ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ فهناك جمعية مصرية أهلية مُشهَرة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.
وحيث إن الجمعية تتولى الرعاية الطويلة لمرضى الـ"ألزهايمر"، والاكتشاف المبكر للمرض في دُور الرعاية الخاصة بها، فهل يجوز الصرف من مال الزكاة في الأنشطة الآتية:
- دار لاستضافة مرضى الـ"ألزهايمر" من الرجال والعمل بنظام الكفالة، وأخرى لرعاية مرضى الـ"ألزهايمر" من النساء.
- دار لاستضافة أطفالنا من مرضى السرطان.
- تجهيز مستشفى لأمراض الـ"ألزهايمر" والمُسنين.
- وقف لعلاج المرضى المُسنين في المنزل.
- تقديم المساعدات العلاجية والغذائية ومستلزمات المرض.
- قسم المساعدات الإنسانية لإعالة أهل الحوائج والدعم الغذائي والقوافل الإغاثية.
يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة في استضافة وعلاج مرضى السرطان من الأطفال، ورعاية مرضى الـ"ألزهايمر" والمُسِنين، وتقديم المساعدات الإنسانية والعلاجية والغذائية لهم ولغيرهم، وتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم وإقامة معاشهم على جهة التمليك، وذلك كلُّه إذا كانوا من الفقراء والمساكين.
أما ما يتعلق بتمويل المستشفى المذكور في غير الإنفاق على علاج الفقراء والمساكين من مرضى الـ"ألزهايمر" المُسِنين، كأعمال الصيانة والتجهيزات ونحوها، وكذا تأسيس أو إنشاء أو صيانة دُور استضافة المرضى ونحوها، وتخصيص الوقف المذكور للعلاج في المنازل -فكلُّ ذلك إنما يكون مِن الصدقات العامة والجارية والأوقاف، لا من الزكاة، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
المحتويات
الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
مقصودُ الزكاة كِفايةُ الفقراء والمساكين وإغناؤهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان؛ فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعْفَر الطَّبَرِي (14/ 316، ط. مؤسسة الرسالة)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «...فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.
وهذا يَدخل فيه استضافةُ مرضى السرطان من الأطفال، ورعايةُ مرضى الـ"ألزهايمر" والمُسِنين، وكذا ما يحتاجون إليه من علاج أو تأهيل، إذا كانوا من الفقراء والمساكين، حيث إن كلًّا من كِبَرِ السِّن أو صِغَرِه والمرضِ -ألزهايمر كان أو غير ذلك- بمجرَّده لا يجعل صاحبَه مستحقًّا للزكاة، إلا إذا اجتمع معه الاحتياجُ لفقرٍ أو مَسكَنةٍ، فحينئذ يُعطَى لفقره ومَسكَنَتِهِ، لا لمرضِه أو كِبَرِ سِنِّه أو صِغَرِه.
كما يدخل فيه تقديم المساعدات الإنسانية والعلاجية والغذائية على جهة التمليك للفقراء والمساكين.
وإذا جاز الصرف في ذلك من أموال الزكاة، فإنه يجوز من أموال التبرعات والصدقات من باب أَوْلَى.
ما يتعلق بتمويل المستشفى المذكور في غير الإنفاق على علاج الفقراء والمساكين، كأعمال الصيانة والتجهيزات ونحوها، وكذا تأسيس أو إنشاء أو صيانة دُور استضافة المرضى ونحوها، وتخصيص الأوقاف لعلاج المرضى المُسِنين في المنازل، فإن الإنفاق على ذلك إنما يكون مِن التبرعات والصدقات العامة والجارية، لا من أموال الزكاة، فإنَّ الصدقةَ أمرُها أوسعُ مِن الزكاة، حيث تَجُوز للفقيرِ وغيرِه، ولا يُشتَرَطُ فيها التمليك، ويكون أيضًا من الأوقاف إن شرط الواقف شيئًا من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الإمام مسلم مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والصدقة الجارية: هي كُلُّ صدقةٍ يجري نفعُها وأجرُها ويدوم، كما عرَّفها القاضي عِيَاض في "مشارق الأنوار" (1/ 145، ط. دار التراث)، وقد حَمَلَهَا جماعةٌ مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقق فيها.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة في استضافة وعلاج مرضى السرطان من الأطفال، ورعاية مرضى الـ"ألزهايمر" والمُسِنين، وتقديم المساعدات الإنسانية والعلاجية والغذائية لهم ولغيرهم، وتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم وإقامة معاشهم على جهة التمليك، وذلك كلُّه إذا كانوا من الفقراء والمساكين.
أما ما يتعلق بتمويل المستشفى المذكور في غير الإنفاق على علاج الفقراء والمساكين من مرضى الـ"ألزهايمر" المُسِنين، كأعمال الصيانة والتجهيزات ونحوها، وكذا تأسيس أو إنشاء أو صيانة دُور استضافة المرضى ونحوها، وتخصيص الوقف المذكور للعلاج في المنازل -فكلُّ ذلك إنما يكون مِن الصدقات العامة والجارية والأوقاف، لا من الزكاة، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز جمع النقود في الجوامع؟
ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟ فأنا قمت ببيع نصف العقار الذي أملكه، ووضعت المبلغ في البنك لحين أقوم أنا وشريكي بهدم المنزل وبنائه مرة أخرى؛ لكي أسكن فيه، ولا أمتلك سوى هذا المبلغ؛ فهل على هذا المبلغ زكاة؟
ما حكم الإنفاق من زكاة الفطر على الفقراء سائر أيام السنة؟ فإن من أنشطة جمعيتنا مشروع أصدقاء المرضى، وفيه يتم الإنفاق على المرضى الفقراء، ومشروع كفالة اليتيم، وفيه يتم الصرف على اليتامى نقديًّا وعينيًّا، ومشروع المساعدات الاجتماعية للفقراء عينيًّا ونقديًّا. فهل يجوز لنا الصرف على هذه النشاطات من صدقة الفطر على مدار العام، أم يشترط توزيع حصيلة ما تتلقاه الجمعية من صدقة الفطر خلال شهر رمضان؟
يقول السائل: أعمل بالتجارة ولا أتمكن من عمل جرد كل سنة، ممَّا يترتب عليه تأخري في إخراج الزكاة؛ فهل يجوز إخراج زكاة مالي تقديريًّا؟ وهل يجوز خصم الضريبة السنوية التي تُدفَع للدولة من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟
من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟