هل يجب أن تُجمع الحصيات لرمي الجمار من مزدلفة؟
رمي الجمرات الثلاث هو أحد أعمال الحج في أيام التشريق، والمقصود بالجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى أو الدُّنيا، وهي أقرب جمرة من مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، وتوجد في آخِر منى.
ويرمي الحاج كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكبِّر مع كل حصاة، فيبدأ بالأُولَى، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو الله مستقبل القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.
ولا يجب على الحاج أن يأخذ الجمار في أيام التشريق مِن مزدلفة، بل يجوز له أن يجمعها من أي مكان شاء دون اشتراط جمعٍ من مكان بعينه، فالأمر في ذلك على السَّعَة والتيسير، ولا حرج فيه ولا تضييق؛ والدليل على هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم غداةَ العَقَبةِ وهو على راحلته: «هات الْقُطْ لي، فلَقَطْتُ له حَصَياتٍ هن حَصى الخَذْفِ، فلما وضعتهن في يده، قال: بأمثالِ هؤلاءِ، وإيَّاكم والغُلُوَّ في الدِّينِ؛ فإنَّما أهلَكَ مَن كان قَبْلَكم الغُلُوُّ في الدِّينِ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه والنسائي في "السنن".
فالحديث يدل على أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقط الحصيات وهو بمنى، وليس بمزدلفة، وأرشدنا إلى ترك الغلو والتشديد في الدِّين، والذي منه تعيين الالتقاط للحصيات من مكان معين.
وعلى ذلك فمِن حيث شاء الحاج أخذ الحصيات وجمعها للرمي، وأجزأه ذلك، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: "العناية" للعلامة أكمل الدين البابرتي (2/ 485، ط. دار الفكر)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (4/ 180، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي (8/ 124، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (2/ 499، ط. دار الكتب العلمية).
وما روي من أقوالٍ أو وجوهٍ أو روايات في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة خاصة عن كراهة جمع الحصيات من أماكن معينة، فإنما هو لمعانٍ وحالات لا تَكِرُّ على إجزاء الرمي في شيء، لا سيما وأَنَّ هذه المذاهب الثلاث المذكورة معتمدها كما سَبَق ذِكْره.
ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟ فقد توفي أحد الحُجَّاج أثناء أدائه حَجَّةَ الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذَوُوه أن يُكمِلوا الحَجَّ عنه، فما حُكمُه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيءٌ؟
أيهما أفضل تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين؟ فالسائل قد بلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا وقام بأداء فريضة الحج مرتين، ومن بعدها كل عام يقوم بأداء العمرة مع زوجته ويجد في هذه الرحلة راحة نفسية.
ويقول: إنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوي هذا العام أن يؤدي العمرة كسابق عهده، ولكن بمناقشة مع عالم جليل إمام وخطيب مسجد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس له أي معنى، وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء.
وأرسل إلينا بعد أن ختم سؤاله بقوله: إنني بهذه الرحلة استعيد نشاطي من عناء العمل طول العام، حيث إنه يعمل بالتجارة فضلًا عن العبادة في الأماكن المقدسة، فما حكم الشرع؟ هل يذهب لأداء العمرة فضلًا وتطوعًا كل عام، أم ينفق تكاليفها على الفقراء؟
ما حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير بدون إذنه؟ حيث كنتُ أُحجُّ هذا العام، وقمتُ برمي الجمرات عن نفسي في أيام التشريق، وقَبْل أن أَنْتَهي مِن الرمي في أيام التشريق بَلَغني أَنَّ أحد زملائي ممن كان يحج معنا مريض، وتعذَّر علينا التواصل معه، فهل يصح أن أرمي عنه بدون إذنه، ثم أُخبره بعد ذلك أني رميتُ عنه، أو يُشترط إذنه أَوَّلًا؟
هل يجزئ المرور بعرفة بالطائرة عن الوقوف بها؟ فأحدُ الحجاج أُصيبَ يوم عرفة قبل وقوفه بها بوَعْكَةٍ صحيَّةٍ شديدةٍ ومفاجئةٍ، استلزَمَت نَقلَه إلى إحدى الوحدات الطبية المتخصصة، ونظرًا لازدحام الطرقات، تم نَقلُه بإحدى طائرات الإخلاء الطبي، فمَرَّت به فوق أرض عرفة في وقت الوقوف، وكان واعيًا، فهل مروره على عرفة بالطائرة يُجزِئه عن الوقوف بها؟
ما حكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة؟ فهناك شخصٌ أكرَمَه اللهُ تعالى بالقدرة المالية والبدنية على أداء فريضة الحج، لكن أمه مريضة ولا يقدر على تركها، حيث يقوم على خدمتها ورعايتها، وليس لها غيره يرعاها ويقوم على شؤونها في هذا الوقت، فهل يجوز له تأخير الحج إلى العام القادم أو إلى تمام شفائها ثم يَحُجُّ؟