حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق

تاريخ الفتوى: 12 يوليو 2023 م
رقم الفتوى: 7814
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق

ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟ حيث اعترض عليَّ بعض الأصدقاء في العام الماضي، وقال لي بأنه لا يصح ذبح الأضحية ليلًا، فهل هذا صحيح أو لا؟ بحيث أتمكن من فعل ما هو موافق لأحكام الشرع الحنيف في هذا العام، علمًا بأن هذا الوقت هو الذي يكون مناسبًا لي في الأغلب.

يجوز ذبح الأضحية ليلًا أو نهارًا ولا حرج في ذلك شرعًا.

المحتويات

 

وقت ذبح الأضحية

الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

ويبدأ وقت ذبح الأضحية من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق -أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.

حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق

أما عن ذبح الأضحية ليلًا؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية في قولٍ والشافعية والإمام أحمد في أصح الروايتين وعليها اختيار المتأخرين من الحنابلة- إلى جوازه مع الكراهة التنزيهية.

قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (2/ 519، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وكره الذبح ليلًا) وإن جاز؛ لاحتمال الغلط في ظلمة الليل، وفي "المنح": الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه، ومرجعها إلى خلاف الأولى؛ إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلًا على كراهة التحريم] اهـ.

وقال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 682-683، ط. دار ابن حزم): [واختلفوا هل يجزئ الذبح ليلًا أم لا؟ فيه قولان في المذهب، ومبنى المسألة على الاختلاف في مفهوم اللقب هل هو حجة أم لا؟ وقال به مالك والدقاق، والجمهور على خلافه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 388، ط. دار الفكر): [واتفقوا -أي: الأصحاب- على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلًا ونهارًا؛ لكن يكره عندنا الذبح ليلًا في غير الأضحية، وفي الأضحية أشد كراهة] اهـ.

وقال أيضًا (8/ 391): [مذهبنا: جواز الذبح ليلًا ونهارًا، في هذه الأيام جائز، لكن يكره ليلًا، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور وهو الأصح عن أحمد] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 454، ط. مكتبة القاهرة): [وحكي عن أحمد رواية أخرى، أن الذبح يجوز ليلًا. وهو اختيار أصحابنا المتأخرين، وقول الشافعي، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، فأشبه النهار] اهـ.

مذهب المالكية وإحدى الروايتين عن أحمد في هذه المسألة

ذهب المالكية في المشهور، والإمام أحمد في إحدى الروايتين (اختارها الخرقي) إلى أنه لا تجزئ التضحية ليلًا؛ لاشتراط وقوعها بالنهار.

قال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 37-38، ط. دار الفكر): [والنهار شرط (ش) أي: والنهار في الضحايا والهدايا شرط، فلا يجزئ ما وقع منهما ليلًا على المشهور، وأول النهار طلوع الفجر] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 454): [الثالث في زمن الذبح، وهو النهار دون الليل، نص عليه أحمد، في رواية الأثرم. وهو قول مالك. وروي عن عطاء ما يدل عليه] اهـ.

وإنما لا يذبح ليلًا -عندهم- مظنة احتمال الخطأ في محل الذبح بسبب ظلمة الليل، ولأن الليل أيضًا يتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يفرق طريًّا، وربما تغير إذا استُبقِي إلى النهار؛ فضلًا عن أنه بالذبح ليلًا يصير المضحي مستترًا بأضحيته والمظاهرة بها أولى؛ فكره لذلك الذبح ليلًا لتفويت بعض هذه المقاصد. ينظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده الحنفي (2/ 519)، و"الفواكه الدواني" للإمام النفراوي المالكي (1/ 381، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام الماوردي الشافعي (15/ 114، ط. دار الكتب العلمية). و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 454).

فإذا أمن من هذه الأسباب ونحوها وغدت عملية الذبح واضحة ليلًا كالنهار -كما في زماننا الذي وجدت فيه المجازر المتخصصة والإضاءات الحديثة-، وأمكن توزيع اللحم طريًّا أو تخزينه بطرق تحفظ جودته، أو كانت المصلحة في الذبح ليلًا؛ لكثرة عدد من يقومون بذلك: فقد زالت علةُ الكراهة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولما تقرر في قواعد الفقه أن الكراهة تزول بأدنى حاجة.

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 354، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويبقى) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلًا إلا لحاجة أو مصلحة] اهـ.

وقال العلامة البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج" (4/ 297، ط. الحلبي): [ويكره الذبح ليلًا إلا لحاجة كاشتغاله نهارًا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة؛ كتيَسُّر الفقراء ليلًا أو سهولة حضورهم] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فإن ذبح الأضحية جائز ليلًا أو نهارًا ولا حرج في ذلك شرعًا؛ لما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحويل جهة النذر؟ حيث نذر شخص لله بعد أن شفاه من مرضه بأن يقوم بإحياء ليلة لأحد أولياء الله الصالحين، وأن يقوم بإطعام أهل القرية، وأن يحضر القراء والمبتهلين ويعمل مجلس ذكر. ويوجد بالقرية مسجد آيل للسقوط ويريد أهل القرية بناؤه، ويُقرّر السائل أن عنده ذبيحة؛ فهل يجوز أن يدفع مصاريف تلك الليلة في تكملة بناء المسجد، وأن يذبح الذبيحة ويوزع لحمها على الفقراء وأهل البلدة أو أن يبيع هذه الذبيحة ويدفع ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد؟


ما حكم إمساك مريد التضحية لشعره وظفره؟ السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «إذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».
ما هو موقف من لم يعقد النية لتقديم أضحية إلا حين يتيسر له ذلك، وقد لا يتيسر له إلا صباح يوم العيد؟
وما هو موقف المسافر للحج متمتعًا؛ أي عليه هدي، وكان إحرامه وسفره في الرابع من ذي الحجة، ولم يمسك عليه شعره وأظافره إلا حينما نوى الإحرام بالحج ثم السفر؟
وما هو موقف الحاج متمتعًا، والذي يحل من إحرامه عقب أداء العمرة دون إمساك عن الشعر والأظافر وحتى النساء، حتى الإحرام مرة أخرى يوم التروية؟


رجلٌ يملك بقرة، ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالى ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالى ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها؛ فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟


ما حكم ذبيحة أهل الكتاب وعدم تسميتهم عليها؟ فالسائل قرأ تفسيرًا لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ إلى آخر الآية الكريمة، وهذا التفسير باللغة الإنجليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد، والمنشور في 1979م بلندن بإنجلترا، وقد قال في (صحيفة 110) تفسيرًا لهذه الآية ما ترجمته: "اليوم أحل لكم الطيبات من الرزق كما يحل لكم أن تأكلوا من طعام أهل الكتاب. كما أن ذبيحة اليهود والمسيحيين مسموح لكم بها، وطعامكم مسموح حلٌّ لهم، ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيات على أن تعطوهن المهور".
والسؤال هو: هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسرها الأخ محمد أحمد في تفسيره هذا باللغة الإنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم لم يذكر اسم الله عليها، كما أن المسيحيين لا يذبحون البهيمة إلا بعد خنقها أو كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس؟


ما حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل يُشترط في العقيقة عنه أن تكون بشاتين؟


ما حكم بيع شيء من الأضحية؟ فقد تيسَّر لنا بفضل الله تعالى شراء كبش الأضحية وربَّما لا تتيسَّر لنا أجرة الجزار؛ فهل يجوز لنا بيع شيء من لحمه لغير الجزار لإعطاء الجزار أجرته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58