ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ حيث وجد تاجر يرغب في زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق، بأن يشتري الذهب مِن مالِكِيه بثمن حالٍّ، وقبل أن ينقدهم ثمنَه يتفق معهم على أن يبيعَه لهم بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن، بحيث إنه إن اتَّفَقَ مع العميل على الثمن في البَيعَتَين، فإنه يَخصِمُ أولَ قِسط مِن ثمن البَيعَة الثانية (وهي شراء العميل منه بالتقسيط) ويعطيه باقي ثمن البَيعَة الأُولى (وهي شراؤه من العميل)، فإن لم يرض مالِكُ الذهب بشرائه منه مرةً أخرى بالأجل لم يشتره منه التاجرُ ابتداءً، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟
إن ما يرغب التاجرُ المذكور في فِعلِه من شراء الذهب من مالِكِيه بثمنٍ حالٍّ (كاش)، وقبل دفع ثمنه إليهم يبيعه لهم مرة أخرى في نفس المجلس بالتقسيط بزيادة في الثمن، مع خصم أول قسط من هذا الثمن في البيع الثاني من الثمن في البيع الأول، قصدًا إلى زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق -يُعَدُّ صورة من صور "بيع العِينة"، وهي حرامٌ شرعًا، باعتبارها وسيلةً إلى الربا المُحرَّم شرعًا في كافة الشرائع السماوية، إضافة إلى ما تئُول إليه من مخاطر وإضرار بالأسواق، وإضعاف نمو الاقتصاد، واتخاذها وسيلةً لاستحلال أموال الناس وأكلها بالباطل.
المحتويات
مِن المقرر شرعًا أنَّ الأصلَ في البيوع الحِلُّ، ما دامت برضا المتبايِعَيْنِ فيما تَبَايَعَا، ما لم يُخَصَّ نوعٌ معيَّنٌ بنَهْيٍ شرعي، أو اشتمل البيعُ على جهالةٍ أو غشٍّ أو غررٍ أو ضررٍ أو نحو ذلك، أخذًا بعموم قولِ الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
وقد "أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة"، كما قال الإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة في "المغني" (3/ 480، ط. مكتبة القاهرة)، ما لم يشتمل على مناهٍ أو محاذير شرعية.
والصورة المسؤول عنها، والتي يرغب فيها التاجرُ في أن يوَسِّع في نشاط تجارته في الأسواق، ويزيد في أمواله بتنويع صور الاستثمار، بأن يشتري السلعة (ذهبًا كانت أو غير ذلك) نقدًا (كاش)، ثم يبيعها مرة أخرى للذي باعها له في نفس المجلس، وذلك بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن (بالتقسيط)، ويجعل ذلك دَيْدَنًا في تجارته، وبابًا لزيادة استثماراته، تدخل تحت ما يعرف بـ"بَيع العِينة"، إذ قد عدد الفقهاء لهذا النوع من البيع صورًا، منها: أن يبيع الرجلُ شيئًا بثمنٍ حالٍّ، ثم يشتريه من مشتريه بأكثر من الثمن الذي باعه به إياه إلى أجلٍ في مجلسه هذا، سواء قبض الثمن الأول أو لا، كما في "المدونة" للإمام مالك (3/ 135، ط. دار الكتب العلمية)، و"منح الجليل" للشيخ عِليش المالكي (5/ 102، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (3/ 419، ط. المكتب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (3/ 186، ط. عالم الكتب)، وأما فقهاء الحنفية فإنهم وإن لم ينُصُّوا على هذه الصورة بعَيْنِها، إلا أنهم ذكروا صورًا مقتضاها يؤول إلى ما تؤول إليه هذه الصورة، من وجود سلعةٍ وبَيْعَتَين على نفس السلعة في مجلس واحد: إحداهما بثمن حالٍّ، والأخرى نسيئةً، بغرض الحصول على المال، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (5/ 273، ط. دار الفكر).
بيع العِينة في الجملة منهي عنه شرعًا، لكن على خلاف بين الفقهاء في تفصيله؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمِع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والبيهقي.
وعن امرأة أبي السَّفَر أنها سألَت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها: "بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ -أَوْ: بِئْسَ مَا اشْتَرَى-، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق -واللفظ له-، والدارقطني، والبيهقي.
وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وجماعة من الشافعية، والحنابلة على حُرمة هذا النوع من البُيُوع، وعلَّلُوا ذلك بأن مخترع هذا النوع من البيوع على اختلاف صوره هم أَكَلَةُ الربا، حيث قصدوا إعطاءَ المال قرضًا مقابل المال بزيادة، وجعلوا السلعةَ في ظاهر الأمر صورةً، وأسمَو ذلك بيعًا؛ تحايُلًا منهم على الربا الذي حَرَّمه اللهُ تعالى وأبطَلَه، واستحلالًا لأموالِ الناس وأكلِها بالباطل.
قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "العناية" (7/ 212، ط. دار الفكر) بعد بيانه بعضًا من صور بيع العِينة: [وهو مذمومٌ، اختَرَعَه أَكَلَةُ الربا، وقد ذمَّهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك... وقيل: إياك والعِينة، فإنها لَعِينة] اهـ.
وقال الإمام أبو سعيد بن البَرَاذَعِي المالكي في "التهذيب في اختصار المدونة" (3/ 71، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث): [وأهل العِينة أن يأتي رجلٌ إلى رجلٍ فيقول له: أسلفني، فيقول: لا أفعل، ولكن أشتري لك سلعةً من السوق، فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعُها منك بكذا وكذا، أو يشتري من رجلٍ سلعةً، ثم يبيعها منه إلى أجل بأكثر مما ابتاعها به] اهـ.
وقال الإمام أبو الوليد بن رُشْد الجد في "المقدمات الممهدات" (2/ 42، ط. دار الغرب الإسلامي): [فإذا باع الرجل من الرجل سلعةً بنقدٍ، ثم اشتراها منه بدَين، أو باعها منه بدَين، ثم اشتراها منه بنقدٍ، أو باعها منه بدَين، ثم اشتراها منه بدَين، أو باعها منه بنقدٍ، ثم اشتراها منه بنقدٍ، وقد غاب على النقد، فإنك تنظر في هذا إلى الذي أخرج دراهمه أولًا، فإن كان رجع إليه مِثلُها أو أقل، فذلك جائز، وإن رجع إليه أكثرُ منها، نظرتَ، فإن كانَا من أهل العِينة أو أحدهما، لم يَجُز ذلك بحالٍ، كانت البيعة الأُولى بالنقد أو بالنسيئة... وذلك أن أهل العِينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة؛ لعملهم بالمكروه] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 393، ط. دار الفكر): [وإن كانت الأُولى نقدًا، والثانية لأجل، فذكر اللَّخْمِي والمَازَرِي قولَين، وقال ابن بَشِير وتَبِعَهُ ابنُ الحَاجِب: المشهور أنه لا يتهم إلا أهل العِينة] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 418-419، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذكره لبيع العِينة: [أفتى الأستاذُ أبو إسحاق الإِسْفَرَايِينِي، والشيخُ أبو محمدٍ، بأنه إذا صار عادةً له، صار البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، فيَبطُلان جميعًا] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي الشافعي في "المنثور" (2/ 362-363، ط. أوقاف الكويت) في ذكر البيوع المنهي عنها: [وكذا بيع العِينة، بأن يشتري شيئًا مؤجَّلًا بأقل مما باعه نقدًا إذا صار ذلك عادةً، وقال الأستاذُ أبو إسحاق والشيخُ أبو محمد: يَبطُل العقدان جميعًا] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 185): [ومَن باع سلعةً بنسيئة أي بثمن مؤجل (أو بثمن) حال (لم يقبضه، صح) الشراء حيث لا مانِع (وحَرُم عليه) أي: على بائعها (شراؤها، ولم يصح) منه شراؤها (نصًّا بنفسه أو بوكيله بـ) نقدٍ من جنس الأول (أقل مما باعها) به (بنقدٍ) أي حالٍّ (أو نسيئةً ولو بعد حَلِّ أجله) أي: أجل الثمن الأول (نصًّا)] اهـ.
النهي في هذا النوع من البيع مبني على عدة أمور، يمكن إجمالها فيما يأتي:
أولًا: أن هذا النوع من البُيُوع وسيلةٌ إلى الوقوع في الربا الماحق لبركة أموال المستَحِلِّين، والمُحرَّم شرعًا في شريعة المسلمين، بل وفي كافة شرائع رب العالمين، قال الله تعالى -وهو العليم بما يكون سببًا في صلاح شؤون خلقه أجمعين-: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 276]، وقال جَلَّ شَأْنُهُ في ذم أفعال الكافرين: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 161]، وقد تقرَّر أن "الوسيلة إلى الحرام حرام"، كما في "تهذيب سنن الإمام أبي داود" للشيخ ابن القَيِّم (9/ 241، ط. دار الكتب العلمية، مع "عون المعبود شرح سنن أبي داود").
ووجه كونه وسيلةً إلى الربا: أن العقد في حقيقته ومعناه ليس بيعًا وإن كان في صورة بيع؛ لأن الغرض الحقيقَ منه يتمثل في القصد إلى توفير سيولةٍ ماليةٍ للبائِع (العميل) من قِبل التاجر الذي يشتريها منه في صورة بيع ما يَملِكه من الذهب أو غيره من السلع، ويظهر ذلك في اتفاق التاجر مع البائِع (العميل) على شراء نفس السلعة في نفس المجلس، استغلالًا لحاجته إلى المال، فلو كان الغرضُ مجردَ التجارة لَاشتَرى التاجرُ لنفسه ثم باع لشخص آخَر دون البائع الأول، وهذا خلاف الحاصل؛ لأن في هذه الصورة يكون البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، ومِن ثَمَّ صارت السلعةُ المَبِيعةُ غير مقصودة بالتعاقد ابتداءً، وإن كان اللفظ يدل على أنه بيع، وقد نص جماعة من الفقهاء على إعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يَقوى فيها جانب المعنى، وصاغوا بذلك قاعدةً تُقرِّر أن "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، ومعنى القاعدة: الاعتداد بالمقاصد التي عَيَّنَتْها القرائنُ التي توجد في عقدٍ فتُكْسِبه حُكمَ عقدٍ آخَر غير العُقُود التي وُضِعَت لها هذه الألفاظ أصلًا إذا قصد العاقدان هذا المعنى.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (12/ 79-80، ط. دار المعرفة): [الألفاظ قوالب المعنى، فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى إلَّا إذا تَعذَّر الجمع] اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (4/ 402، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في الرد على الزعم بأن الصحيح في العقود مقصورٌ على مراعاة اللفظ دون النظر في المعنى: [وزعمُ أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح، بل تارةً يراعون هذا، وتارةً يراعون هذا، بحسب المُدرَك] اهـ.
وقال الإمام نور الدين بن علي الشَّبْرَامَلِّسِي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (4/ 85، ط. دار الفكر): [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقوَ جانبُ المعنى] اهـ.
ثانيًا: أن ما يفعله التاجر من خصم أقساط البيعة الثانية من ثمن البيعة الأُولى قبل نقدها للبائع الأول مع الزيادة عن الثمن الأول فيه تحصيل للمال من غير جهد أو تعب، مما يؤدي إلى مخاطر الإضرار بالسوق وإضعاف الاقتصاد، وأن يتخذ ذلك وسيلةً لاستحلال أموال الناس -خاصة المحتاجين منهم- وأكلها بالباطل، وقد حَرَّم اللهُ تعالى ذلك فقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالعباد والبلاد.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما يرغب التاجرُ المذكور في فِعلِه من شراء الذهب من مالِكِيه بثمنٍ حالٍّ (كاش)، وقبل دفع ثمنه إليهم يبيعه لهم مرة أخرى في نفس المجلس بالتقسيط بزيادة في الثمن، مع خصم أول قسط من هذا الثمن في البيع الثاني من الثمن في البيع الأول، قصدًا إلى زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق -يُعَدُّ صورة من صور "بيع العِينة"، وهي حرامٌ شرعًا، باعتبارها وسيلةً إلى الربا المُحرَّم شرعًا في كافة الشرائع السماوية، إضافة إلى ما تَئُول إليه من مخاطر وإضرار بالأسواق، وإضعاف نمو الاقتصاد، واتخاذها وسيلةً لاستحلال أموال الناس وأكلها بالباطل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تصميم برامج كمبيوتر لمحلات الملابس الضيقة؟ فأنا أمتلك شركة كمبيوتر صغيرة، وأصمم برامج محاسبية تباع إلى محلات الملابس التي هي شركات تجارية بحيث تدير بها الإدارة الحضور والانصراف وتضبط المخازن والعملاء، وبعض هذه المحلات يبيع بودي أو استريتش. فهل هذا جائز؟
ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟ حيث تقوم شركة متخصصة بتصميم المنصات الإلكترونية بعمل منصة تجارة إلكترونية مخصصة لعرض المنتجات وبيعها لإحدى الشركات التي أطلقت سوقًا إلكترونيًّا خاصًّا بها، مع الاتفاق على التزام الشركة بتقديم التكنولوجيا اللازمة لتطوير وتشغيل المنصة كما يتراءى للعميل، ولا يتعدى دور الشركة القيام بالجانب التقني، المتضمن: تصميم البنية البرمجية، وواجهة الاستخدام، وأدوات إدارة المحتوى، ونظام المعاملات الإلكترونية، ثم عمل التطوير والتعديل البرمجي اللازم لاحقًا بحسب ما يتراءى للعميل، من دون علم منها بطبيعة هذه المنتجات.
وهذه المنصة لا يعدو دورُها دورَ الواجهة التي يعرض عليها آلاف البائعين منتجاتهم وبضائعهم، وقد وُجد أن عددًا قليلًا منهم يعرض على القسم الخاص به من المنصة منتجات محرَّمة، وليس لشركة البرمجيات أي سلطة على اختيار المنتجات المعروضة أو إدارتها، أو أي مشاركة في عمليات الشحن والتخزين ونحوها، ولا يتعدَّى دورُها تطويرَ البرمجيات بشكل مستمر بناءً على طلب العميل، وتسليمها في مواعيدها المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني للمنصة التقنية بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس، وحل أي مشكلات تقنية طارئة، فهل هناك أي مخالفة شرعية فيما تقوم به الشركة من أعمال في هذا الخصوص؟
ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ فأنا أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار، ومن المعروف عني أني لا أتاجر إلا في السلع عالية الجودة، لكن في الآونة الأخيرة وبسبب عدم توفر سيولة مالية كبيرة لن أتمكن من الاستمرار في ذلك، فهل يجوز لي التعامل في السلع متوسطة القيمة والجودة، فأبيعها على كونها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض؟ مع العلم بأني لن أُعلم المُشتري بطبيعة هذه السلع.
ما حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية؛ حيث يقول السائل: في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
سأل أحد المحضرين بمحكمة مصر الأهلية في رجل وصِيّ على ابن أخيه القاصر، بلغ ابن الأخ المذكور سفيهًا، ثم بعد ما بلغ عمره ثماني عشرة سنة ذهب إلى المجلس الحسبي وادَّعى أنه رشيد، وأتى بشاهدين شهدا له بحسن السير واستقامته، فبناءً على ذلك أثبت المجلس الحسبي رشده -على خلاف الواقع- بشهادة الشاهدين المذكورين، ثم إن الوصيّ المذكور اشترى منه ثمانية أفدنة وكسورًا بملبغ مائتي جنيه إنكليزي باسم ولده المراهق بغبن فاحش بالنسبة لثمن مثل الأطيان المذكورة، مع غروره لابن أخيه المذكور بقوله له: إن تلك الأطيان لا تساوي أكثر من ذلك، ولم يعطه من الثمن المذكور إلا خمسة عشر جنيهًا، ثم لمَّا علم بعض أقاربه بحالته التي اتصف بها ذهب إلى المجلس الحسبيّ وأوقع الحجر عليه رسميًّا، فهل هذا البيع الصادر من الولد المذكور يكون فاسدًا ويجب فسخه حيث كان بغبن فاحش مع التغرير، خصوصًا وقد أثبت بعض أقاربه الحجر عليه بعد ذلك؟ وهل إذا علم الوصي قبل الحجر عليه بسفهه لا يجوز تسليمه أمواله؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب. أفندم.
ما حكم بيع شعر الآدمي؛ فقد ظهر في الآونة الأخيرة عن طريق عددٍ من المواقع الإلكترونية والشركات والمحلَّاتِ التجارية عروضٌ لشراء وبيع الشعر الآدمي بمواصفاتٍ معينةٍ على حسب طوله وكثافته ولونه وغير ذلك من المواصفات المطلوبة كل حسب سعره. فما حكم الشرع في ذلك؟