني على المشهور] اهـ.
قال الشيخ العدوي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: ولا يبني على المشهور) أي: خلافًا لابن حبيبٍ، فقد نقل عن مالكٍ: أنه إذا أحدَث في الطواف فليتوضأ ويبني] اهـ.
وقال شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 69، ط. دار الفكر): [قال ابن حبيب عن مالك: إذا أحدث في الطواف فليتوضأ ويبني. قال ابن يونس: ورواية ابن حبيب هذه ضعيفة، وظاهر كلام ابن يونس: أن له أن يفعل ذلك ابتداءً على رواية ابن حبيب، وظاهر كلام ابن الحاجب: أن خلاف ابن حبيب إنما هو بعد الوقوع، وهذا هو الظاهر] اهـ.
وقال الإمام الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (1/ 408، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أحدَث وهو في الطواف، تَوَضَّأَ وبَنَى؛ لأنه يجوز إفراد بعضه عن بعض، فإذا بطل ما صادفه الحدَث منه لَم يبطل الباقي، فجاز له البناء عليه] اهـ.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 48- 49، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر طُرُق أئمة المذهب في هذه المسألة: [فهذه طُرُق الأصحاب، وهي متقاربةٌ ومتفقةٌ على أن المذهبَ جوازُ البناء مطلقًا في العمد والسهو وقُرْب الزمان وطُوله] اهـ.
وقال الإمام إسحاق بن منصور الكَوْسَج في "مسائله عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" (5/ 2329، ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): [قلتُ: إذا أصابه شيءٌ في الطواف مما ينقض وضوءه، أَيَبْنِي أم يَستأنف؟ قال: يَبْنِي، قال إسحاق كما قال] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (3/ 357، ط. مكتبة القاهرة): [وإن سَبَقَهُ الحدث، ففيه روايتان.. والرواية الثانية: يتوضأ ويبني، وبها قال الشافعي وإسحاق، قال حنبل عن أحمد فيمن طاف ثلاثة أشواط أو أكثر: يتوضأ، فإن شاء بنى، وإن شاء استأنف، قال أبو عبد الله: يبني إذا لم يُحدِث حَدَثًا إلا الوضوء، فإن عَمِلَ عملًا غير ذلك استَقبَل الطواف؛ وذلك لأن الموالاة تَسقط عند العُذر في إحدى الروايتين، وهذا معذورٌ، فجاز البناء] اهـ.
وأما الموضِع الذي يَبني منه، فالمختار للفتوى: أنه يُكمِل طوافه مِن الموضِع الذي انتهى إليه قبل الذهاب إلى الوضوء ولو كان هذا الموضِع في أثناء الشوط، وهو مذهب الجمهور القائلين بجواز البناء في هذه الحالة، بخلاف الحنابلة حيث قالوا بوجوب البدء مِن أوَّل الشوط الذي قطعه في أثنائه. ينظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 497، ط. دار الفكر)، و"حاشية العلامة الصاوي المالكي على الشرح الصغير" (2/ 47، ط. دار المعارف)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 49)، و"الإقناع" لشرف الدين أبي النَّجَا الحَجَّاوِي الحنبلي (1/ 382، ط. دار المعرفة).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن طوافَ الحاج المذكور -مع كونه قَطَع الطواف ليتوضَّأ بعد أن انتقض وضوؤه أثناء الطواف، مستكملًا بَعده مباشرةً الطوافَ مِن الموضِع الذي توقف عنده- صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نيابة المرأة في العمرة عن الرجل المريض؟ حيث إن هناك رجلًا عنده مالٌ يكفي للعُمرة، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ بدنيَّة على تَحَمُّل السفر ومَشقَّته ومجهود الطواف والسعي، فهل يجوز له أن يَستنيبَ أختَه في العُمرة بدلًا عنه؟
ما كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك؟ حيث حجَّ رجلٌ، وأثناء طواف القدوم شَكَّ في عدد ما أدَّاه مِن أشواط الطواف، هل طاف ثلاثًا أو أربعًا، ولا يَغلب على ظَنِّهِ أحدُهما، فماذا عليه أن يفعل لتكملة أشواط الطواف سبعًا؟ علمًا بأنه غير دائم الشك.
شركة استثمار فندقية تطلب إبداء الرأي الشرعي في المشروع التالي: برنامج "عمرة دائمة".
مضمون المشروع: سيتم طرح برنامج عمرة دائمة مفاده: إمكانية إتمام عشر عمرات في العشر سنوات القادمة لكل معتمر.
هدف المشروع: التيسير على المسلمين بتخفيض أسعار الحج والعمرة لأقصى حد ممكن.
النظام المالي للمشروع: يدفع الطرف الثاني دفعة شهرية من المال على أن يتمّ عمل عمرة سنوية، ويتمّ دفع الدفعات في خلال 10 أعوام من تاريخ التعاقد، والسفر للاعتمار من بداية العام الثالث من تاريخ التعاقد إلى 10 أعوام.
يمكن الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي حالة الانسحاب يتم ردّ جميع الدفعات السابقة -حتى آخر عمرة تمت- مع خصم 20 % مصاريف إدارية.
المستفيدون من المشروع:
-للعميل الحقّ في أن يملي أيّ اسم سيعتمر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار عامًا ليتمّ مضاعفته في العام التالي؛ ليصطحب معه آخر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار أكثر من عام ليتم مضاعفته في الأعوام التالية ليصطحب معه آخرين.
ما هي السنة التي فَرض الله تعالى فيها فريضة الحج؟ فأنا كنت أتكلم مع أخي؛ فقال لي: إن الحج فُرض في السنة العاشرة من الهجرة؛ أي: في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقلت له: بل فُرض قبل ذلك؛ وجرى نقاشٌ بيننا في ذلك، وأريد أن أعرف الرأي الصحيح في هذا الأمر؟
الوالد رجلٌ كبيرٌ، ما مدى صحة طوافه وعنده تبوُّلٌ وتبرُّزٌ لا إرادي، هل طوافه وسعيه صحيحٌ؟ وهل يجوز له دخول الحرم المكي والحرم النبوي وهو يرتدي الحفاظة الخاصة بالتبول والتبرُّز اللاإرادي؟