ما الذي يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت الأضحية قبل يوم العيد؟ فقد اشترى والدي قبل عيد الأضحى بأسبوع خروفًا لنذبحه كأضحية، وحافظنا عليه في مكان مغلق داخل فناء المنزل، لكن الخروف هرب من المنزل قبل يوم العيد، وأخذنا نبحث عنه فلم نجده، حتى تبين لنا في اليوم الثاني من عيد الأضحى أنه اصطدم بسيارة في طريق سريع فمات على إثر ذلك، فهل يجب علينا أن نضحي بغيره؟ علمًا بأن ظروف والدي المادية لا تسمح بذلك الآن.
من اشترى أضحية ليذبحها يوم العيد فضاعت أو سرقت أو ماتت دون أن يفرط في الحفاظ عليها، فلا حرج عليه في عدم قيامه بالأضحية في هذا العام، ولا يجب عليه بدلها.
المحتويات
المقرَّر شرعًا أن الأضحية في عيد الأضحى سنة مؤكدة للقادر كما هو مذهب جمهور الفقهاء، فقد ضَحَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين، أحدهما عن نفسه وأهل بيته، والآخر عن كلِّ مسلمٍ لم يستطع أن يضحي.
فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي رافع رضي الله عنه قال: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ، فَقَالَ: «أَحَدُهُمَا عَمَّنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ، وَلَهُ بِالْبَلَاغِ، وَالْآخَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» قَالَ: فَكَاَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَفَانَا.
وأخرج أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، وَقَالَ: «هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي».
قد نص الفقهاء على أن من شروط الأضحية: استطاعة من يُضحي، سواءٌ على القول بوجوبها أو باستحبابها؛ بحيث إنه لا يُطلب من المكلف تحصيلها ما دام غير قادرٍ عليها، على اختلاف وتفصيلٍ بينهم في حد الاستطاعة للتضحية.
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 64، ط. دار الكتب العلمية) في شروط وجوب الأضحية: [ومنها: الغنى؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليُضَحِّ»؛ شَرَط عليه الصلاة والسلام السعة؛ وهي الغنى، ولأنَّا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجبُ جميعَ ماله، فيؤدي إلى الحرج، فلا بد من اعتبار الغنى؛ وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه، وما لا يستغني عنه، وهو نصاب صدقة الفطر] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي في "شرحه لمختصر خليل" (3/ 33، ط. دار الفكر): [الضحية يشترط فيها أن لا تُجحِف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يُخاطب بها، والذي يفيده كلامُ بعضٍ أن المراد بالجحف: ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أيِّ زمنٍ من عامِهِ] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 123، ط. دار الكتب العلمية): [قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة مَن يمونه على ما سبق في صدقة التطوع؛ لأنها نوع صدقة] اهـ.
إذا ضلت الأضحية أو ماتت قبل ذبحها يوم العيد، ولم يكن صاحبها موسرًا -كما في مسألتنا-، فقد جاءت نصوص الفقهاء على أنه لا يجب على المضحي أن يأتي بغيرها في هذه الحالة:
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (5/ 66، ط. دار الكتب العلمية): [ولو اشترى شاة للأضحية وهو معسر أو كان موسرًا فانتقص نصابه بشراء الشاة ثم ضلت: فلا شيء عليه، ولا يجب عليه شيء آخر] اهـ.
وجاء في "المدونة" (1/ 549، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر: كيف يصنع بها في قول مالك؟
قال: لم أسمع من مالك فيها شيئًا، ولكن أرى أن لا شيء عليه فيها] اهـ.
وقال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 327، ط. دار ابن حزم): [فإذا قال: جعلت هذه أضحية، تعينت على أحد قولين، ثم على كِلَا القولين إن ماتت فلا شيء عليه] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 587، ط. دار الوفاء): [وإذا اشترى الرجل الضحية، فأوجبها أو لم يوجبها، فماتت أو ضلت أو سرقت: فلا بدل عليه، وليست بأكثر من هدي تطوع يوجبه صاحبه فيموت، فلا يكون عليه بدل، إنما تكون الأبدال في الواجب، ولكنه إن وجدها بعدما أوجبها؛ ذبحها وإن مضت أيام النحر كلها، كما يصنع في البُدْنِ من الهدي تضل، وإن لم يكن أوجبها فوجدها لم يكن عليه ذبحها، ولو ذبحها كان أحب إليَّ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 454، ط. مكتبة القاهرة): [إذا وجبت الأضحية بإيجابه لها، فَضَلَّتْ أو سرقت بغير تفريط منه: فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها، سواء كان في زمن الذبح، أو فيما بعد] اهـ.
بناء على ذلك: فإن مَن اشترى أضحية ليذبحها يوم العيد فضاعت أو سرقت أو ماتت دون أن يفرط في الحفاظ عليها، فلا حرج عليه في عدم قيامه بالأضحية في هذا العام، ولا يجب عليه بدلها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.
ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.
ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.
ما كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا؟
ما حكم التضحية بمكسورة القرن؟ فقد اشترينا عجلًا للأضحية قبل عيد الأضحى بشهر، وكان العجل صحيحًا سليمًا لا عيب فيه، وتركناه عند التاجر وأعطيناه ثمن أكله وإقامته عنده حتى يوم عيد الأضحى، وبالفعل أخذنا العجل في سيارة نقل يوم العيد لنقوم بذبحه، وفي الطريق حصل حادث مما أدى إلى كسر جزء من قرن العجل، فهل يجوز لنا أن نضحي به بعد طروء هذا العيب؟
ما حكم الأضحية للحاج وذبح الهدي بنية الهدي والأضحية؟ فرب الأسرة في حالة سفر للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أو يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟
ما حكم تحويل جهة النذر؟ حيث نذر شخص لله بعد أن شفاه من مرضه بأن يقوم بإحياء ليلة لأحد أولياء الله الصالحين، وأن يقوم بإطعام أهل القرية، وأن يحضر القراء والمبتهلين ويعمل مجلس ذكر. ويوجد بالقرية مسجد آيل للسقوط ويريد أهل القرية بناؤه، ويُقرّر السائل أن عنده ذبيحة؛ فهل يجوز أن يدفع مصاريف تلك الليلة في تكملة بناء المسجد، وأن يذبح الذبيحة ويوزع لحمها على الفقراء وأهل البلدة أو أن يبيع هذه الذبيحة ويدفع ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد؟
هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟