هل يجب أن تُجمع الحصيات لرمي الجمار من مزدلفة؟
رمي الجمرات الثلاث هو أحد أعمال الحج في أيام التشريق، والمقصود بالجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى أو الدُّنيا، وهي أقرب جمرة من مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، وتوجد في آخِر منى.
ويرمي الحاج كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكبِّر مع كل حصاة، فيبدأ بالأُولَى، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو الله مستقبل القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.
ولا يجب على الحاج أن يأخذ الجمار في أيام التشريق مِن مزدلفة، بل يجوز له أن يجمعها من أي مكان شاء دون اشتراط جمعٍ من مكان بعينه، فالأمر في ذلك على السَّعَة والتيسير، ولا حرج فيه ولا تضييق؛ والدليل على هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم غداةَ العَقَبةِ وهو على راحلته: «هات الْقُطْ لي، فلَقَطْتُ له حَصَياتٍ هن حَصى الخَذْفِ، فلما وضعتهن في يده، قال: بأمثالِ هؤلاءِ، وإيَّاكم والغُلُوَّ في الدِّينِ؛ فإنَّما أهلَكَ مَن كان قَبْلَكم الغُلُوُّ في الدِّينِ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه والنسائي في "السنن".
فالحديث يدل على أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقط الحصيات وهو بمنى، وليس بمزدلفة، وأرشدنا إلى ترك الغلو والتشديد في الدِّين، والذي منه تعيين الالتقاط للحصيات من مكان معين.
وعلى ذلك فمِن حيث شاء الحاج أخذ الحصيات وجمعها للرمي، وأجزأه ذلك، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: "العناية" للعلامة أكمل الدين البابرتي (2/ 485، ط. دار الفكر)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (4/ 180، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي (8/ 124، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (2/ 499، ط. دار الكتب العلمية).
وما روي من أقوالٍ أو وجوهٍ أو روايات في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة خاصة عن كراهة جمع الحصيات من أماكن معينة، فإنما هو لمعانٍ وحالات لا تَكِرُّ على إجزاء الرمي في شيء، لا سيما وأَنَّ هذه المذاهب الثلاث المذكورة معتمدها كما سَبَق ذِكْره.
ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم النيابة في الحج عن المتوفى وشروط النائب؟ فأنا أمي ماتت قبل أن تؤدي فريضة الحج، وأريد أن أُنيب شخصًا يؤدي عنها فريضة الحج من مالي الخاص؛ فما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص النائب عن أمي في الحج؟ وهل يلزم أن يكون من أهل بلدها؟ وهل هناك قدر مُحَدَّد من المال يُدْفَع لمَن يؤدي هذه الفريضة؟
نرجو منكم بيان عدد الجمرات في كل يوم من أيام التشريق؟
نحن شركة نقوم بدور الوساطة بين من يرغب في الحج عن ذويه وبين من يقوم بأداء الحج من المقيمين بالسعودية؛ حيث إننا نرى التكلفة باهظة جدًّا تصل إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين ألف جنيه، وبمناسبة وجودنا بالمملكة العربية السعودية واستطاعتنا تقديم هذه الخدمة فإننا نرغب في التوسط بين راغب الحجِّ عن ذويه وبين بعض الأفراد المقيمين بالسعودية لأدائه الحج؛ وذلك من خلال عقدٍ ملزمٍ بأدائه بالقيام بالحج وأداء القسم وبثمن أقل من ستة آلاف جنيه تقريبًا –تكلفة فعلية- نحن نوكله ونتولى تسهيل القيام له بأداء المناسك؛ فنكون بذلك وسطاء بين من يرغب الحج عن ذويه وبين من يقوم بذلك من خلال الحج الداخلي ضمن حملات داخلية؛ لذلك نرجو الإفتاء شرعًا في سؤالنا.
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي فيمن لمس البيت الحرام أثناء الطواف. وهل الطواف يبطل بذلك؟
هل يجوز الحجّ من مالِ الزوجةِ الذي آلَ إليها عن طريقِ الميراثِ؟
هل تجوز زيادة مساحةِ الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج؟