بيان بعض أحكام ميراث التوائم الملتصقة

تاريخ الفتوى: 10 فبراير 2024 م
رقم الفتوى: 8427
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
بيان بعض أحكام ميراث التوائم الملتصقة

ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟

التوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية -وهي التي تكون في صورة جسدٍ واحدٍ ينمو بشكلٍ صحيحٍ ويحمل أعضاء أو زوائد إضافية تتنوع بحسب موطن الاتصال، وتفتقد تلك الأعضاء أو الزوائد مقوِّمات الحياة بشكلٍ مستقلٍّ- أو من نوع شبه المكتملة -وهي التي تشترك في أحد مُقوِّمات الحياة أو في كليهما، كالمخ والقلب على اختلافٍ فيهما، بحيث لا يمكن أن يستقل أحدُ طرفيها بحياة عن الآخر، وإذا أمكن فصلُهما فَقَدَ أحدُهما حياته- فتعامل في الصورتين معاملة الشخص الواحد في الإرث، من غير نظر إلى زائدٍ، أو فاقدٍ لأحد مُقَوِّمات الحياة أو كليهما، بخلاف ما لو كانت من نوع المكتملة الذي يستقل كِلا طرفيها بالحياة إذا ما انفصلا: فظاهر اعتبارهما شخصين في الميراث كما لو كانا منفصلين، فيكون لهما ميراث شخصين إذا مات عنهما مورِّثُهما، ويكون أحدهما ضمن ورثة الآخر إذا مات عنه قبله، وتكون تركةُ كلٍّ منهما لورثته إذا ماتَا معًا، وكذا في الحجب، ومَرَدُّ معرفة حقيقة التوأم ومدى اندراجه تحت أيٍّ من الأنواع إنما يكون بالرجوع إلى الأطباء المختصين.

المحتويات

 

بيان المقصود بالتوائم

التوائم الملتصقة مِن آيات الله تعالى المعجزة الدالَّة على عظيم قدرته في اختلاف مخلوقاته أنواعًا وأحوالًا، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾ [الروم: 22].

والتوائم جمع توأم، وهو اسم لولدٍ يكون معه آخر في بطنٍ واحدةٍ، وهما توأمان، وقد يجمع أيضًا على تُؤَام، ويستعار في جميع المزدوجات، وأصله ذلك. ينظر: "طلبة الطلبة" للعلَّامة النسفي (ص: 135، ط. العامرة)، و"المصباح المنير" للعلَّامة الفيومي، مادة: «ت و م» (1/ 78، ط. المكتبة العلمية).

بيان أحكام الميراث للتوائم الملتصقة وفق ثلاث صور

التوائم الملتصقة تنقسم من حيث اشتراك أفرادها في جملةٍ من الخصائص إلى ثلاث فئات رئيسة، يختلف كلٌّ منها في طبيعته وفق الخلل الجيني الذي نشأ عنه والبنية التشريحية لجسده؛ ومن ثَمَّ فتختلف الأحكام الفقهية بهذا الاعتبار، لِمَا ينتج عن ذلك من اعتباره شخصًا واحدًا أو اثنين، ومن ثَمَّ فبيان أحكام الإرث للتوائم يكون وفق الصور الآتية:

الصورة الأولى: أحكام الميراث المتعلقة بالتوائم الطفيلية

الصورة الأولى: التوائم الطفيلية، وهي التي تكون في صورة جسدٍ واحدٍ ينمو بشكلٍ صحيحٍ ويحمل أعضاء أو زوائد إضافية تتنوع بحسب موطن الاتصال، وتفتقد تلك الأعضاء أو الزوائد مقوِّمات الحياة بشكلٍ مستقلٍّ، والناظر في نصوص الفقهاء يجد أنَّهم قد عاملوا هذا النوع من التوائم معاملة الشخص الواحد في الطهارة وفي أحكام القصاص والدية، ملاحظين في ذلك الأعضاء الظاهرة والأساسية.

قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 194، ط. دار الفكر) في كيفية وضوء التوأم: [قال: في "السليمانية" في امرأةٍ خُلِقَت من سرتها إلى أسفل خِلْقَة امرأةٍ واحدةٍ وإلى فوق خِلْقة امرأتين: أنها تَغْسِلُ منها محل الأذى، وتَغْسِلُ الوجهين فرضًا أو سنةً، والأيدي الأربع، وتمسح الرأسين وتَغْسِلُ الرجلين، نقله عنها ابن عبد السلام وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (4/ 90، ط. دار الكتاب الإسلامي) في أحكام الغُرة عند إسقاط جنين التوأم: [(وكذا) لو ألقت (ثلاثًا، وأربعًا) من الأيدي أو الأرجل (ورأسين) لإمكان كونهما لجنينٍ واحدٍ بعضها أصلي وبعضها زائد... وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة، (وإن ألقت بدنين) ولو ملتصقين (فغرتان) إذ الواحد لا يكون له بدنان، فالبدنان حقيقة يستلزمان رأسين، فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدنٌ واحدٌ حقيقةً فلا تجب إلا غرة واحدة] اهـ.

وتنزيلًا لما قرَّره الفقهاء في هذه النصوص فإنَّ هذا النوع من التوائم يُعامل معاملةَ الشخص الواحد في مسائل الإرث من حيثُ كونُه وارثًا أو مورِّثًا، وكذا من حيثُ الحجب، دون اعتبار للجزء الزائد الملتصق به؛ لعدم استقلاله بحياة.

الصورة الثانية: أحكام الميراث المتعلقة بالتوائم المكتملة "السيامية"

الصورة الثانية: التوائم المكتملة: وهي التي تتحقق كافةُ مقومات الحياة في كِلَا طرفيها، بحيث إذا أمكن فصلهما استقلَّ كلٌّ منهما بحياته عن الآخر، ومما يُميِّزُ هذا النوع أنه لا يكون إلا من جنسٍ واحدٍ، إما ذَكَرين أو أُنْثَيين، ولا يمكن أن يكون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، كما يمكن أن يَمُوتَ أحدُهما ويبقى الآخر بعده زمنًا، واشتهر تسمية هذا النوع طبيًّا بـ"التوائم السيامية".

وقد بحث الفقهاء إرث التوائم في هذه الصورة، فنصوا على أنهما شخصان حقيقة، وأنَّ لهما حكم الاثنين في جميع الأحكام.

فجاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 407، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام التوأمين الملتصقين: [إنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس] اهـ.

وقال أيضًا (4/ 18) عند الكلام على حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس بالأخوين: [تنبيه: قوله: (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملزقين، لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولها ابن آخر، ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين، فيصرف لها السدس، وهو كذلك؛ لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما] اهـ.

وقال الإمام الدميري في "النجم الوهاج" نقلًا عن الإمام ابن القطان (6/ 135، ط. دار المنهاج): [في (فروع ابن القطان): إذا ولدت ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربعة أرجل وأربعة أيد وفرجان.. فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام، فتحجب الأم بهما، وميراثهما ميراث اثنين] اهـ.

وبهذا يظهر أن التوائم المكتملة أو ما اشتهر بـ"التوائم السيامية" التي يتصل طرفاها ويلتصقان في جزءٍ منهما مع انفراد كلٍّ منهما بمقومات الحياة واستقلاله إذا ما انفصل -أنهما يعتبران شخصين في أحكام الميراث، من حيث كون كلٍّ منهما وارثًا أو مورِّثًا، وكذا من حيث الحجب.

الصورة الثالثة: أحكام الميراث المتعلقة بالتوائم شبه المكتملة

الصورة الثالثة: التوائم شبه المكتملة: وهي التي تشترك في أحد مُقوِّمات الحياة أو في كليهما، كالمخ والقلب على اختلافٍ فيهما، بحيث لا يمكن أن يستقل أحدُ طرفيها بحياة عن الآخر، وإذا أمكن فصلُهما فَقَدَ أحدُهما حياته، وقد بحث الفقهاء هذا النوع وجعلوا له أحكامًا خاصة، تختلف باختلاف بابها، فجاء في "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (2/ 130، ط. دار الكتب العلمية): [فلو خُلِقَ له وجهان وجب غسلهما، ولو خُلِقَ له رأسان كفى مسح أحدهما، ولينظر هنا اليدين المتساويتين، والمتميز منهما الزائد، والشعور الخارجة عن العادة وغير ذلك] اهـ.

وبذلك يُعلم أنَّ التوائم شبه المكتملة التي لا يمكن أن يستقل أحد طرفيها بحياته عن الآخر؛ لاشتراكهما في أحد مُقَوِّمَات الحياة أو في كليهما تجري عليها أحكام الميراث كالشخص الواحد، من حيث كونه وارثًا أو مورِّثًا، وكذا من حيث الحجب.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فالتوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية وشبه المكتملة فتعامل معاملة الشخص الواحد في الإرث، من غير نظر إلى زائدٍ، أو فاقدٍ لأحد مُقَوِّمات الحياة أو كليهما، بخلاف ما لو كانت من نوع المكتملة الذي يستقل كِلا طرفيها بالحياة إذا ما انفصلا: فظاهر اعتبارهما شخصين في الميراث كما لو كانا منفصلين، فيكون لهما ميراث شخصين إذا مات عنهما مورِّثُهما، ويكون أحدهما ضمن ورثة الآخر إذا مات عنه قبله، وتكون تركةُ كلٍّ منهما لورثته إذا ماتَا معًا، وكذا في الحجب، ومَرَدُّ معرفة حقيقة التوأم ومدى اندراجه تحت أيٍّ من الأنواع إنما يكون بالرجوع إلى الأطباء المختصين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟

 


ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين؟


ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.

والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.


رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟


امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2025 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17