حكم من طافت طواف الإفاضة وبعد الانتهاء منه رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله

تاريخ الفتوى: 24 يونيو 2024 م
رقم الفتوى: 8402
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم من طافت طواف الإفاضة وبعد الانتهاء منه رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله

ما حكم طواف من  طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.

إذا طافت المرأةُ طواف الإفاضة، ثم رأت دم الحيض بعد الانتهاء من أدائِها له، فطوافها صحيح مجزئ، سواء تيقنت من وُجود الدم أثناء الطواف أو لا، وصحة طوافها حال تيقنها وجود الدم أثناء الطواف، عملًا بقول من أجاز طوافها حينئذ من الفقهاء؛ لعذرها، وصحته حال عدم التيقن من وجوده؛ لكون زمن نزول الحيض المُعتبر في حقِّها إنما هو وقتُ رؤيتِها له لا قبله فهو المُتَيَقَّنُ، وما قبله محلُّ شك، واليقينُ لا يزول بالشكِّ.

المحتويات

 

حكم طواف الإفاضة

طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج بإجماعِ الفقهاء، لا يمكن بدونه أن يتحلَّل الحاجُّ التحلُّلَ الأكبر، ولا ينوب عن هذا الطواف شيء ألبتة. قال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 58، ط. دار المسلم): [أجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة] اهـ.

حكم طواف الإفاضة للحائض

إذا طافت المرأة للإفاضة ثم رأت دم الحيض بعد الانتهاء من طوافها والحال أنها قد عادت إلى بلدها -كما ورد بالسؤال- فيُفرَّق بين حالتين:

إحداهما: أن تتيَقَّن من وجُود دم الحيض أثناء الطواف، والمختار للفتوى أن الطهارة من الحيض ليست شرطًا لصحة الطواف، فطوافها صحيح ولا فدية عليها حينئذ؛ لكونها معذورة لا متجنية بحيضها أو مسيئة.

قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/ 214، ط. مجمع الملك فهد): [إذا طافت حائضًا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمًا، والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن هذا واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجز، فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورًا في هذه الحالة ولم تفعل محظورًا من محظورات الإحرام وهذا ليس من محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن، وهذا يجوز للحاجة بلا دم] اهـ.

والقول بصحة طوافها وعدم وجوب الدم عليها لِمَا تقرَّر من أنَّ أفعال العوام بعد صدُورِها منهم محمولةٌ على ما صح من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحلِّ أو بالصِّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم ما أمكن ذلك.

قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 90، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإن لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهدٍ: أجزأه ولا إعادة عليه] اهـ.

وهذا هو المعتمد في الفتوى، والذي جرت عليه دار الإفتاء المصرية في عهودها المختلفة، قال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة): [متى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا] اهـ.

حكم من طافت للإفاضة ثم رأت دم الحيض ولا تعلم وقت نزوله

أمَّا الحالة الأخرى: أن لا تعلم وقت نزوله؛ بأن تكون المرأة قد بدأت طوافها ولم تر شيئًا، ثم بعد انتهائِها من الطوافِ رأتْ دمًا ولا تعلم وقتَ نزوله، أكان أثناء طوافِها أم بعده، وطوافها حينئذ صحيح؛ إذ زمن نزوله المُعتبر هو وقتُ رؤيتِها له لا قبله؛ لأنه هو الوقتُ المتيقن للنزول، وما قبله محلُّ شك، وقد تقرَّر في قواعد الفقه: "اليَقِينُ لا يَزُولُ بِالشَّكِّ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 50، ط. دار الكتب العلمية).

يُضاف إلى ذلك: ما تقرر شرعًا من أن "الأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ"، كما في "المنثور في القواعد الفقهية" لبدر الدين الزَّرْكَشِي (1/ 174، ط. وزارة الأوقاف الكويتية)، وطروءُ الحيض على المرأة حادثٌ، ولا تعلم وقت نزوله، فيقدر بأقرب زمن وهو زمن رؤيتِهِ وتيقن وجوده، فيكون طوافها صحيحًا مجزئًا، ولا اعتبار لرؤيتها الدم بعد الانتهاء من طوافها.

ويشهد لذلك: ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".

وقوله: «أَنَفِسْتِ؟» أي: "أَحِضْتِ؟ مِن النَّفْس وهو الدم"، كما في "إرشاد الساري" للإمام شهاب الدين القَسْطَلَّانِي (8/ 306، ط. الأميرية).

قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (1/ 256، ط. مكتبة القاهرة): [إنما عَلِمَت الحيضةَ برؤية الدم لا غير] اهـ.

وقد تواردت نصوصُ فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على اعتبار رؤية الدم فقط أمارةً على الحيض؛ لأنه علامة ظاهرة شرعًا يُناط بها الحكم. يُنظر: "المحيط البرهاني" لابن مازه الحنفي (1/ 214، ط. دار الكتب العلمية)، و"عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس المالكي (1/ 72، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (1/ 289، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للشيخ البُهُوتي الحنبلي (1/ 113، ط. عالم الكتب).

وشبيهٌ بذلك: ما نص عليه فقهاء الشافعية في فروعهم عند بيان شرط الخلوِّ من النجاسة في البدن والثياب لصحة الصلاة أنه إنِ احْتَمَلَ وجودها -يعني النجاسة- بعد الصلاة فلا إعادة؛ إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، والأصل عدم وجوده قبل ذلك، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الشمس الرملي، بحاشيتَيِ الشَّبْرَامَلِّسِي والرشيدي (2/ 34- 35، ط. دار الفكر).

وتخريجًا على ذلك: فإنه لو احتمل طروء الحيض بعد الانتهاء من الطواف، صح الطواف ولم تلزم إعادته ولا فدية في ذلك؛ إذ العبرة بوقت رؤيتها له.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا طافت المرأةُ طواف الإفاضة، ثم رأت دم الحيض بعد الانتهاء من أدائِها له، فطوافها صحيح مجزئ، سواء تيقنت من وُجود الدم أثناء الطواف أو لا، وصحة طوافها حال تيقنها وجود الدم أثناء الطواف، عملًا بقول من أجاز طوافها حينئذ من الفقهاء؛ لعذرها، وصحته حال عدم التيقن من وجوده؛ لكون زمن نزول الحيض المُعتبر في حقِّها إنما هو وقتُ رؤيتِها له لا قبله فهو المُتَيَقَّنُ، وما قبله محلُّ شك، واليقينُ لا يزول بالشكِّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الحج عن المريض الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه؟ فزوجتي مريضة بآلام حادة في العمود الفقري -بعض الفقرات متآكلة تمامًا، وبعضها متحرك من مكانه- ولا تقوى على الحركة، وأمنيتها أداء فريضة الحج، فهل يجوز أن أحجَّ عنها؟ علمًا بأنني سبق لي أداء الفريضة.


توفي رجل وترك تركة بعد وفاته ولم يحج طيلة حياته حتى توفي، علمًا بأن التركة لم توزع حتى الآن. فهل يجب إجباريًّا استقطاع مبلغ من التركة لتكاليف الحج قبل توزيعها؟ وهل يعتبر ذلك دَيْنًا على المتوفى؟ وهل يجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه؟ 


هل يجب أن ترتدي المرأة الجورب أثناء الصلاة، أم هذا غير مهم؟ وكذلك أثناء الحمام تحت الدوش؛ هل ممكن الوضوء للصلاة، أم يجب أن يكون الوضوء منفردًا؟ جزاكم الله كل خير.


أيهما أفضل تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين؟ فالسائل قد بلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا وقام بأداء فريضة الحج مرتين، ومن بعدها كل عام يقوم بأداء العمرة مع زوجته ويجد في هذه الرحلة راحة نفسية.
ويقول: إنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوي هذا العام أن يؤدي العمرة كسابق عهده، ولكن بمناقشة مع عالم جليل إمام وخطيب مسجد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس له أي معنى، وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء.
وأرسل إلينا بعد أن ختم سؤاله بقوله: إنني بهذه الرحلة استعيد نشاطي من عناء العمل طول العام، حيث إنه يعمل بالتجارة فضلًا عن العبادة في الأماكن المقدسة، فما حكم الشرع؟ هل يذهب لأداء العمرة فضلًا وتطوعًا كل عام، أم ينفق تكاليفها على الفقراء؟


ما سنن الطواف وآدابه؟


ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 مايو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
6 :0
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :12